الأولى: طريقة الفقهاء: وهي بيان أحوال كل واحد من أصحاب الفروض على حدة، فيذكرون الزوج بأنه تارة يرث النصف، وتارة يرث الربع، ويذكرون الأم بأنها تارة ترث الثلث، وتارة ترث السدس، وتارة ترث ثلث الباقي، مع بيان شروط كل حالة، وهكذا بقية أصحاب الفروض.
الثانية: طريقة الفرضيين: وهي بيان كل فرض على حدة، فيذكرون النصف ومستحقيه على حدة، والربع ومستحقيه على حده، وهكذا بقية الفروض.
وسأسلك إن شاء الله تعالى، طريقة الفرضيين، لكونها تعين على ضبط شروط استحقاق ذوي الفروض لفروضهم. لا سيما فرضي النصف والثلثين. مبتدئًا بالثمن فالربع فالنصف، ثم بالثلثين فالثلث فالسدس.
((ورثة الثمن))
ذكر الثمن في القرآن العظيم، مرة واحدة، وهو فرض صنف واحد إجماعًا، وهو:
(الزوجة فأكثر) وتستحقه بشرط واحدٍ وجودي، وهو: وجود الفرع الوارث. سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى، ولدًا أو ولد ابن، واحدًا أو متعددًا، منها أو من غيرها، لا من زنا لأنه لا ينسب إليه، وذلك لقوله تعالى: ? فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ?.
((ورثة الربع))
ذُكِر الربع في القرآن العزيز، في موضعين، وهو فرض صنفين إجماعاً:
الصنف الأول: (الزوج) ويستحقه بشرط واحد وجودي، وهو: وجود الفرع الوارث، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى، ولدًا أو ولد ابن، واحدًا أو متعددًا، منه أو من غيره، ولو من زنا، لأنه ينسب إليها، لقوله تعالى: ? فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ?.
الصنف الثاني: (الزوجة فأكثر) وتستحقه بشرط واحد عدمي، وهو: عدم الفرع الوارث، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى، ولدًا أو ولد ابن، واحدًا أو متعددًا، منها أو من غيرها، لا من زنا، لقوله تعالى: ? وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ?. وتشترك الزوجتان والثلاث والأربع في الربع أو الثمن إجماعًا.
تدريبات
بين في هذه المسائل نصيب الزوج أو الزوجة:
- توفي رجل عن (زوجة، وابن).
- توفيت امرأة عن (زوج، وأخ شقيق).
- توفي رجل عن (زوجتين، وبنت ابن، وعم شقيق).
- توفي رجل عن (زوجة، وابن بنت، وأب).
- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت، وجد).
- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت ابن ابن، وابن أخ شقيق).
- توفي رجل عن (أربع زوجات، وابن أخ لأب).
- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت بنت، وابن عم شقيق).
ملاحظة: لا يلزم بيان نصيب غير الزوج والزوجة.
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[01 - 01 - 10, 11:13 ص]ـ
روابط تلخيصات دروس القسم الأول من دروس الفرائض للشيخ حفظه الله:
الدرس الأول: مقدمات تعريفية:
http://www.4shared.com/file/175443973/3e5e2527/___.html (http://www.4shared.com/file/175443973/3e5e2527/___.html)
الدرس الثاني: الحقوق المتعلقة بالتركة:
http://www.4shared.com/file/17580581...___online.html (http://www.4shared.com/file/17580581...___online.html)
الدرس الثالث: أركان الإرث وشروطه:
http://www.4shared.com/file/17653020...06_online.html (http://www.4shared.com/file/17653020...06_online.html)
الدرس الرابع: أسباب الإرث، لم ألخصه، وهذا مخطط لأصول الميت وفروعه وحواشيه في سبب القرابة:
http://www.4shared.com/file/181097896/1079b15e/___.html (http://www.4shared.com/file/181097896/1079b15e/___.html)
الدرس الخامس: موانع الإرث:
http://www.4shared.com/file/18094806.../__online.html (http://www.4shared.com/file/18094806.../__online.html)
الدرس الأول من القسم الثاني: الورثة:
http://www.4shared.com/file/18393953...1ed/11-15.html (http://www.4shared.com/file/18393953...1ed/11-15.html)
مخطط توضيحي للورثة:
http://www.4shared.com/file/184997766/e98a94c3/_2_.html (http://www.4shared.com/file/184997766/e98a94c3/_2_.html)
هذا وإن المذكرة قابلة للإثراء والتعديل، عند مناقشة الطلبة للشيخ حفظه الله وحل التدريبات والتساؤلات، فتُدرج الفوائد في محلها!
جزاكم الله خيرا
لكن أن أسأل عن الدروس كاملة بدون اختصار على ملف ورد ليسهل لي طباعتها بشكل واضح
فإن كان موجودة فأكون لكم من الشاكرين
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 01 - 10, 12:48 م]ـ
رب يسر بخير وأعن يا معين!
- توفي رجل عن (زوجة، وابن).
- توفيت امرأة عن (زوج، وأخ شقيق).
للزوج: النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث
للأخ ش: النصف الباقي تعصيبا
- توفي رجل عن (زوجتين، وبنت ابن، وعم شقيق).
للزوجتين: الثمن يقسم بينهما لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن.
لبنت الابن: النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها وعدم وجود المعصب الذي في درجتها وعدم وجود المشاركة.
للعم ش: الباقي تعصيبا.
- توفي رجل عن (زوجة، وابن بنت، وأب).
للزوجة: الربع لعدم الفرع الوارث وإلا فابن البنت فرع ولكنه ليس وارثا.
ابن بنت: لا شيء لأنه من ذوي الأرحام.
للأب: الباقي تعصيبا.
- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت، وجد).
للزوج: الربع لوجود الفرع الوارث وهو البنت.
للبنت: النصف فرضا
للجد: السدس فرضا والباقي تعصيبا
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
وأترك البقية للإخوة.
¥