تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

للشقيقة النصف: لعدم الأصل الوارث من الذكور، ولا الفرع الوارث حكما، ولا المشارك ولا المعصب.

والله أعلم

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[05 - 01 - 10, 07:23 م]ـ

الأخت النقاء إجابتك صحيحة،

وفقك الله لكل خير.

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[07 - 01 - 10, 06:35 ص]ـ

((ورثة الثلثين))

ذُكِر الثلثان في كتاب الله في موضعين، وهو فرض أربعة أصناف إجماعًا، وهن: ذوات النصف، بشروطِهنَّ العدمية إلا شرطًا واحدًا، وهو عدم المشارك، فإنه يصبح وجوديًا.

الصنف الأول: (البنات) ويأخذن الثلثين بشرطين، وهما:

1 - عدم المعصب، وهو الابن.

2 - وجود المشارك، بأنْ يَكُنَّ اثنتين فأكثر.

الصنف الثاني: (بنات الابن) وإن نزل أبوهن بمحض الذكور، ويأخذن الثلثين بثلاثة شروط، وهي:

1 - عدم المعصب، وهو ابن الابن الذي في درجتهن، سواء كان أخوهن أو ابن عمهن.

2 - وجود المشارك، بأنْ يكنَّ اثنتين فأكثر، سواء كُنَّ أخواتٍ أو بناتِ عَمٍّ متحاذيات.

3 - عدم الفرع الوارث الأعلى مِنْهنَّ.

الصنف الثالث: (الأخوات الشقيقات) ويأخذن الثلثين بأربعة شروط، وهي:

1 - عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق.

2 - وجود المشارك، بأنْ يَكنَّ اثنتين فأكثر.

3 - عدم الفرع الوارث.

4 - عدم الأصل الوارث من الذكور.

الصنف الرابع: (الأخوات لأب) ويأخذن الثلثين بخمسة شروط، وهي:

1 - عدم المعصب، وهو الأخ لأب.

2 - وجود المشارك، بأنْ يَكنَّ اثنتين فأكثر.

3 - عدم الفرع الوارث.

4 - عدم الأصل الوارث من الذكور.

5 - عدم الأشقاء والشقائق.

تدريبات

توفي عن (ثلاث بنات، وأخ لأب).

توفي عن (أختين لأب، وابن ابن).

توفي عن (أختين شقيقتين، وأخ شقيق).

توفي عن (بنت ابن، وعم لأب).

توفي عن (أربع شقيقات، وأب).

توفي عن (بنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن أخ لأب).

توفي عن (بنتي ابن، وابن ابن ابن).

توفي عن (أختين لأب، وأم، ومعتِقة).

توفي عن (بنتين، وشقيقتين).

توفي عن (شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق).

توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن).

توفيت عن (زوج، وأختين لأب، وأخ لأب).

توفيت عن (زوج، وشقيقتين).

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 01 - 10, 02:08 م]ـ

رب يسر بخير

توفي عن (ثلاث بنات، وأخ لأب).

ثلاث بنات: الثلثان يقسم بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية.

الأخ لأب: الباقي تعصيبا.

توفي عن (أختين لأب، وابن ابن).

المال كله لابن الابن ولا شيء للأختين لأب لوجود الفرع الوارث الذكر.

توفي عن (أختين شقيقتين، وأخ شقيق).

هنا وجد المعصب فيقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

توفي عن (بنت ابن، وعم لأب).

بنت ابن: النصف.

عم لأب: الباقي تعصيبا.

توفي عن (أربع شقيقات، وأب).

المال كله للأب ولا شيء للأخوات لوجود الأصل الذكر الوارث الأدنى.

توفي عن (بنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن أخ لأب).

بنت ابن: النصف.

بنت ابن ابن: السدس تكملة الثلثين.

ابن أخ لأب: الباقي تعصيبا.

أترك الباقي ليجيب عنه الإخوة.

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 01 - 10, 05:05 م]ـ

توفي عن (بنتي ابن، وابن ابن ابن).

لبنتي الابن الثلثان

وابن ابن الابن عصبة

ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 01 - 10, 05:19 م]ـ

توفي عن (أختين لأب، وأم، ومعتِقة).

للأختين لأب الثلثان

وللأم الثلث؟ (لعدم الجمع من الإخوة؟؟)

وليس للمعتقة شيءلانتهاء التركة!!

توفي عن (بنتين، وشقيقتين).

للبنتين الثلثان

والشقيقتان لا ترثان الثلثين لوجود الفرع الوارث

توفي عن (شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق).

الشقيقة لها النصف

والأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود الشقيقة!

ابن الأخ الشقيق عصبة

توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن).

للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث

بنتا الابن لاترثان الثلثين لوجود المعصب

ابن الابن عصبة (هو مع بنتي الابن عصبة للذكر مثل حظ الانثيين؟؟)

توفيت عن (زوج، وأختين لأب، وأخ لأب).

للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.

الأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود المعصب

الأخ لأب عصبة (هو مع الأختين لأب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين؟؟)

توفيت عن (زوج، وشقيقتين).

للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.

وللشقيقتين الثلثان

والله أعلم، وبارك الله لشيخنا ونفعنا بعلمه آمين!

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[07 - 01 - 10, 07:46 م]ـ

توفي عن (أختين لأب، وأم، ومعتِقة).

للأختين لأب الثلثان

وللأم الثلث؟ (لعدم الجمع من الإخوة؟؟)

وليس للمعتقة شيءلانتهاء التركة!!

توفي عن (بنتين، وشقيقتين).

للبنتين الثلثان

والشقيقتان لا ترثان الثلثين لوجود الفرع الوارث

توفي عن (شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق).

الشقيقة لها النصف

والأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود الشقيقة!

ابن الأخ الشقيق عصبة

توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن).

للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث

بنتا الابن لاترثان الثلثين لوجود المعصب

ابن الابن عصبة (هو مع بنتي الابن عصبة للذكر مثل حظ الانثيين؟؟)

توفيت عن (زوج، وأختين لأب، وأخ لأب).

للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.

الأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود المعصب

الأخ لأب عصبة (هو مع الأختين لأب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين؟؟)

توفيت عن (زوج، وشقيقتين).

للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.

وللشقيقتين الثلثان

والله أعلم، وبارك الله لشيخنا ونفعنا بعلمه آمين!

أحسنت، وبالنسبة للمسألة الأولى:

فإن للأم السدس لوجود جمع من الإخوة،

والباقي للمعتقة.

حفظك الله ورعاك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير