تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 01 - 10, 07:27 ص]ـ

شيخنا أجاب الأخ مصطفى عن أسئلتكم وأشكل عليه بعض الحل فلعلكم ترون مشاركة الأخ مصطفى جزاكم الله تعالى خيرا.

بارك الله فيك أستاذنا أبا معاذ، حقيقة هو ليس إشكال بقدر ما هو فهم لمقصد السؤال، فالسؤال الأول فهمته هكذا:-

س1: تستوي أسهم الأنثى الواحدة، وأسهم الإناث المتعددة في أربعة مواضع، أذكرها.

فخمنت أن الشيخ يقصد أن الأنثي الواحدة لها نفس السهم إذا كانت في جماعة وإذا انفردت، كمثل البنت لها النصف إذا انفردت، وإذا اجتمعت مع أخت شقيقة، فلا يتغير نصيبها أو يُحجب نقصانا.

بارك الله فيكم

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[28 - 01 - 10, 08:27 ص]ـ

حياك الله أخي مصطفى

وبالنسبة لإجابتك للسؤال الأول، التي هي:

1 - البنت لأم مع اختها

2 - البنت الصلبية مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب

3 - بنت الابن دون من فوقها مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب

4 - لا أعرفه

الأول: الزوجة أو الزوجات، لها أو لهنَّ الربع فقط أو الثمن فقط، ولا يزيد بزيادة عددهنَّ.

الثاني: الجدة أو الجدات، لها أو لهنَّ السدس فقط.

الثالث: بنت الابن أو بناته مع بنت الصلب الواحدة، لها أو لهنَّ السدس تكملة الثلثين.

الربع: الأخت أو الأخوات لأب مع الشقيقة الواحدة، لها أو لهنَّ السدس تكملة الثلثين.

ملاحظة: لا يوجد في الفرائض بنت لأم، فإن كنت تقصد أخت لأم، فصواب العبارة: ولد أم، أو ولد الأم، ولا يقال: ولد لأم.

وقولك في السؤال الرابع:

ثمن وثلث: زوجة وإخوة لأم

الزوجة هنا تأخذ الربع، ولا يتصور اجتماع ثمن وثلث في مسألة، لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، والثلث إنَّما يكون فرض الأم أو ولديها، والفرع الوارث يرد الأم إلى السدس، ويحجب أولاد الأم.

يُتصور ذلك فى زوجة وأم وأب وبنت وبنت ابن، والمسألة عائلة

فللزوجة الثمن، ولكل من الأم والأب السدس، وللبنت النصف، ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين

ما ذكرتَه صحيح، لكن السدس تكرر مرتين، ومثال اجتماع خمسة فروض، واحد منها تكرر مرة واحدة فقط:

(زوجة، وأم أو جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وولدا أم).

فللزوجة 1/ 4

وللأم أو الجدة 1/ 6

وللشقيقة 1/ 2

وللأخت من الأب 1/ 6 تكملة الثلثين،

ولولدي الأم 1/ 3.

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[28 - 01 - 10, 08:34 ص]ـ

الثمن و الثلث لا يمكن اجتماعهما، لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة، ولا يكون فرضا لها إلا عند وجود الفرع الوارث، والثلث فرض للأم، وهو فرض للجمع من الإخوة لأم، وكلا النوعين لا يرثان الثلث عند وجود الفرع الوارث، أما الأم فإنها تُحجب حجب نقصان (إلى السدس) وأما الإخوة لأم فيُحجبون حجب حرمان لأنه بوجود الفرع الوارث لا يكون الميت كلالة، وهو شرط إرث الإخوة لأم.

بارك الله فيكم ونفع بكم!

أحسنت بارك الله فيك.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 01 - 10, 09:50 ص]ـ

حياك الله أخي مصطفى

وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا وإياكم يا شيخنا الكريم

وبالنسبة لإجابتك للسؤال الأول، التي هي:

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى رضوان

1 - البنت لأم مع اختها

2 - البنت الصلبية مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب

3 - بنت الابن دون من فوقها مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب

4 - لا أعرفه

الأول: الزوجة أو الزوجات، لها أو لهنَّ الربع فقط أو الثمن فقط، ولا يزيد بزيادة عددهنَّ.

الثاني: الجدة أو الجدات، لها أو لهنَّ السدس فقط.

الثالث: بنت الابن أو بناته مع بنت الصلب الواحدة، لها أو لهنَّ السدس تكملة الثلثين.

الربع: الأخت أو الأخوات لأب مع الشقيقة الواحدة، لها أو لهنَّ السدس تكملة الثلثين.

،، قد أوردت في المشاركة السابقة ما دفعني إلى هذه الإجابة، ولعلكم تلتمسون لي العذر لأنني تعلمت أن أظن في الفرضيين الإتيان بالألغاز والنوادر وما يصعب على الأفهام، وسل أبا معاذ عن هذا فكان بيني وبينه مشاهد، بارك الله فيكم وفيه، ونفعنا بعلومكم.

ملاحظة: لا يوجد في الفرائض بنت لأم، فإن كنت تقصد أخت لأم، فصواب العبارة: ولد أم، أو ولد الأم، ولا يقال: ولد لأم.

،، هو ذاك يا مولانا، وشكر الله لكم التصويب.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى رضوان

ثمن وثلث: زوجة وإخوة لأم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير