تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[19 - 04 - 10, 04:38 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قد نتغيب لعدة أيام، ولا بأس في الاستمرار في عرض الدروس، فعند العودة سنستأنف ما فات ..

إن شاء الله تعالى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عسى أن يكون الغياب خيراً إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله يكون مصحوباً بالسلامة، وسأقدم درساً واحداً بسيطاً، لأن الدروس في الفرائض لا تحتمل التراكم.

بالتوفيق إن شاء الله تعالى.

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[19 - 04 - 10, 04:42 م]ـ

ميراث المفقود، والخنثى

أولاً: المفقود

ويشتمل على المباحث الآتية:

1 - تعريف المفقود:

المفقود في اللغة: " المعدوم".

وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.

2 - حالات المفقود:

للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:

الحالة الأولى: أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.

الحالة الثانية: أن يغلب عليه الهلاك، كمن فُقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.

حكمه:

لا تُزوج امرأته، ولا يورث ماله، ولا ينصرف في استحقاقه إلى أن يُعلم حاله، ويظهر أمره من موت أو حياة، أو يحكم القاضي بموته.

إذاّ: تثبت له الحياة باستصحاب الحال، الذي هو بقاء الأصل حتى يظهر خلافه.

لقول علي رضي الله عنه: "امرأة ابتُليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته". [بيهقي]

المدة التي يحكم فيها بموت المفقود:

1 - عند الحنفية والشافعية: بموت أقرانه، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أنه يُنتظر حتى 90عاماً.

2 - وعند المالكية /70/سنة، لحديث: (أعمار أمتي ما ين الستين والسبعين، وأقلهم مَن يجوز ذلك) [ترمذي وابن ماجة].

ويروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: أن للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي فَيُنظِرها أربع سنوات، وبعدها تعتد عدة الوفاة، ثم تحل للأزواج.

3 - وعند الحنابلة: إذا فُقِد في حالة يغلب فيها الهلاك، فيُبحث عنه أربع سنوات، فإن لم يُعثر عليه قسم ماله، على الورثة، وتعتد زوجته عدة وفاة ثم تتزوج.

وإن فُقِد في حالة لا يغلب فيها الهلاك فهناك رأيان:

الأول: انتظاره إلى أن يمضي /90/سنة من مولده، والثاني: تفويض أمره إلى الحاكم.

والرأي الصحيح: أنها لا تُقدر بزمن معين، بل القاضي يقدر ذلك، وخاصة نحن الآن في زمن وسائل الاتصالات السريعة والمختلفة قد غطت العالم كله.

توريث المفقود:

ما سبق ذكره في اختلاف الفقهاء إذا كان المفقود مورِّثاً، أما إذا كان وارثاً فله حالات:

أ- إما أن يكون المفقود يحجب مَن معه، فهنا توقف التركة بأكملها، حتى يظهر أمره.

مثل: مات: عن أخ شقيق، وأخت شقيقة، وابن مفقود، فهو يحجبهم. فتوقف التركة.

ب- وإما أن يكون المفقود لا يحجبهم، فللورثة الأقل من النصيبين من حال الحياة أو الموت. (تماماً وبالضبط مثل العمل في الحمل).

ثانياً: ميراث الخنثى

وكذلك الخنثى:

وهو الإنسان المشكل، الذي لم يُحدد جنسه تماماً (أذكر هو، أم أنثى)، فإلى أن يتحدد جنسه بالعمل الجراحي، أو بظهور بعض أمارات الذكورة أو الأنوثة، أو الميل، فإن كان يميل إلى النساء فيُحكم أنه ذكر، وإن كان يميل إلى الذكور فيُحكم أنه أنثى.

يُعامل معاملة (الحمل، والمفقود) إن كان حاجباً على كل الأحوال، أو أقل النصيبين تماماً.

وبكلمة مختصرة نقول:

الحمل، والمفقود، والخنثى

لهم نفس الحالة: إيجابية، وسلبية:

الحمل والخنثى مرة نحكم أنهم ذكور، والمفقود حي، مرة نحكم أن الحمل والخنثى: أنثى والمفقود ميت. ونعطي الورثة أقل النصيبين.

ـ[المحبرة]ــــــــ[22 - 04 - 10, 10:23 م]ـ

2 - ماتت عن: زوج، وأم حامل من أبيها، وأخوين لأم.

المسألة الأولى: (أصلها بعد العول 9)

الزوج: 3

الأم: 1

الأخوين لأم: 2

الأخت ش: 3

المسألة الثانية: (أصلها 6)

الزوج: 3

الأم: 1

الأخوين لأم: 2

الأخ ش: لا شيء

استخراج الجامعة:

العلاقة بين أصل المسألتين علاقة توافق بـ (3)

فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 18)

الزوج: 6 / والموقوف: 3

الأم: 2 / والموقوف: 1

الأخوين لأم: 4 / والموقوف: 2

الحمل: لا شيء / والموقوف: 3

ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 04 - 10, 12:17 ص]ـ

فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 18)

الزوج: 6 / والموقوف: 3

الأم: 2 / والموقوف: 1

الأخوين لأم: 4 / والموقوف: 2

الحمل: لا شيء / والموقوف: 3

عفوا! الموقوف بالنسبة للحمل (6)

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 03:49 م]ـ

المسألة الأولى: (أصلها بعد العول 9)

الزوج: 3

الأم: 1

الأخوين لأم: 2

الأخت ش: 3

المسألة الثانية: (أصلها 6)

الزوج: 3

الأم: 1

الأخوين لأم: 2

الأخ ش: لا شيء

هذه المسألة على فرض (الذكر) تصبح مسألة مشتركة، وهي: أن يشترك الأخوة لأم مع الأخ الشقيق في الثلث، ثم نصحح المسألة فيصبح أصلها/18/، وبين الأصلين توافق بـ/9/ فيصبح أصل عمود الجامعة/18/

ثم أكملي على ذلك.

والسؤال: هل تعلمين ما هي المسألة المشتركة، وكيفية حلها؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير