ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 01 - 10, 08:43 ص]ـ
لكن المحذور الذي من أجله فرض للأم ثلث الباقي موجود في هذه الصورة.
نعم شيخنا هو كذلك, وهو موجود أيضا إذاكان هناك جمع من الإخوة على قول من قال به, وأرى أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في توريث الأم الثلث في هذه الصورة له حظ كبير من النظر, والله تعالى أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[11 - 01 - 10, 11:09 ص]ـ
نعم شيخنا هو كذلك, وهو موجود أيضا إذاكان هناك جمع من الإخوة على قول من قال به, وأرى أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في توريث الأم الثلث في هذه الصورة له حظ كبير من النظر, والله تعالى أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ابن عباس رضي الله عنه: يورث الأم الثلث كاملا في العمريتين. ولا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة أخوة فأكثر. فعلى هذا لا يصح الاستدلال بقوله في مثل (زوج، وأبوين، وأخوين).
إذ كيف يقال في (زوج، وأبوين) للأم ثلث الباقي، وفي (زوج، وأبوين، وأخوين) لها الثلث كاملا.
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 01 - 10, 02:06 م]ـ
[ QUOTE= هشام بن محمد البسام;1209822]
لو تعيدين النظر في المسألة.
QUOTE]
نعم! أحسنتم شيخنا، للزوجة الثمن لوجودالفرع الوارث.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 01 - 10, 05:47 م]ـ
إذ كيف يقال في (زوج، وأبوين) للأم ثلث الباقي، وفي (زوج، وأبوين، وأخوين) لها الثلث كاملا.
أحسنتم شيخنا!
لا أدري كيف غفلت عن هذا؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[11 - 01 - 10, 09:21 م]ـ
نعم! أحسنتم شيخنا، للزوجة الثمن لوجودالفرع الوارث.
أحسنت، وأيضا لو تعيدين النظر في المسألة.
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 01 - 10, 11:01 م]ـ
أحسنت، وأيضا لو تعيدين النظر في المسألة.
بارك الله فيكم، واعذرني ياشيخنا، وأعترف أني إنما أوتيتُ من العجلة، فإني لا أتأمل ما أكتبه، وهو خطأ أعترف به، واعتذاري لكم هو لما أعلمه من حرص المعلم على تلاميذه أن يكونوا على نباهة، وليرى أن تعليمه ووقته لم يذهب سدى، وهو شيء عشته مع تلميذاتي، وتكفيراً عن تقصيري -إن صح التعبير- سأكتب لكم المسألة بالدليل والتعليل
المسألة على النحو التالي:
1/ 8 للزوجة، لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم)
1/ 2 لبنت الابن، لعدم المشارك، وعدم المعصب، ولا الفرع الوارث الأعلى منها، فتقوم مقام البنت الصلبية الذي قال الله في ميراثها: (وإن كانت واحدة فلها النصف)
لاشيء للأختين لأم، لأن الميت لم يمت كلالة، لوجود الفرع الوارث، وميراث الإخوة لأم يكون في حالة الكلالة قال تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) قال العلماء: هذه في ميراث الإخوة لأم.
والعم لأب عصبة، له الباقي للحديث ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
أعدكم -إن شاء الله - أن أكون أكثر تركيزا وتأنياً.
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[13 - 01 - 10, 06:36 ص]ـ
((ورثة السدس))
ذُكِر السدس في القرآن العزيز في ثلاثة مواضع، وهو فرض سبعة أصناف إجماعًا:
الصنف الأول: (الأب) ويستحقه بشرط واحد، وهو:
- وجود الفرع الوارث، فإن كان الفرع الوارث إناث خُلَّص، وفضل بعد الفروض شيء، أخذه أيضًا تعصيبًا.
الصنف الثاني: (الجد) وإن علا بمحض الذكور، ويستحق السدس بشرطين، وهما:
1 - عدم الأب، وكل جد أقرب منه.
2 - وجود الفرع الوارث، فإن كان الفرع الوارث إناث خُلَّص، وفضل بعد الفروض شيء: أخذه أيضًا تعصيبًا.
مسألة: فإن كان مع الجد إخوة: فإن كانوا لأم: حجبهم إجماعا، وإن كانوا لغير أم: حجبهم أيضا على الصحيح، وهو قول بضعة عشر صحابيا منهم أبو بكر الصديق وابن عباس y، وبه قال جماعة من التابعين، وأبو حنيفة وهو المفتى به عند الحنفية، وقال به: أحمد في رواية عنه، وداود الظاهري وابن حزم، واختاره بعض الشافعية كالمزني وابن المنذر، واختاره من الحنابلة: الآجري، وأبو حفص البرمكي، وأبو حفص العُكْبَري، وابن بطة، وابن تيمية، وابن القيم، وصاحب الفائق، وصوبه في الإنصاف، وقال في الفروع: وهو أظهر. واختاره أيضًا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وابنه عبد الله، وعبد الرحمن بن حسن،
¥