ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[16 - 01 - 10, 11:11 ص]ـ
يا شيخ خالد تأكد من المسألة الأخيرة.
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 01 - 10, 04:42 م]ـ
بسم الله، رب يسر وأعن:
توفي عن (أم، وبنت، وأخت لأب).
1/ 6 للأم
1/ 2 للبنت
الأخت لأب عصبة (مع الغير)
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن).
2/ 3 للبنتين
بنت الابن عصّبها ابن ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين (عصبة بالغير، وهو القريب المبارك)
توفي عن (أم، وأخ لأم، وأخت شقيقة، وأخ لأب).
1/ 6 للأم
1/ 6 للأخ لأم
1/ 2 للأخت ش
الأخ لأب عصبة
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وأخ شقيق).
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
بنت ابن ابن لا ترث
الأخ الشقيق عصبة
توفي عن (أخوين لأم، وشقيقتين، وأخت لأب).
1/ 3 للأخوين لأم، يقسم بينهما بالتساوي.
2/ 3 للشقيقتين.
أخت لأب لا ترث.
توفي عن (بنت، وشقيقة، وابن أخ شقيق).
1/ 2 للبنت
الشقيقة عصبة (مع ا لغير) تحجب ابن الأخ ش
توفيت عن (زوج، وأم، وأخوين لأم، وشقيقة، وأخت لأب
1/ 2 للزوج
1/ 6 للأم
1/ 3 للأخوين لأم
1/ 2 للشقيقة
1/ 6 للأخت لأب (تكملة الثلثين)
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وأخ وأخت لأب).
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للأم
الأب عصبة
والأخ والأخت لأب لا يرثان لوجود الأصل الوارث الذكر.
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وشقيقة).
1/ 2 للبنت.
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
الشقيقة عصبة (مع الغير)
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وأخت لأب).
2/ 3 للبنتين
بنت الابن لا ترث لاستكمال الثلثين
الأخت لأب عصبة (مع الغير)
توفي عن (شقيقتين، وأخت لأب، وابن أخ لأب).
2/ 3 للشقيقتين
الأخت لأب لا ترث لاستكمال الثلثين.
ابن أخ لأب عصبة
توفي عن (أخوين لأم، وشقيقتين، وأخ وأخت لأب).
1/ 3 للأخوين لأم
2/ 3 للشقيقتين.
على فرض بقاء شيء من التركة فإن الأخ لأب يعصب أخته، وهو قريب مبارك, حيث يورّثها بتعصيبه لها، ولكن للأسف! لم ينفع التعصيب, لاستغراق الفروض للتركة! يعوضها الله خيرًا V
توفيت عن (زوج، وجدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن).
1/ 4 للزوج
1/ 6 للجدة
1/ 2 للبنت
1/ 6 للأب
ويا شيخنا! هنا عندي فَهم و إشكال تنظر فيهما –إن أذنتم-:
ما فهمتُه أن بنت الابن عصّبها ابن الابن، فحرمها من ميراث السدس تكملة الثلثين، ويبدو أن المسألة ذات عَول، وعليه فلا يرثان. وإشكالي هو: على فرض أن المسألة ما فيها عول، وبقي شيء من بعد الفروض، فهل نورّث الباقي للأب تعصيباً، لكون عصوبته أقرب؟ وعليه فلا يرث ابن الابن وبنت الابن .... أم أن الأب هنا في هذه المسألة يعتبر من أصحاب الفروض وقد أخذ نصيبه ولا يورّث بالتعصيب إلا إذا لم يوجد عصبة غيره؟ وعليه يرث ابن الابن من بنت الابن تعصيباً ...
توفي عن (جدة، وأخوين لأم، وشقيقة، وأخ وأخت لأب
1/ 6 للجدة
1/ 3 للأخوين لأم
1/ 2 للشقيقة
والأخ لأب عصّب أخته فلا ترث السدس تكملة الثلثين، فإن بقي شيء فلهما تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وشقيق، وشقيقة).
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
والشقيق عصّب أخته، فصارت عصبة بالغير، وبدونه تكون هنا عصبة مع الغير. والباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وأب).
2/ 3 للبنتين
بنت الابن لا ترث لاستكمال الثلثين
1/ 6 للأب فرضا، والباقي تعصيبا
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 01 - 10, 07:58 م]ـ
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن).
عفوا سقطت مني هذه المسألة:
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
وابن ابن ابن الابن عصّب من في درجته وهي (بنت ابن ابن ابن) والتي أعلى منه وهي (بنت ابن ابن) فيرثون الباقي تعصيبا
أما بنت ابن ابن ابن ابن فلا ترث، لعدم من يعصبها، ولوجود من هو أعلى منها.
والله أعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 01 - 10, 09:40 م]ـ
يا شيخ خالد تأكد من المسألة الأخيرة.
عفوا شيخي كانت سوءة لا تغتفر وخطيئة لا تحتمل ولعل إجاباتي كانت على عجل دون كثير تأمل والجواب الصحيح هو ماذكرته أختي النقاء - وفقها الله تعالى -.
أعتذر شيخي!
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[17 - 01 - 10, 12:44 ص]ـ
توفيت عن (زوج، وجدة، وأب، وبنت، وبنتابن، وابن ابن).
1/ 4 للزوج
1/ 6 للجدة
1/ 2 للبنت
1/ 6 للأب
ويا شيخنا! هنا عندي فَهم و إشكال تنظر فيهما –إن أذنتم-:
ما فهمتُه أن بنت الابن عصّبها ابن الابن، فحرمها من ميراث السدس تكملة الثلثين، ويبدو أن المسألة ذات عَول، وعليه فلا يرثان. وإشكالي هو: على فرض أن المسألة ما فيها عول، وبقي شيء من بعد الفروض، فهل نورّث الباقي للأب تعصيباً، لكون عصوبته أقرب؟ وعليه فلا يرث ابن الابن وبنت الابن .... أم أن الأب هنا في هذه المسألة يعتبر من أصحاب الفروض وقد أخذ نصيبه ولا يورّث بالتعصيب إلا إذا لم يوجد عصبة غيره؟ وعليه يرث ابن الابن من بنت الابن تعصيباً ...
راجعي شرط إرث الأب السدس.
وسيأتي مزيد إيضاح في جهات العصبات إن شاء الله تعالى.
¥