تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأن سمحتم لي أن أشارككم هذه الملحمة البطولية الفرضية الرائعة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا

مرحبا بك أخي أبا الجود.

ـ[أبو مالك القاهرى]ــــــــ[05 - 02 - 10, 12:00 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[06 - 02 - 10, 11:02 ص]ـ

((حساب الفرائض))

الحساب في الاصطلاح العام: عِلمٌ بأصولٍ يُتَوصَّل بِها إلى استخراج المجهولات العدديَّة.

والمراد بحساب الفرائض: تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات.

((التأصيل))

التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.

وهذا إذا كان في الورثة صاحب فرض. فأما إذا لم يكون فيها صاحب فرض، بل كان الورثة عصبة فقط: فأصل المسألة من عدد رؤوسهم.

النسب الأربع:

كل عددين لا بد أن يكون بينهما نسبة من نسب أربع، وهي: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين.

أولا: التماثل: وهو تساوي العددين أو الأعداد.

كـ (2 و 2) و (6 و 6).

ثانيا: التداخل: وهو أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، أي: أن أصغرهما داخل في أكبرهما.

كـ (2 و 6) فالستة تنقسم على الاثنين بدون باقٍ.

ثالثا: التوافق: وهو أن لا ينقسم أكبر العددين على أصغرهما، لكنهما يقبلان القسمة على عدد ثالث غير الواحد.

كـ (4 و 6) متوافقان في النصف، لأن لكل منهما نصفًا صحيحًا، فكل منهما يقبل القسمة على 2 بلا باق.

والوَفْق: هو الجزء الذي وافق به أحد العددين الآخر.

وهو أيضا: ناتج قسمة كل من العددين على العدد الثالث الْمُوَفِّق بينهما.

فمثلا بين العددين (6 و 8) توافق في النصف، والعدد الْمُوفِّق بينهما:

فوفق الستة: 6/ 2 = 3، ووفق الثمانية: 8/ 2 = 4.

تنبيه: إذا كان العددان يقبلان القسمة على أكثر من عدد: فيجب أخذ أكبر عدد ينقسمان عليه.

فمثلا العددان (12 و 16) يقبلان القسمة على (2 و 4) فهنا نأخذ العدد الأكبر 4، ونجعله هو الموفق بين العددين.

رابعا: التباين: وهو أن لا ينقسم أكبرهما على أصغرهما، ولا يقبلان القسمة على عدد ثالث إلا الواحد.

كـ (3 و 5) و (4 و 7).

كيفية التأصيل:

أولاً: إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض بل عصبة فقط: فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فإن كان فيها عصبة بالغير: جُعِل الذكر برأسين، والأنثى برأس.

كهالك عن (3 أبناء) فأصل مسألتهم من 3 لكل ابن سهم.

وكهالك عن (ابن، وبنتين) فأصل مسألتهم من 4 للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

ثانياً: إذا كان في المسألة فرض واحد: جعلنا أصل المسألة مخرج ذلك الفرض - أي: مقامه -.

ثالثاً: إذا كان في المسألة أكثر من فرض: نظرنا بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، فما حصل فهو أصل المسألة.

فإذا كانت المقامات متماثلة: أخذنا أحدها.

كـ (1/ 2 و 1/ 2) فأصل المسألة من 2.

وكـ (1/ 3 و 2/ 3) فأصل المسألة من 3.

وإن كانت متداخلة: أخذنا الأكبر.

كـ (1/ 2 و 1/ 6) فأصل المسألة من 6.

وإن كانت متوافقة: ضربنا وفق أحدهما في كل الآخر.

كـ (1/ 4 و 1/ 6) متفقان في النصف، فوفق الأربعة 2، ووفق الستة 3،

فأصل المسألة من 12، حاصل ضرب وفق أحدهما في كل الآخر:

2 × 6 = 12 أو 3 × 4 = 12.

وإن كانت متباينة: ضربنا كل أحدهما في كل الآخر.

كـ (1/ 4 و 1/ 3) متباينان، فأصل المسألة من 12، حاصل ضرب 4 × 3.

كيفية قسمة المسألة على الورثة إذا كان فيها فرض فأكثر:

نقسم (أصل المسألة) على (مقام الفرض) ثم نضرب الناتج في (بسطه) فما حصل فهو (سهمه من المسألة).

ثم نطرح من (أصل المسألة) (مجموع سهام أصحاب الفروض) فما حصل فهو (سهم العصبة).

مثال ما إذا كان في المسألة فرض واحد: هالك عن (زوجة، وابن)

للزوجة 1/ 8

وللابن الباقي

أصل المسألة من 8 مخرج فرض الزوجة.

للزوجة 8 ÷ 8 × 1 = سهم واحد.

للابن 8 - 1 = 7 أسهم.

أمثلة ما إذا كان في المسألة أكثر من فرض:

مثال ما إذا كانت مقامات الفروض متماثلة: هالك عن (أم، وأخ لأم، وشقيق)

أصل المسألة من 6

للأم 1/ 6 سهم واحد

وللأخ لأم 1/ 6 واحد

وللشقيق الباقي أربعة.

مثال ما إذا كانت مقامات الفروض متداخلة: هالك عن (زوجة، وشقيقة، وأخ لأب)

أصلها من 4

للزوجة 1/ 4 سهم

وللشقيقة 1/ 2 سهمان

وللأخ لأب الباقي سهم

مثال ما إذا كانت مقامات الفروض متوافقة: هالكة عن (زوج، وأم، وابن)

أصلها من 12

للزوج 1/ 4 ثلاثة

وللأم 1/ 6 اثنان

وللابن الباقي سبعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير