تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وابن سعدي، ومحمد بن إبراهيم، وابن باز، وابن عثيمين. رحمهم الله تعالى أجمعين.

الصنف الثالث: (الأم) وتستحق السدس بوجود أحدِ أمرين، وهما:

1 - وجود الفرع الوارث.

2 - أو وجود اثنين فأكثر من الإخوة، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو خناثى أو مختلفين، وسواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأمٍّ أو مختلفين، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين بشخص أو مختلفين، وأما المحجوب بوصف فوجوده كالعدم.

الصنف الرابع: (الجدة فأكثر) وتستحق السدس بشرط واحدٍ، وهو:

- عدم الأمِّ، وكل جدَّةٍ أقرب منها.

الصنف الخامس: (ولد الأم) سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى، ويستحق السدس بثلاثة شروط، وهي:

1 - عدم الفرع الوارث.

2 - عدم الأصل الوارث من الذكور، من أبٍ أو جد وإن علا بمحض الذكور.

3 - أن يكون منفردًا.

واعلم أنَّ الشرطين الأولين، شرطان لأصل إرثه، فإذا تَخلَّفا أو أحدهما، حُجِب ولد الأم حَجْبَ حرمان، وأما إذا تَخلَّف الشرط الثالث، فإنه يفرض لأولاد الأم الثلث لا السدس.

الصنف السادس: (بنت الابن فأكثر) وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وتستحق السدس بثلاثة شروط، وهي:

1 - وجود بنت أو بنت ابن أعلا منها، ترث النصف فرضًا.

2 - عدم الفرع الوارث الأعلى منها، سوى صاحبة النصف.

3 - عدم المعصب، وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة.

الصنف السابع: (الأخت لأب فأكثر) وتستحق السدس بشرطين، وهما:

1 - وجود شقيقة واحدة وارثة للنصف فرضًا.

2 - عدم المعصب، وهو الأخ لأب.

تنبيه: بناء على ما ذكرناه من أن الجد يسقط الإخوة مطلقا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإننا في هذا الدرس سنعتمد هذا القول في حل المسائل، فإذا يسر الله بحوله وقوته وأتممنا باب الحساب وقسمة التركات، وكان في الإخوة من يرغب في دراسة باب الجد والإخوة على قول زيد بن ثابت t الذي أخذ به المالكية والشافعية والحنابلة، أخذنا في بيانه، وإلا شرعنا في باب المناسخات. والله تعالى أعلم.

تدريبات

توفي عن (أب، وابن).

توفي عن (جد، وبنت).

توفي عن (زوجة، وجدة، وأب، وبنت، وبنتي ابن).

توفي عن (أب، وجدة، وبنت).

توفي عن (بنت، وبنت ابن، وجد).

توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وشقيقة، وأخت لأم).

توفي عن (أم، وشقيقتين، وأخت لأب، وعم شقيق).

توفيت عن (زوج، وجدة، وبنت، وبنت ابن، وأخت لأم).

توفي عن (أم، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأب).

توفي عن (جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم).

توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وبنت ابن).

توفي عن (زوجة، وأم، وجد).

توفي عن (أم، وأب، وبنت).

توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وأخ لأم، وابن أخ شقيق).

توفيت عن (زوج، وأم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم).

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 01 - 10, 07:29 ص]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا! أنا أرغب بذلك ففيه قدح للذهن وتنمية للملكة. وسأحل التدريبات لا حقا إن شاء الله تعالى.

ـ[النقاء]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:33 م]ـ

بسم الله، رب يسر وأعن برحمتك:

توفي عن (أب، وابن).

1/ 6 للأب، لوجود الفرع الوارث

الباقي للابن

توفي عن (جد، وبنت).

1/ 2 للبنت

1/ 6 للجد فرضا والباقي تعصيبا

توفي عن (زوجة، وجدة، وأب، وبنت، وبنتي ابن).

1/ 8 للزوجة

1/ 6 للجدة

1/ 6 للأب فرضا، وإن بقي شيء ورثه تعصيبا.

1/ 2 للبنت

1/ 6 لبنتي الابن. (تكملة الثلثين)

توفي عن (أب، وجدة، وبنت).

1/ 2 للبنت

1/ 6 للجدة

1/ 6 للأب فرضا،والباقي تعصيبا

توفي عن (بنت، وبنت ابن، وجد).

1/ 2 للبنت

1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)

1/ 6 للجد فرضا،والباقي تعصيبا

توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وشقيقة، وأخت لأم).

1/ 4 للزوجة

1/ 6 للأم

الشقيقة لا ترث لوجود الأصل الوارث الذكر.

الأخت لأم لا ترث لوجود الأصل الوارث الذكر.

الأب يرث الباقي تعصيبا.

توفي عن (أم، وشقيقتين، وأخت لأب، وعم شقيق).

1/ 6 للأم

2/ 3 للشقيقتين.

الأخت لأب لا ترث السدس، لوجود المشارك للأخت الشقيقة، وهي إنما ترث السدس عند وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف.

عم ش عصبة

توفيت عن (زوج، وجدة، وبنت، وبنت ابن، وأخت لأم).

1/ 4 للزوج.

1/ 6 للجدة

1/ 2 للبنت

1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)

الأخت لأم لا ترث لوجود الفرع الوارث.

توفي عن (أم، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأب).

1/ 6 للأم

الجدة لا ترث لوجود الأم.

ا/6 للأخ لأم

1/ 2 للأخت لأب

توفي عن (جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم).

1/ 6 للجدة

1/ 2 للشقيقة

1/ 6 للأخت لأب (تكملة الثلثين)

1/ 6 للأخت لأم

توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وبنت ابن).

1/ 4 للزوج

1/ 6 للأم

1/ 6 للأب، وإن بقي شيء ورثه تعصيباً

1/ 2 لبنت الابن

توفي عن (زوجة، وأم، وجد).

1/ 4 للزوجة

1/ 3 للأم

الجد له الباقي تعصيبا

توفي عن (أم، وأب، وبنت).

1/ 6 للأم

1/ 6 للأب، والباقي تعصيبا

1/ 2 للبنت

توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وأخ لأم، وابن أخ شقيق).

2/ 3 للبنتين.

بنت الابن لا ترث السدس هنا، لوجود المشارك للبنت الصلبية.

أخ لأم لا يرث لوجود الفرع الوارث.

ابن أخ شقيق عصبة

توفيت عن (زوج، وأم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم).

1/ 2 للزوج

1/ 6 للأم

1/ 2 للشقيقة

1/ 6 للأخت لأب (تكملة الثلثين)

1/ 3 للأخوين لأم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير