تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 04 - 10, 04:14 م]ـ

والسؤال: هل تعلمين ما هي المسألة المشتركة، وكيفية حلها؟

نعم نعلم ..

ولكن قمنا بحلها على أساس أن الأخ الشقيق لا شيء له لاستغراق الفروض التركة، وهذا ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول الأمر وسميت بالمسألة الحمارية أو الحجرية ..

عموما كان يجب أن نحلها بطريقة التشريك؛ لأنكم حددتم لنا ذلك، ولكن أخطأنا ..

وسنعيد حلها بطريقة التشريك إن شاء الله

ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 04 - 10, 04:36 م]ـ

2 - ماتت عن: زوج، وأم حامل من أبيها، وأخوين لأم.

المسألة الأولى: (أصلها بعد العول 9)

الزوج: 3

الأم: 1

الأخوين لأم: 2

الأخت ش: 3

المسألة الثانية: (أصلها بعد التصحيح 18)

الزوج: 9

الأم: 3

الأخوين لأم: 4

الأخ ش: 2

استخراج الجامعة:

العلاقة بين أصل المسألتين علاقة توافق بـ (9)

فيصبح الناتج: (أصل الجامعة 18)

الزوج: 6 / والموقوف: 3

الأم: 2 / والموقوف: 1

الأخوين لأم: 4

الحمل: 2 / والموقوف: 4

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 04:43 م]ـ

عفوا! الموقوف بالنسبة للحمل (6)

لا، بل عفواً سيكون الموقوف بالنسبة للحمل/4/، هذا على أساس أننا حللنا المسألة على فرض (الحمل ذكر- أي أخ شقيق)، أرجو التأكد من ذلك.

ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 04 - 10, 05:33 م]ـ

لا، بل عفواً سيكون الموقوف بالنسبة للحمل/4/، هذا على أساس أننا حللنا المسألة على فرض (الحمل ذكر- أي أخ شقيق)، أرجو التأكد من ذلك.

نعم صحيح، ولكن الحل السابق على أساس أن الحمل أنثى وسيكون نصيب سهامها 6 وهو الموقوف، أما بالنسبة للذكر (الأخ الشقيق) فلم نعطه شيئا .. وقد بينا السبب أعلاه وهو أن الأخ الشقيق لا شيء له لاستغراق الفروض التركة

وهذا كما قال الشيخ البسام حفظه الله:

اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين.

ونرجو منكم النظر في الحل الأخير الذي تم إدراجه، فهو على طريقة التشريك

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[23 - 04 - 10, 08:09 م]ـ

نعم صحيح، ولكن الحل السابق على أساس أن الحمل أنثى وسيكون نصيب سهامها 6 وهو الموقوف، أما بالنسبة للذكر (الأخ الشقيق) فلم نعطه شيئا .. وقد بينا السبب أعلاه وهو أن الأخ الشقيق لا شيء له لاستغراق الفروض التركة

وهذا كما قال الشيخ البسام حفظه الله:

اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين.

ونرجو منكم النظر في الحل الأخير الذي تم إدراجه، فهو على طريقة التشريك

جزاكم الله خيرا

الحل أصبح صحيحاً، ولكن علينا أن نعلم أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد شرّك بين الإخوة، وعلى هذا الأساس أصبحت المسألة مشهورة باسم (المشركة، أو الحمارية .. الخ) ,وإلا لبقيت مسألة عادية لا شيء يميزها عن غيرها.

على كل حال، إن أخذنا بقول (عدم التشريك كان الحل صحيحاً، وعندما أخذنا بالقول الثاني أيضاً أصبح الحل صحيحاً) وبناء على ذلك نتابع في دورسنا إن شاء الله تعالى، وأن المفقود والخنثى تماماً كالحمل في حل المسائل

وننتقل إلى بحث الغرقى والهدمى إن شاء الله تعالى.

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 11:26 م]ـ

ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم

جمع وترتيب: عبد الجواد محمد الصباغ

أبو الجود

إن من شروط استحقاق الإرث: تحقق وجود الوارث على قيد الحياة بعد موت المورث، وهذا الشرط غير متحقق هنا، والميراث لا يبنى على الشك.

وعلى كل حال لا بد من بيان أقوال العلم في ذلك.

معنى الغرقى والهدمى .. :

- يقصد الفرضيون بهذه المسألة: كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام؛ كالطاعون والغرق، والهدم، والحريق والمعارك الحربية وحوادث السيارات ..... .

أحوال الهالكين في هذه المسألة:

- لا يخلو الهالكون في هذه المسألة من خمسة أحوال؛ هي:

الحالة الأولى:

- أن يُعلم أنّ أحدهم مات قبل الآخر؛ فهنا يرث المتأخر من المتقدم بلا خلاف؛ لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذه الحالة لا ينبغي إدراجها في هذا البحث.

الحالة الثانية:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير