الزوجة هنا تأخذ الربع، ولا يتصور اجتماع ثمن وثلث في مسألة، لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، والثلث إنَّما يكون فرض الأم أو ولديها، والفرع الوارث يرد الأم إلى السدس، ويحجب أولاد الأم.
سقطت مني سهوا، فلم اُعمل فكري فيها جيدا
،، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[28 - 01 - 10, 11:36 م]ـ
((الحجب))
الحجب لغة: المنع، يقال: (حجبته عن كذا) أي: منعته. ومنه قيل للسِّتر: حِجاب، لأنه يمنع المشاهدة. وقيل للبوَّاب: حاجب، لأنه يمنع من الدخول.
والحجب اصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه.
وللفرضيين في تقسيم الحجب طريقان:
الأول: أن يقال: الحجب نوعان: حجب بوصف، وحجب بشخص. والحجب بالشخص نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.
الثاني: أن يقال: الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان. وحجب الحرمان نوعان: حجب بوصف، وحجب بشخص. وسأسلك إن شاء الله تعالى الطريق الأول، فأقول:
الحجب نوعان:
النوع الأول: حجب بالوصف: وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، بسبب اتصافه بمانع من موانع الإرث، كالرق، والقتل، واختلاف الدين. وقد تقدم بيان هذا النوع في موانع الإرث.
النوع الثاني: حجب بالشخص: وهو المراد عند الإطلاق، وهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليَّة أو من أوفر حضَّيه، بسبب شخص. فهو نوعان:
الأول: حجب حرمان: وهو أن يُمنع من الإرث بالكلية، بسبب شخص.
الثاني: حجب نقصان: وهو أن يُمنع من أوفر حضَّيه، بسبب شخص.
ومن أتقن ما تقدم في باب الإرث بنوعيه، فقد عرف الحجب بالشخص. فمثلا: عُلِم مما تقدم: أن الفرع الوارث يحجب كلا من الزوجين والأم حجب نقصان، فيحجب الزوج عن النصف إلى الربع، والزوجة عن الربع إلى الثمن، والأم عن الثلث إلى السدس، ويحجب ولد الأم حجب حرمان. وعلم أيضا: أن الأم تحجب الجدة، وأن الجدة تحجب من فوقها من الجدات، وأن الأب يحجب الجد والإخوة ومن بعدهم من العصبات، وأن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، إلى غير ذلك مما لا يخفى على الطالب النبيه.
مسألة: المحجوب هل يحجب غيره:
المحجوب بالوصف لا أثر له في حجب غيره، بل وجوده كالعدم، في قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم. فلو خلف: (زوجة، وابن عم، وابنا قاتلا) فللزوجة الربع، والباقي لابن العم.
والمحجوب بالشخص حرمانًا، له تأثير في حجب غيره نقصانا لا حرمانا، فلو خلَّف (أمّ، وأب، وإخوة) أو (أمّ، وجدّ، وإخوة لأم) فالإخوة محجوبون بالأب في الأولى، وبالجد في الثانية، ومع ذلك يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. لأن عدم إرثهم لم يكن لِمعنًى فيهم، ولا لانْتِفاء أهليتهم، بل لتقديم غيرهم عليهم، والمعنى الذي حَجَبوا به في حال إرثهم، موجود مع حَجْبِهم عن الميراث.
فائدتان
الفائدة الأولى: الحجب بالشخص حرمانًا: لا يدخل على ستة من الورثة إجماعا، وهم: (الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت) وضابطهم: كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتِق والمعتِقة. ويدخل على من سواهم إجماعًا.
الفائدة الثانية: ولد الزنا أو المنفي بلعان لا يحجب زوجة الزاني والملاعن عن الربع إلى الثمن، لأن نسبه غير لا حق به، فلا أثر له. ويحجب زوج الزانية والملاعنة عن النصف إلى الربع لأنه ولدها. وكذا يحجب مع أخ له آخر أمّه من الثلث إلى السدس.
تدريبات
توفي عن (أم، وأخ شقيق، وأخ لأب).
توفي عن (زوجة، وأخ شقيق، وابن زنى).
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وابن، وبنت ابن).
توفي عن (أم، وأب، وأخوين شقيقين).
توفيت عن (زوج، وأب، وابن زنى).
توفي عن (بنت، وأخ لأم، ومعتِق).
توفي عن (أم، وجدة، وجد، وشقيقة).
توفي عن (زوجة، وعم شقيق، وابن رقيق).
توفي عن (ابن ابن، وأب، وعم شقيق).
توفي عن (زوجة، وأم، وأخوين لأم، وابن منفي بلعان).
توفي عن (بنت، وأخت لأب، وابن أخ شقيق).
توفيت عن (زوج، وابن عم لأب، وابن ابن عم شقيق).
توفيت عن (زوج، وأبي المعتق، ومعتقة المعتق).
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 01 - 10, 04:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
توفي عن (أم، وأخ شقيق، وأخ لأب).
للأم: السدس لحجبها نقصانا بسبب الجمع من الإخوة،
للأخ الشقيق: الباقي
الأخ لأب: محجوب حرمانا بالأخ الشقيق
توفي عن (زوجة، وأخ شقيق، وابن زنى).
للزوجة: الربع
للأخ الشقيق: الباقي
ابن الزنى: لم يلحق به نسبه
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وابن، وبنت ابن).
للزوجة: الثمن
للأم: السدس
للأب: السدس
للإبن: الباقي
بنت الإبن: محجوبة حجب حرمان بالإبن
توفي عن (أم، وأب، وأخوين شقيقين).
للأم: السدس
الأب: الباقي
الأخوان الشقيقان: محجوبان حرمانا بالأب
توفيت عن (زوج، وأب، وابن زنى).
للزوج: الربع
للأب: السدس
لابن الزنى: الباقي لثبوت نسبه لأمه
والله أعلى وأعلم
،، وأترك الباقي للإخوان الكرام
¥