تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 04 - 10, 07:55 م]ـ

يا سيدي أرجو الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم بي، وما أكرمتموني به، وإن شاء الله سأعمل على ذلك، فأنا رهن إشارتكم.

وأرجو أن تذكر لي أين سأجد الموضوع للمتابعة فيه؟ علماً بأنني بحثت عنه في قسم الدراسات الفقهية كثيراً فلم أجده، فأرجو ذكر القسم، ورقم الصفحة

وجزاكم الله خيراً.

هي ضمن الرابط يا شيخ ص2 جزاكم الله خيرا.

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 09:26 م]ـ

بحث الرد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله

بحث الرد يندرج تحت باب الحساب، المؤلف من: (تأصيل المسائل، ثم العول، ثم الرد، ثم التصحيح)، ولعل الإمام الرحبي، لم يذكره في نظمه على اعتباره شافعي المذهب، فالله أعلم، والعذر نفسه نلتمسه لشيخنا الشيخ هشام أنه لم يذكره.

لذلك: أبدء به مستعيناً بالله تعالى: فأقول قسمت البحث إلى قسمين، أو إلى درسين، الأول في غالبه الغالب نظري، والقسم الثاني أو الدرس الثاني في غالبه الغالب عملي، فالله المستعان، وعليه التكلان.

بحث الرد

تعريفه لغة: العود والرجوع والصرف.

اصطلاحاً: نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة.

دليله:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ – رضي الله عنه- قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم- إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إني تَصَدَّقْتُ عَلَى أمي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ - قَالَ – فَقَالَ: (وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ... ). [صحيح مسلم، باب القضاء عن الميت، وفي مسند أحمد وغيرهما].

فجعل حقها في الجارية كلها، ولولا الرد لوجب لها النصف فقط.

أقوال الصحابة رضوان الله عنهم في الرد، ومذاهب العلماء، مذهبان:

المذهب الأول:

يرى عدم الرد، وإنما يكون الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، لبيت المال.

وهذا مذهب: زيد بن ثابت – رضي الله عنه -، وبه أخذ مالك والشافعي.

لكن المعتمد عند متأخري المالكية والشافعية: إذا لم ينتظم بيت المال يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين، وبنسبة فروضهم، فإن لم يكونوا فعلى ذوي الأرحام.

دليلهم:

1 - إن الله تعالى قد بيّن نصيب كل وارث بالنص، فلا تجوز الزيادة بدون دليل.

2 - قال عليه الصلاة والسلام، بعد نزول آية المواريث: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه ... ) [الترمذي]، فلا يستحق وارث أكثر من حقه.

المذهب الثاني:

جمهور فقهاء الصحابة والتابعين، ومنهم سيدنا علي- رضي الله عنهم-: أن يُرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فرضهم.

وبه أخذ الحنفية، والحنابلة، ومتأخرو المالكية والشافعية، (لعدم انتظام بيت المال).

وورد أن سيدنا عثمان بن عفان – رضي الله عنه- أجاز الرد على الزوجين.

دليلهم:

قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال/75]، فإن هذا يفيد أن ذوي الأرحام أولى بتركة رَحِمِهم ممن عداهم، وأقرب الناس رحماً بالميت هم أصحاب الفروض.

ولما كان الزوجان ليسا من الأقرباء، لم تشملهما الآية، لأن ميراثهما بسبب آخر غير الرحم والقرابة، وهو عقد الزوجية، الذي ينتهي بالموت.

أركان الرد ثلاثة:

1 - وجود صاحب فرض، ولو كان من ذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض.

2 - بقاء شيء من التركة.

3 - عدم وجود العصبة، أي عصبة كانت، لأن العصبة تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.

كيفية العمل في الرد:

ينقسم العمل في الرد إلى قسمين

الأول: بدون أحد الزوجين، وله حالتان، وهي:

1 - أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد (فيكون أصل المسألة من عدد الرؤوس).

2 - أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، (فيكون أصل المسألة من مجموع سهامهم)، بعد حل المسألة بالشكل الطبيعي، بمعنى:

نضع أصل المسألة الأصلي – حسب القواعد التي نعرفها-، فنعطي كل وارث نصيبه، ثم نجمع سهامهم، فنشطب الأصل الأول، ونضع بدلاً منه مجموع السهام.

مثل: مات عن: خمس بنات، أصل المسألة مباشرة من /5/ لكل واحدة سهم.

مات عن: بنت وبنت ابن، أصل المسألة الأصلي: من/6/ للبنت/3/، ولبنت الابن/1/، ثم نجمعهم فيصبح الأصل الردي الجديد/4/.

أمثلة للحل:

مات عن: خمس أخوات.

ماتت عن: ست بنات.

مات عن: بنت، وبنت ابن، وأم.

مات عن: جدة، وأخوين لأم.

ماتت عن: جدة، وأخ لأم.

ـ[المحبرة]ــــــــ[30 - 04 - 10, 10:24 م]ـ

اصطلاحاً: نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة.

أوليس العكس يا شيخ؟

بمعنى أنه: زيادة في أصل المسألة، ونقص في مقادير السهام المفروضة ..

فيكون مجموع السهام بعد القسمة أقل من أصل المسألة، فيرد الباقي عليهم؟

هل هذا صحيح؟

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 10:41 م]ـ

أوليس العكس يا شيخ؟

بمعنى أنه: زيادة في أصل المسألة، ونقص في مقادير السهام المفروضة ..

فيكون مجموع السهام بعد القسمة أقل من أصل المسألة، فيرد الباقي عليهم؟

هل هذا صحيح؟

جزاكم الله خيرا

أنت تنظرين إلى الأرقام، وبحث الرد ينظر إلى قيمتها.

فإذا كان في المسألة: بنت وبنت ابن فقط، المحفوظ لدينا أن أصل المسألة /6/، للبنت نصفها/3/، ولبنت الابن سدسها/1/، فبعد جمع 3+1=4، أولاً نقص أصل المسألة من (6 إلى 4)، والبنت أخذت ثلاثة أرباع، وبنت الابن الربع، بمعنى آخر: للبنت/3/ كانت قيمتها النصف، فأصبحت (ثلاثة أرباع).

أما ما ذكرتيه من معنى فهو لبحث العول تماماً، وانظريه في الصفحة الرابعة.

وفقك الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير