مثال ما إذا كانت مقامات الفروض متباينة: هالك عن (زوجة، وبنتين، وأخ لغير أم)
أصلها من 24 [حاصل ضرب 8 × 3]
للزوجة 1/ 8 ثلاثة [24 ÷ 8 × 1 = 3]
وللبنتين 2/ 3 ستة عشر لكل بنت ثمانية أسهم [24 ÷ 3 = 8، 8 × 2 = 16، 16 ÷ 2 عدد الرؤوس = 8]
وللأخ الباقي خمسة [24 - 19 مجموع سهام ذوي الفروض = 5 أسهم].
أصول المسائل:
أصول المسائل المتفق عليها سبعة، وهي: (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24).
وهذا في حالة وجود فرض فأكثر، فأما إن كان الورثة عصبة فقط، فإن أصول المسائل لا حصر لها.
وهناك أصلان مختلف فيهما، والجمهور على أنهما أصلان لا مصحَّان، وهما: (18، 36)، ولا يتأتيان إلا في باب الجد والإخوة خاصة.
أنواع المسائل:
المسائل ثلاثة أنواع: ناقصة، وعادلة، وعائلة:
فالمسألة االناقصة: أن ينقص مجموع سهام أصحاب الفروض عن أصل مسألتهم.
والمسألة العادلة: أن يساوي مجموع سهام أصحاب الفروض أصل مسألتهم.
والمسألة العائلة: أن يزيد مجموع سهام أصحاب الفروض على أصل مسألتهم.
مثال الناقصة: هالك عن (زوجة، وبنت، وابن ابن)
أصل المسألة من 8
للزوجة 1/ 8 واحد
للبنت 1/ 2 أربعة
لابن الابن الباقي ثلاثة.
ومثال العادلة: هالك عن (أم، وشقيقة، وأخوين لأم)
أصل المسألة من 6
للأم 1/ 6 واحد
وللشقيقة 1/ 2 ثلاثة
وللأخوين لأم 1/ 3 اثنان.
ومثال العائلة: هالك عن (زوج، وأم، وشقيقة)
أصلها من 6
للزوج 1/ 2 ثلاثة
وللأم 1/ 3 اثنان
وللشقيقة 1/ 2 ثلاثة. وتعول إلى 8
ويأتي الكلام على العول في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
تدريبات
توفي عن (7 أبناء).
توفي عن (3 أبناء، و5 بنات).
توفي عن (5 أشقاء، و10 شقيقات).
توفيت عن (زوج، وأخت لأب).
توفيت عن (زوج، وبنت، وشقيقة).
توفيت عن (زوج، وأم، وأخوين لأم).
توفي عن (زوجة، وأم، وعم شقيق).
توفيت عن (زوج، وأم، وابن ابن).
توفي عن (أم، وشقيقتين، وأخت لأم).
توفيت عن (زوج، وأم، وابن أخ شقيق).
توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، ومعتق).
توفي عن (زوجة، وأم، وابن).
توفي عن (أم، وأب، وابن).
توفي عن (شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وابن عم لأب).
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:37 م]ـ
كيفية التأصيل:
كيفية قسمة المسألة على الورثة إذا كان فيها فرض فأكثر:
إخواني
عندي طريقة لتأصيل المسائل أقدمها في الفصل، وانظروا فيها، فأقول:
الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، تقسم إلى زمرتين:
(1/ 2 النصف، 1/ 4الربع، 1/ 8 الثمن) و (2/ 3الثلثان، 1/ 3 الثلث، 1/ 6 السدس)
- فإن كان في المسألة فرض واحد، فيكون أصل المسألة من مقام هذا الفرض.
- وإن كان في المسألة أكثر من فرض، ولكن من زمرة واحدة فأصل المسألة من المقام الأكبر.
- وإن كان في المسألة أكثر من فرض، ولكن من الزمرتين ننظر:
إن كان النصف مع الزمرة الثانية فأصل المسألة من / 6 /.
وإن كان الربع مع الزمرة الثانية فأصل المسألة من / 12 /.
وإن كان الثمن مع الزمرة الثانية فأصل المسألة من / 24 /.
ملاحظة:
إن وجد (النصف و الربع، أو الثمن) مع الزمرة الثانية نأخذ المقام الأكبر وهو الربع أو الثمن.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:37 م]ـ
أبا معاذ ما فائدة التأصيل إذا لم توزع السهام.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:40 م]ـ
إخواني:
أدرجت لكم مشاركة في كيفية تأصيل المسائل، هكذا تعلمتها وأعرضها لطلابي في الفصل، أرجو الله تعالى أن تنال إعجابكم، وبكل الحب أقبل نصيحتكم. ومناقشتكم لها.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:43 م]ـ
ما شاء الله كان ما عرفت متى نزل الدرس، ومتى تم الإجابة على التدريبات، ماذا لو تركتم لنا ولو مسألة واحدة نجرب معلوماتنا وحفظنا للدرس، ثم هل سيطرح بحث الجد والإخوة على مذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنبلية)؟ فهو بحث هام جداً ودقيق، أرجو من جنابكم ذلك ولكم كل الشكر
أخي أبا الجود - حفظك الله تعالى - اعلم أن الجميع يحل جميع التدريبات التي يضعها الشيخ, والطريقة يسيرة جدا, لا تنظر إلى حل الآخرين, اقتبس التدريبات التي وضعها الشيخ وقم بحلها, وبهذا تستطيع أن تحقق ما تصبو إليه.
وفقك الله تعالى أخي.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:51 م]ـ
كيفية التأصيل:
كيفية قسمة المسألة على الورثة إذا كان فيها فرض فأكثر:
إخواني
عندي طريقة لتأصيل المسائل أقدمها في الفصل، وانظروا فيها، فأقول:
الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، تقسم إلى زمرتين:
(1/ 2 النصف، 1/ 4الربع، 1/ 8 الثمن) و (2/ 3الثلثان، 1/ 3 الثلث، 1/ 6 السدس)
- فإن كان في المسألة فرض واحد، فيكون أصل المسألة من مقام هذا الفرض.
- وإن كان في المسألة أكثر من فرض، ولكن من زمرة واحدة فأصل المسألة من المقام الأكبر.
- وإن كان في المسألة أكثر من فرض، ولكن من الزمرتين ننظر:
إن كان النصف مع الزمرة الثانية فأصل المسألة من / 6 /.
وإن كان الربع مع الزمرة الثانية فأصل المسألة من / 12 /.
وإن كان الثمن مع الزمرة الثانية فأصل المسألة من / 24 /.
ملاحظة:
إن وجد (النصف و الربع، أو الثمن) مع الزمرة الثانية نأخذ المقام الأكبر وهو الربع أو الثمن.
ما ذكرته صحيح.
لكنها لا تُغني عن النسب الأربع في باب التصحيح، وفي استخراج الجوامع في مسائل المناسخات وغيرها، وفي باب الوصايا كما لو أوصى لزيد بسبع ماله ولعمرو بثمنه. والله أعلم.
¥