تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[النقاء]ــــــــ[17 - 01 - 10, 01:37 ص]ـ

راجعي شرط إرث الأب السدس.

وسيأتي مزيد إيضاح في جهات العصبات إن شاء الله تعالى.

بارك الله فيكم.

الأب يأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، فإن كان الفرع الوارث إناث خُلَّص، وفضل بعد الفروض شيء، أخذه أيضًا تعصيبًا.

وإشكالي هو: إذا بقي شيء من التركة: هل يرث ابن الابن مع بنت الابن الباقي تعصيبا، لكون المسألة فيها فرع وارث ذكر وليست إناث خُلص؟؟ أم أنه يُرجّح بين عصوبة الأب وعصوبة ابن الابن، فترجح عصوبة الأب فيرث الباقي تعصيباً؟

بمعنى إن كانت المسألة: بنت، أب، بنت ابن، ابن ابن

هل يصح حلها بهذه الطريقة:

1/ 2 للبنت

1/ 6 للأب

الباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين؟

بارك الله فيكم، ونفع بكم

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[17 - 01 - 10, 03:46 ص]ـ

بارك الله فيكم.

الأب يأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث،فإن كان الفرع الوارث إناث خُلَّص، وفضل بعد الفروض شيء، أخذه أيضًاتعصيبًا.

وإشكالي هو: إذا بقي شيء من التركة: هل يرث ابن الابن مع بنت الابن الباقي تعصيبا، لكون المسألة فيها فرع وارث ذكر وليست إناث خُلص؟؟ أم أنه يُرجّح بين عصوبة الأب وعصوبة ابن الابن، فترجح عصوبة الأب فيرث الباقي تعصيباً؟

بمعنى إن كانت المسألة: بنت، أب، بنت ابن، ابن ابن

هل يصح حلها بهذه الطريقة:

1/ 2 للبنت

1/ 6 للأب

الباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين؟

بارك الله فيكم، ونفع بكم

نعم ما ذكرتِه هنا صحيح، وهو أن الباقي لولدي الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدل عليه الشرط المذكور لإرث الأب السدس، لأن الفرع الوارث في هذه المسألة ليس بإناث خلص حتى يأخذ الأب الباقي تعصيبا، وسيأتي قريبا أن جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة في باب التعصيب. وفقك الله وسددك.

ـ[النقاء]ــــــــ[17 - 01 - 10, 12:28 م]ـ

نعم ما ذكرتِه هنا صحيح، وهو أن الباقي لولدي الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدل عليه الشرط المذكور لإرث الأب السدس، لأن الفرع الوارث في هذه المسألة ليس بإناث خلص حتى يأخذ الأب الباقي تعصيبا، وسيأتي قريبا أن جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة في باب التعصيب. وفقك الله وسددك.

بارك الله فيكم، وتبوأتم من الجنة منزلاً!

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[20 - 01 - 10, 11:16 ص]ـ

أحكام العصبات

للعاصب ثلاثة أحكام:

الأول: أنه إذا انفرد حاز جميع المال، سواء كانت عصوبته بالنسب أو بالسبب إجماعًا.

الثاني: أنه إذا اجتمع مع صاحب فرض فأكثر، أخذ الباقي.

الثالث: أنه إذا استغرقت الفروض التركة، سقط.

جهات العصبات

جهات العصبات خمس، وهي: (البُنوَّة، ثم الأُبوَّة، ثم الأُخوَّة، ثم العُمومة، ثم الولاء).

فإذا اجتمع عاصبان فأكثر:

1 - قُدِّم من كان جهته مقدَّمة، فابن الابن وإن نزل مقدَّم على الأب، والأب مقدم على الأخ، وابن الأخ مقدم على العم.

2 - فإن اتحدت الجهة: قُدِّم الأقرب درجة، فالابن مقدم على ابن الابن، والأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، وابن العم لأب مقدم على ابن ابن العم الشقيق.

3 - فإن اتحدت الجهة والدرجة: قدِّم الأقوى، والقوي: هو ذو القرابتين، والضعيف: هو ذو القرابة الواحدة، فالأخ الشقيق مقدَّم على الأخ لأب، وابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب. وتنحصر القوة: في الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.

4 - فإن استووا في الجهة والدرجة والقوة: اشتركوا في المال، أو فيما أبقت الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقد نظم ذلك بعضهم بقوله:

جهاتُهمْ: بنوةٌ، أُبوةْ ... أُخُوَّةٌ، عُمومةٌ، ذو النّعمةْ

فابْدَأَ بِذِي الجِهَة ثم الأقربِ ... وبَعْدُ بالقوَّةِ فاحْكُمْ تُصِبِ

فعلى هذا يقدم من العصبات:

1 - العصبة النسبية: الأقرب فالأقرب، فيقدم:

الابن.

ثم ابنه وإن نزل بمحض الذكور.

ثم الأب.

ثم الجد وإن علا بمحض الذكور.

ثم الأخ الشقيق.

ثم الأخ لأب.

ثم ابن الأخ الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور.

ثم ابن الأخ لأب، وإن نزل بمحض الذكور.

ثم العم الشقيق.

ثم العم لأب.

ثم ابن العم الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور.

ثم ابن العم لأب، وإن نزل بمحض الذكور.

وهذا كله مجمع عليه إلا ما كان من تقديم الجد على الإخوة.

2 - ثم العصبة السَّبَبِيَّة، وهم:

المعتِق ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير