تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 01 - 10, 01:36 م]ـ

أريد منكم تكرماً أن أعرف طريقتكم

هل الدرس يكون أسبوعيّا؟ أو يوميأ؟

وبالنسبة لأوقات الدرس، فبحسب الموضوع، فإن كان الموضوع لا يحتاج لوضع تمرينات كما في أركان الإرث وشروطه وأسبابه، فيجعل بينه وبين الدرس الذي يليه ثلاثة أيام أو نحوها. وأما إن كان يحتاج لوضع تمارين كثيرة يقوم الإخوة بحلها، كما في باب الإرث والحساب وقسمة التركات، فإن المهلة تمتد إلى أسبوع.

ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 01 - 10, 01:40 م]ـ

و إذا تكرمتم أريد الدروس السابقة حتى أتمكن من طباعتها و مذاكرتها

و لكم الشكر

سأجمعها لكم وأضع لكم الرابط بإذن الله.

وأرجو من الله أن ييسر لي جمعها كاملة بدون تلخيص مع إرفاق المخططات التوضيحية، وأنسق ذلك وأرتبه بشكل نقاط ومسائل ليسهل الرجوع إليها.

تفضل أستاذي محمد عمارة، جمعت الدروس في ملف وورد مع الأسئلة والإجابات التي أجاب بها الشيخ حفظه الله، وهو جمع فقط ولم أنسقه.

http://www.4shared.com/file/185906945/5bf08451/___-_.html

ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 01 - 10, 04:24 م]ـ

تدريبات

بين في هذه المسائل ورثة النصف والربع والثمن:

توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وأخ لأب).

ثمن للزوجة، لوجود الفرع الوارث

نصف للبنت، لعدم المعصب والمشارك

والأخ لأب يرث بالتعصيب

توفيت امرأة عن (زوج، وابن أخ شقيق).

نصف للزوج، لعدم الفرع الوارث

ابن الأخ الشقيق يرث بالتعصيب

توفي رجل عن (زوجتين، وأخت شقيقة، ومعتِق).

الربع لزوجتيه يقسم بينهما بالتساوي، لعدم الفرع الوارث

الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب

ولا شيء للمعتق لوجود الوارث

توفي رجل عن (زوجة، وبنت ابن، وابن ابن).

الثمن للزوجة، لوجود الفرع الوارث

والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بين بنت الابن وابن الابن، وهما يرثان لعدم الفرع الوارث الأعلى، ولم ترث بنت الابن النصف لوجود المعصب.

توفيت امرأة عن (زوج، وأخت لأب).

النصف للزوج، لعدم الفرع الوارث

والأخت لأب عصبة

توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وبنت ابن، وعم شقيق).

الثمن للزوجة، لوجود الفرع الوارث.

البنت وبنت الابن تشتركان في الثلثين، للبنت منه النصف ولبنت الابن باقي الثلثين، لوجود الديل في ذلك، وإلا فإنه على الأصل لا ترث بنت الابن عند وجود الفرع الوارث الأعلى منها.

والعم الشقيق عصبة.

).

وأترك الباقي للإخوة، والله أعلم.

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[04 - 01 - 10, 06:23 م]ـ

الأخت النقاء إجابتك أغلبها صحيح، وعليك مراجعت المسألتين التاليتين:

- توفي رجل عن (زوجتين، وأخت شقيقة، ومعتِق).

- توفيت امرأة عن (زوج، وأخت لأب).

وبالنسبة لقولك في مسألة: (زوجة، وبنت، وبنت ابن، وعم شقيق): وإلا فإنه على الأصل لا ترث بنت الابن عند وجود الفرع الوارث الأعلى منها.

أقول: بنت الابن لا ترث النصف عند وجود الفرع الوارث الأعلى منها، أما أنها لا ترث مطلقا فهذا غير صحيح.

وفقك الله وسددك.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 01 - 10, 06:28 م]ـ

توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وأخ لأب).

ثمن للزوجة، لوجود الفرع الوارث

نصف للبنت، لعدم المعصب والمشارك

والأخ لأب يرث بالتعصيب

توفيت امرأة عن (زوج، وابن أخ شقيق).

نصف للزوج، لعدم الفرع الوارث

ابن الأخ الشقيق يرث بالتعصيب

توفي رجل عن (زوجتين، وأخت شقيقة، ومعتِق).

الربع لزوجتيه يقسم بينهما بالتساوي، لعدم الفرع الوارث

الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب

ولا شيء للمعتق لوجود الوارث

بل للأخت ش النصف وللمعتق الباقي, فالأخت ليس عصبة بنفسها.

توفيت امرأة عن (زوج، وأخت لأب).

النصف للزوج، لعدم الفرع الوارث

والأخت لأب عصبة

والنصف الباقي تأخذه الأخت لأب فرضا وليس تعصيبا لما تقدم.

توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وبنت ابن، وعم شقيق).

الثمن للزوجة، لوجود الفرع الوارث.

البنت وبنت الابن تشتركان في الثلثين، للبنت منه النصف ولبنت الابن باقي الثلثين، لوجود الديل في ذلك، وإلا فإنه على الأصل لا ترث بنت الابن عند وجود الفرع الوارث الأعلى منها.

والعم الشقيق عصبة.

بل للبنت النصف, وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين, والباقي يأخذه العم تعصيبا.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 01 - 10, 06:33 م]ـ

يبدو أن تعقيبي تزامن مع تعقيب شيخي فمعذرة إليكم شيخي.

ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 01 - 10, 07:22 م]ـ

توفيت امرأة عن (زوج، وأب، وأخت شقيقة).

للزوج: النصف لعدم الفرع الوارث

الأب: نظن أنه يرث الباقي تعصيبا

الأخت الشقيقة:؟! (نعتقد أنها محجوبة)

توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأخت لأب).

للزوج: النصف لعدم وجود الفرع الوارث

الأم: الثلث لعدم الفرع الوارث، ولعدم الجمع من الإخوة

الأخت لأب: النصف لعدم المعصب والمشارك والأصل الوارث من الذكور والفرع الوارث

توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وابن).

للزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث

البنت والإبن: عصبة

توفي رجل عن (زوجة، وبنتي ابن، وأخ شقيق).

للزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث

بنتي الابن: الثلثان لتعددهن

الأخ الشقيق: الباقي تعصيبا

توفيت امرأة عن (زوج، وأختين شقيقتين).

للزوج: النصف لعدم الفرع الوارث

الأختين الشقيقتين: الثلثان لتعددهن

توفيت امرأة عن (زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب).

للزوج: النصف لعدم الفرع الوارث

الأخت الشقيقة: النصف لعدم الأصل الوارث من الذكور والفرع الوارث والمعصب والمشارك

الأخ لأب: الباقي تعصيبا

توفيت امرأة عن (زوج، وأخت لأب، وأخ لأب).

للزوج: النصف لعدم الفرع الوارث

والأخت والأخ لأب: عصبة

والله تعالى أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير