تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 02 - 10, 12:57 ص]ـ

الحمد لله وحده

توفي عن (زوجة، وجدة، وإخوة لأم، وشقيق).

للزوجة: الربع

والجدة: السدس

والإخوة لأم: الثلث

وللشقيق: الربع الباقي

*********************

توفيت عن (زوج، وأم، وأخ لأم، وشقيقين).

للزوج: النصف

وللأم: السدس

والأخ لأم: السدس

وللشقيقين: السدس الباقي

*********************

توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وشقيقة).

للزوج: النصف

للأم: السدس

للإخوة لأم: الثلث

للشقيقة: النصف فرضا،،، والمسألة من ستة وتعول إلى تسعة

***********************

توفيت عن (زوج، وجدة، وإخوة لأم، وشقيقة، وأخت لأب).

للزوج: النصف

للجدة: السدس

وللإخوة لأم: الثلث

للشقيقة: النصف

والأخت لأب: السدس تكملة الثلثين،،، والمسألة من ستة وتعول إلى عشرة

***********************

توفيت عن (زوج، وجدتين، وإخوة لأم، وشقيق، وشقيقة، وأخت لأب).

للزوج: النصف

للجدتين: السدس

الإخوة لأم والشقيق والشقيقة: شركاء في الثلث بالسوية

الأخت لأب: لاشئ

**********************

توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب).

للزوج: النصف

للأم: السدس

للإخوة لأم: الثلث

الإخوة لأب: لاشئ

***********************

توفيت عن (زوج، وجدة، وإخوة لأم، وأخت لأب).

للزوج: النصف

للجدة: السدس

وللإخوة لأم: الثلث

وللأخت لأب: النصف فرضا،،، والمسألة من ستة وتعول إلى تسعة

***********************

توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وشقيق، وعم شقيق).

للزوج: النصف

للأم: السدس

الأخوة لأم، والأخ الشقيق: شركاء في الثلث

العم الشقيق: لاشئ

والله أعلى وأعلم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 02 - 10, 01:23 ص]ـ

أما بالنسبة للحجب، فلا تُلْغى قرابة الأب، بل يَحجِبون حجب الأشقاء.

فلو كان في المشركة أيضًا: (أخت لأب فأكثر) لم يفرض لها النصف أو لهن الثلثين، بل يسقطن بالأشقاء إجماعًا.

قلت - وبالله التوفيق -: وهذا يدل على وهن وضعف هذا القول وإلا كيف يلغى أبو الأشقاء ويصبحون وهم الإخوة لأم سواء ويرثون نفس ميراثهم يتقاسمونه بينهم وفي الوقت ذاته يعاملون معاملة الأشقاء في حجبهم الإخوة لأب؟! وكان القياس عدم حجبهم, والله تعالى ولي التوفيق.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 02 - 10, 03:48 ص]ـ

رب يسر بخير

توفي عن (زوجة، وجدة، وإخوة لأم، وشقيق)

زوجة: الربع

جدة: السدس

إخوة لأم: الثلث

ش: الباقي

توفيت عن (زوج، وأم، وأخ لأم، وشقيقين)

زوج: النصف

أم: السدس

أخ لأم: السدس

شقيقتان: الثلثان

توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وشقيقة)

زوج: النصف

أم: السدس

إخوة لأم: الثلث

أخت ش: النصف

توفيت عن (زوج، وجدة، وإخوة لأم، وشقيقة، وأخت لأب)

زوج: النصف

جدة: السدس

إخوة لأم: الثلث

أخت ش: النصف

أخت لأب: السدس تكملة الثلثين

توفيت عن (زوج، وجدتين، وإخوة لأم، وشقيق، وشقيقة، وأخت لأب)

زوج: النصف

جدتان: السدس

إخوة لأم مع الأخ ش وأخته: الثلث

أخت لأب: محجوبة بالأخ ش وأخته

توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب)

زوج: النصف

أم: السدس

إخوة لأم: الثلث

إخوة لأب: لا شيء لاستغراق الفروض

توفيت عن (زوج، وجدة، وإخوة لأم، وأخت لأب)

زوج: النصف

جدة: السدس

إخوة لأم: الثلث

أخت لأب: النصف

توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وشقيق، وعم شقيق)

زوج: النصف

أم: السدس

إخوة لأم مع الأخ ش: الثلث

عم ش: محجوب بالأخ ش

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 02 - 10, 04:24 ص]ـ

[/ SIZE][/FONT]

قلت - وبالله التوفيق -: وهذا يدل على وهن وضعف هذا القول وإلا كيف يلغى أبو الأشقاء ويصبحون وهم الإخوة لأم سواء ويرثون نفس ميراثهم يتقاسمونه بينهم وفي الوقت ذاته يعاملون معاملة الأشقاء في حجبهم الإخوة لأب؟! وكان القياس عدم حجبهم, والله تعالى ولي التوفيق.

يا مولانا رويدك، قولٌ اختاره عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وعليه جمع من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم أهل الفقه، لا يُجعل في مثل ما جعلتَ وقدرتَ، ولا أوافقك الرأي فيه لأسباب ثلاثة، وهي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير