أبا معاذ لو تعيد النظر في مسألة: (زوج، وأب، وابن زنى).
عفوا شيخنا وقع ذلك مني سهوا وإلا فإنه لم يخف علي أن ابن الزنى يرث أمه وترثه فالباقي إذا له, وللأب السدس وللزوج الربع, والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[30 - 01 - 10, 09:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا و نفع بكم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[01 - 02 - 10, 05:50 م]ـ
((المسألة الْمُشَرَّكَة))
(الْمُشَرَّكَة): بفتح الراء المشددة أي: الْمُشرَّك فيها. ويقال: (الْمُشْتَرَكَة) بتاء بعد شين، فراء مفتوحة، أي: الْمُشْتَرَك فيها.
وأركانها أربعة، وهي: زوج، وأم أو جدة فأكثر، وولدا أم فأكثر، وعصبة أشقاء، ذكر فأكثر، منفرد أو مع إناث.
فللزوج 1/ 2
وللأم أو الجدة 1/ 6
وللإخوة لأم 1/ 3
ولم يبقَ للعصبة شيء، فكان مقتضى الحكم السابق في باب التعصيب: أن يسقط الأشقاء، لاستغراق الفروض التركة.
وهذا ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t أولاً، ويُروَى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. واختاره: ابن المنذر، وابن تيمية، وابن القيم، ومحمد بن إبراهيم، وابن باز، وابن عثيمين، رحمهم الله تعالى.
والقول الثاني: تشريك الأشقاء مع أولاد الأم في الثلث، كأنهم كلهم أولاد أم، وتلغى قرابة الأب، فيقتسمون الثلث بينهم بالسوية، حتى لا يفضل الذكر من الأشقاء على الأنثى منهم، لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها بالفرض.
وهذا هو ما قضى به عمر بن الخطاب t في آخر الأمرين، ووفقه على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال المالكية والشافعية.
فعَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ فِي الْمُشَرَّكَةِ فَلَمْ يُشَرِّكْ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ، فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا. رواه الدارمي.
وعن زيد بن ثابت في المشركة قال: هبوا أنَّ أبَاهُمْ كانَ حِمَارَاً، مَا زَادَهُم الأبُ إلا قُرْبَاً، وَأشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِي الثُلُث. رواه البيهقي، والحاكم، وصححاه هما والذهبي.
وقيل: قال له بعض الإخوة: هب أن أبانا كان حجرًا ملقى في اليم.
فلذا لقبت: بالحمارية، والحجرية، واليَمِّيَّة.
تنبيهان
التنبيه الأول: العصبة الأشقاء كالإخوة لأم في المشركة: بالنسبة لإرثهم الثلث مع الإخوة لأم، واستواء ذكرهم وأنثاهم في القسمة، أما بالنسبة للحجب، فلا تُلْغى قرابة الأب، بل يَحجِبون حجب الأشقاء.
فلو كان في المشركة أيضًا: (أخت لأب فأكثر) لم يفرض لها النصف أو لهن الثلثين، بل يسقطن بالأشقاء إجماعًا.
قال سبط المارديني في إرشاد الفارض: وقد أخطأ بعض المفتين في عصرنا، وأفتوا بأنه يفرض للأخوات للأب في المشركة، وتعول إلى تسعة أو إلى عشرة، لأن الأخ الشقيق إنما ورث فيها بقرابة الأم بالفرض، وألغيت قرابة الأب، فلا يحجب الأخوات للأب كالأخ للأم، كذا قالوا، ولا أعلم لهم سلفًا في ذلك، وهو قول مخترع فاسد، مخالف لإطلاق الإجماع على أن الأخ الشقيق يحجب أولاد الأب، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه استثنى من الإجماع الأخ الشقيق في المشركة فيما علمت. اهـ.
التنبيه الثاني: لا بد من تسمية هذه المسألة بالمشركة، والحكم فيها بالتشريك، من هذه الأركان الأربعة: زوج، وأم أو جدة فأكثر، وولدا أم اثنان فأكثر، وعصبة أشقاء.
فلو لم يكن في المسألة (زوج) أو (ذو سدس) أو (كان ولد الأم فيها واحدًا): فلا تشريك بالإجماع، لأنه يبقى شيء بعد الفروض تأخذه الأشقاء.
ولو كان بدل العصبة الأشقاء: (عصبة لأب) لسقطوا باستغراق الفروض التركة إجماعًا، لأنهم لم يشاركوا ولد الأم في الإدلاء بها.
ولو كان بدل العصبة الأشقاء: (أخت شقيقة أو لأب) فرض لها النصف وعالت المسألة لتسعة، لعدم الحاجب. فإن كنَّ الأخوات أكثر من واحدة، فرض لهنَّ الثلثان، وعالت المسألة لعشرة، وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها، شبَّهوا أصلها بالأم، وعولها بفروخها.
وتسمى أيضًا بالشريحية، لحدوثها زمن القاضي شريح، فقد رُوِيَ أَنَّ رَجُلا أَتَاهُ وَهُوَ قَاضٍ بِالْبَصْرَةِ, فَقَالَ: مَا نَصِيبُ الزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: النِّصْفُ مَعَ غَيْرِ الْوَلَدِ, وَالرُّبْعُ مَعَهُ، فَقَالَ: امْرَأَتِي مَاتَتْ وَخَلَّفَتْنِي، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَيْهَا لأُمِّهَا، وَأُخْتَيْهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَقَالَ: لَكَ إذَنْ ثَلاثَةٌ مِنْ عَشَرَةٍ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ أَرَ كَقَاضِيكُمْ هَذَا لَمْ يُعْطِنِي نِصْفًا وَلا ثُلُثًا، فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ لَهُ إذَا لَقِيَهُ: إذَا رَأَيْتَنِي ذَكَرْتَ حَاكِمًا جَائِرًا، وَإِذَا رَأَيْتُكَ ذَكَرْتُ رَجُلا فَاجِرًا، إنَّكَ تَكْتُمُ الْقَضِيَّةَ وَتُشِيعُ الْفَاحِشَةَ.
فائدة: يمكن أن يُعَايَا بالمشركة فيقال: لنا عاصب استغرقت الفروض التركة ولم يسقط. أو يقال: أخ شقيق ورث بالفرض. أو يقال: شقيقة ساوت الشقيق في القسمة.
وعلى مذهب الأحناف والحنابلة، قال بعضهم في تصوير المعاياة: امرأة وجدت قومًا يقتسمون تركة، فقالت: لا تعجلوا، فإني حبلى، فإنْ وَلَدتُ أنثى ورِثَتْ، وإنْ وَلَدتُ ذكرًا لَم يرِث، فهذه المرأة زوجة أبي الميت في المشركة، والمقتسمون هم: الزوج، والأم، وأولادها.
تدريبات
توفي عن (زوجة، وجدة، وإخوة لأم، وشقيق).
توفيت عن (زوج، وأم، وأخ لأم، وشقيقين).
توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وشقيقة).
توفيت عن (زوج، وجدة، وإخوة لأم، وشقيقة، وأخت لأب).
توفيت عن (زوج، وجدتين، وإخوة لأم، وشقيق، وشقيقة، وأخت لأب).
توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب).
توفيت عن (زوج، وجدة، وإخوة لأم، وأخت لأب).
توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وشقيق، وعم شقيق).
¥