ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 01 - 10, 02:03 ص]ـ
جمع وتنسيق الجزء الأول من القسم الثاني من دروس الفرائض للشيخ حفظه الله:
على صيغة بي دي إف
http://www.4shared.com/file/191757020/a2413f/1-2.html
على صيغة وورد
http://www.4shared.com/file/191764964/3967ae93/1-2.html
وأرحب بالتعقيبات والاستدركات، فالمرء كثير بإخوانه!
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 01 - 10, 04:37 م]ـ
بورك في الاخت الاستاذة النقاء على ما تبذله نفعا للاخوة
جزاك الله خيرا
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[10 - 01 - 10, 06:10 ص]ـ
((ورثة الثلث))
ذُكِر الثلث في القرآن الكريم في موضعين، وهو فرض صنفين إجماعًا:
الصنف الأول: (الأم) وتستحقه بثلاثة شروط عدمية، وهي:
1 - عدم الفرع الوارث.
2 - عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو خناثى أو مختلفين، وسواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأمٍّ أو مختلفين، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين بشخص أو مختلفين. وأما المحجوب بوصف - كالرق والقتل واختلاف الدين - فوجوده كالعدم.
3 - أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. وهما: (أبوين، وأحد الزوجين). ويأتي بيانهما إن شاء الله تعالى.
الصنف الثاني: (أولاد الأم) ويستحقون الثلث بثلاثة شروط، وهي:
1 - عدم الفرع الوارث.
2 - عدم الأصل الوارث من الذكور، من أبٍ أو جد وإن علا بمحض الذكور.
3 - أنْ يكونوا اثنين فأكثر، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو خناثى أو مختلفين. ويقتسمون الثلث بينهم بالسوية، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم.
((المسألتان العمريتان))
المسألتان العمريتان هما:
1 - زوج، وأم، وأب.
2 - زوجة، وأم، وأب.
يفرض للأم فيهما ثلث الباقي بعد فرض الزوجيَّة، وما بقي فهو للأب تعصيبا.
المسألة الأولى: (زوج، وأم، وأب):
للزوج النصف.
للأم ثلث الباقي، وهو سدسُ جميع المال.
وللأب الباقي، وهو ثلث جميع المال.
المسألة الثانية: (زوجة، وأم، وأب):
للزوجة الربع.
للأم ثلث الباقي، وهو ربعُ جميعِ المال.
وللأب الباقي، وهو نصف جميع المال.
هذا ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلا، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ. رواه الدارمي.
وفي رواية له: وَإِنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ، وَالأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَالأَبَ سَهْمَيْنِ.
وتبع عمر على ذلك: جمهور الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر y، ومن بعدهم، وبه قال الأئمة الأربعة.
ووجهه: أن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة: أنْ يكون للذكر ضعف ما للأنثى. فلو جُعل للام الثلث كاملاً: لفضلتْ على الأب في مسألة الزوج، لأن الباقي بعد نصف الزوج وثلث الأم: سدس. وأما في مسألة الزوجة فلأن الأب لم يفضل عليها التفضيل المعهود، لأن الباقي بعد ربع الزوجة وثلث الأم: أقل من النصف، وهو أقل من ضعفي نصيب الأم. فلذلك استدركوا هذا المحذور، وأعطوا الأم ثلث الباقي، والأب ثلثيه، مراعاة لهذه المصلحة.
مسألة: لو كان بدل الأبِ، جدٌ: فإن للأم الثلث كاملاً في المسألتين عند جماهير العلماء، لأن الجد لا يصح قياسه على الأب هنا، لأنه أبعد درجة من الأم، فلا محذور في كونها تأخذ أكثر منه في مسألة الزوج، ولا في كونه لم يفضل عليها التفضيل المعهود في مسألة الزوجة، لأنها أقرب منه، بخلافها مع الأب، فإنهما في درجة واحدة.
فائدة: هاتان المسألتان تلقَّبان:
1 - بالعُمَرِيَّتَيْن: لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t أول من قضى فيهما بثلث الباقي.
2 - وبالغَرَّاوَيْن: لشهرتهما ووضوحهما كالكوكب الأغر - أي المضيء -.
3 - وبالغريبتين: لغرابتهما بين مسائل الفرائض.
تدريبات
توفي عن (أم، وثلاثة إخوة أشقاء).
توفي عن (أخوين لأم، وابن أخ شقيق).
توفي عن (أم، وابن).
توفي عن (أم، وأخوين لأم، وعم شقيق).
توفي عن (أخوين لأم، وبنت، وابن عم شقيق).
توفي عن (أم، وأخت لأم، وابن أخ لأب).
توفي عن (أم، وأخ شقيق، وأخ لأب).
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وأخوين لأم).
توفي عن (زوجة، وأم، وثلاثة إخوة لأم، وأخ لأب).
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وشقيقة).
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وأختين لأم، وعم لأب).
توفي عن (أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخت شقيقة).
توفيت عن (زوج، وأخ لأم، وابن عم شقيق).
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وابن).
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وأخ لأم).
توفيت عن (زوج، وأم، وجد).
توفي عن (أخ لأم، وجد).
توفي عن (زوجة، وأم، وبنتين، وأخ لأب).
توفي عن (أم، وأخت لأم، وأخت لأب).
توفي عن (أم، وابني أخ شقيق).
توفي عن (أم، وأخ لأم، وابن أخ لأب).
¥