تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 01 - 10, 05:07 م]ـ

جزاكم الله خيرا

لكن أن أسأل عن الدروس كاملة بدون اختصار على ملف ورد ليسهل لي طباعتها بشكل واضح

فإن كان موجودة فأكون لكم من الشاكرين

سأجمعها لكم وأضع لكم الرابط بإذن الله.

وأرجو من الله أن ييسر لي جمعها كاملة بدون تلخيص مع إرفاق المخططات التوضيحية، وأنسق ذلك وأرتبه بشكل نقاط ومسائل ليسهل الرجوع إليها.

ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 01 - 10, 05:24 م]ـ

تفضل أستاذي محمد عمارة، جمعت الدروس في ملف وورد مع الأسئلة والإجابات التي أجاب بها الشيخ حفظه الله، وهو جمع فقط ولم أنسقه.

http://www.4shared.com/file/185906945/5bf08451/___-_.html

ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 01 - 10, 05:35 م]ـ

- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت ابن ابن، وابن أخ شقيق).

- توفي رجل عن (أربع زوجات، وابن أخ لأب).

- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت بنت، وابن عم شقيق).

ملاحظة: لا يلزم بيان نصيب غير الزوج والزوجة.

توفيت امرأة عن (زوج، وبنت ابن ابن، وابن أخ شقيق).

للزوج الربع

ولبنت ابن الابن النصف

وولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيبا

توفي رجل عن (أربع زوجات، وابن أخ لأب).

الربع للزوجات الأربع يقسم بينهن بالتساوي

والباقي لابن الأخ لأب تعصيبا

توفيت امرأة عن (زوج، وبنت بنت، وابن عم شقيق).

للزوج النصف

بنت البنت ليس لها شيء

وابن العم الشقيق يرث تعصيبا

والله أعلم،،،،،،

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[04 - 01 - 10, 10:37 ص]ـ

((ورثة النصف))

ذُكِر النصف في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، وهو فرض خمسة أصناف إجماعًا:

الصنف الأول: (الزوج) ويستحقه بشرط واحد عدمي، وهو:

- عدم الفرع الوارث.

الصنف الثاني: (البنت) وتستحق النصف بشرطين عدميين:

1 - عدم المعصب، وهو أخوها.

2 - عدم المشارك، وهو أختها.

الصنف الثالث: (بنت الابن) وإن نزل أبوها بمحض الذكور: وتستحق النصف بثلاثة شروط عدمية:

1 - عدم المعصب، وهو ابن الابن الذي في درجتها، سواء كان أخوها أو ابن عمها.

2 - عدم المشارك، وهو بنت الابن التي في درجتها، سواء كانت أختها أو بنت عمها.

3 - عدم الفرع الوارث الأعلى منها.

الصنف الرابع: (الأخت الشقيقة) وتستحق النصف بأربعة شروط عدمية:

1 - عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق.

2 - عدم المشارك، وهو الأخت الشقيقة.

3 - عدم الفرع الوارث.

4 - عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، وأبو الأب وإن علا بمحض الذكور.

الصنف الخامس: (الأخت لأب) وتستحق النصف بخمسة شروط عدمية، وهي:

1 - عدم المعصب، وهو الأخ لأب.

2 - عدم المشارك، وهو الأخت لأب.

3 - عدم الفرع الوارث.

4 - عدم الأصل الوارث من الذكور.

5 - عدم الأشقاء والشقائق.

ويلاحظ في الإناث الأربع الوارثات للنصف: أن كل صنف منهن يشترط في إرثه النصف: نفس شروط الصنف الذي قبله، ويزيد عليه شرطا واحدا. فمن حفظ شروط إرث الأخت لأب للنصف، سهل عليه ما قبلها.

تنبيهان

التنبيه الأول: حيث قيل: (الفرع الوارث) فالمراد به: المجمع على إرثه، ممن يرث بفرض أو تعصيب، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى، ولدًا أو ولد ابن، واحدًا أو متعددًا. ويخرج به: من يرث بالرحم كأولاد البنات.

وكذا إذا قيل: (الأصل الوارث من الذكور) فالمراد به: المجمع على إرثه، أما من يرث بالرحم كأبي الأم، فغير داخل في ذلك.

التنبيه الثاني: قولهم: (عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الأشقاء والشقائق) يخرج به: من قام به مانع من موانع الإرث من هؤلاء، كالرق والقتل واختلاف الدين، فإن وجوده كالعدم، فلا يرث ولا يعصب ولا يحجب.

تدريبات

بين في هذه المسائل ورثة النصف والربع والثمن:

توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وأخ لأب).

توفيت امرأة عن (زوج، وابن أخ شقيق).

توفي رجل عن (زوجتين، وأخت شقيقة، ومعتِق).

توفي رجل عن (زوجة، وبنت ابن، وابن ابن).

توفيت امرأة عن (زوج، وأخت لأب).

توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وبنت ابن، وعم شقيق).

توفيت امرأة عن (زوج، وأب، وأخت شقيقة).

توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأخت لأب).

توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وابن).

توفي رجل عن (زوجة، وبنتي ابن، وأخ شقيق).

توفيت امرأة عن (زوج، وأختين شقيقتين).

توفيت امرأة عن (زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب).

توفيت امرأة عن (زوج، وأخت لأب، وأخ لأب).

ـ[محمد العوض]ــــــــ[04 - 01 - 10, 11:51 ص]ـ

السلام عليكم

شيخنا المبارك

أريد أن أنضم إلى درسكم .. و أنا قد درست الفرائض من قبل

و يمكنني إن شاء الله أن أستدرك ما فات .. و لكن قبل أن تبدؤوا في الحساب .. لأن القسم الأول تقريباً لا بأس به إنما الشأن في الحساب عندي و هو ثمرة هذا العلم

أريد منكم تكرماً أن أعرف طريقتكم

هل الدرس يكون أسبوعيّا؟ أو يوميأ؟

و إذا تكرمتم أريد الدروس السابقة حتى أتمكن من طباعتها و مذاكرتها

و لكم الشكر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير