ـ[المحبرة]ــــــــ[01 - 05 - 10, 08:23 م]ـ
أنت تنظرين إلى الأرقام، وبحث الرد ينظر إلى قيمتها.
فإذا كان في المسألة: بنت وبنت ابن فقط، المحفوظ لدينا أن أصل المسألة /6/، للبنت نصفها/3/، ولبنت الابن سدسها/1/، فبعد جمع 3+1=4، أولاً نقص أصل المسألة من (6 إلى 4)، والبنت أخذت ثلاثة أرباع، وبنت الابن الربع، بمعنى آخر: للبنت/3/ كانت قيمتها النصف، فأصبحت (ثلاثة أرباع).
أما ما ذكرتيه من معنى فهو لبحث العول تماماً، وانظريه في الصفحة الرابعة.
وفقك الله
بارك الله فيكم ..
وقد عرفنا سبب الإشكال لدينا ..
وهو أن التعريف لو تلاحظون يحتمل الوجهين:
اصطلاحاً: نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة.
فأنتم تقصدون: نقص في مجموع السهام (وعبرتم عنه بـ: أصل المسألة) بالنسبة لأصل المسألة المؤصل بها، وذلك بعد حلها في المرة الأولى،، وزيادة في مقاديرها بعد الرد عليها ..
ونحن فهمنا التعريف على الوجه التالي:
نقص في أصل المسألة بالنسبة إلى مجموع السهام (أي أن أصل المسألة ناقص عن مجموع السهام) وذلك عند حل المسألة في الخطوة الأولى من الحل ..
فليس عندنا خلط بين معنى العول والرد، وإنما الإشكال لدينا في نفس صيغة التعريف الاصطلاحية .. وقد أوضحتم لنا ذلك جزاكم الله خيرا ..
ونحن نعرف بأن المسألة العائلة هي التي: تنقص فيها أنصبة الورثة بقدر نسبة زيادة السهام على الأصل .. هكذا تعلمناها في مناهجنا
والرد: هو إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم، فالرد يترتب عليه زيادة في أنصبة من يرد عليه.
فيعني الاختلاف فقط في صيغ التعاريف الاصطلاحية، وليس في المعنى طبعا ..
بارك الله فيكم
ـ[المحبرة]ــــــــ[01 - 05 - 10, 09:11 م]ـ
مات عن: خمس أخوات.
أصل المسألة من عدد الرؤوس، وتقسم السهام بينهن بالتساوي، لكل بنت سهم.
ماتت عن: ست بنات.
أصل المسألة من عدد الرؤوس، وتقسم السهام بينهن بالتساوي، لكل بنت سهم.
مات عن: بنت، وبنت ابن، وأم.
أصل المسألة بعد الرد 5:
للبنت: 3، وبنت الابن: 1، والأم: 1
مات عن: جدة، وأخوين لأم.
أصل المسألة بعد الرد 3:
للجدة: 1، للأخوين لأم: 2
ماتت عن: جدة، وأخ لأم
أصل المسألة بعد الرد 2:
للجدة: 1، وللأخ لأم: 1
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 06:38 ص]ـ
على العموم: (لا مشاحة في الاصطلاح) طالما المعنى صحيح، والمضمون هو المضمون وهو المطلوب.
والمسائل صحيحة تماماً.
أخذ الله تعالى بأيديكم.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 06:49 ص]ـ
الحالة الثانية: في الرد
مع أحد الزوجين، ولها حالتان أيضاً، وهي:
1 - وجود صاحب فرض واحد مع أحد الزوجين: فيكون أصل المسألة من مقام مَن لا يُرد عليه، فيُعطى فرضه، والباقي لصاحب الفرض.
2 - وجود فروض متعددة مع أحد الزوجين: هناك حالتان:
الأولى: أن يقسم الباقي على الورثة بعد إعطاء فرض من لا يُرد عليه، مثل: مات عن (زوجة، وأم، وأخوين لأم).
الثانية: أن لا ينقسم الباقي على الورثة، وفي هذه الحالة يكون العمل كما يلي: المسألة لها ثلاثة أعمدة (مسألة أولى، وثانية، وعمود الجامعة):
1 - العمود الأول: أصله من مقام مَن لا يُرد عليه، فيُعطى فرضه، والباقي يكون مشتركاً بين بقية الورثة.
2 - العمود الثاني: أصله من مجموع سهام مَن يُرد عليهم، (كما في الحالة الثانية لهم).
3 - العمود الثالث: (وهو عمود الجامعة) أصله ناتج ضرب الأصلين الأول والثاني ببعضهما، ثم نضرب سهام من لا يُرد عليه في أصل المسألة الثانية، ثم نضرب مجموع سهام مَن يُرد عليهم في نصيب كل وارث منهم من المسألة الثانية، والناتج نضعه في عمود الجامعة.
مسائل للحل:
ماتت عن: زوج، وأم.
مات عن: زوجة، وأخت شقيقة.
مات عن: زوجة، وجدة.
مات عن: زوج، وأخ لأم.
مات عن: زوجة، وأم، وأخ لأم.
مات عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[02 - 05 - 10, 07:18 ص]ـ
لقد رتبت فصلاً خاصاً للحساب، فيه: (تأصيل المسائل، العول، الرد، التصحيح)
على هذا الرابط
http://www.4shared.com/document/gmyIjdFU/___.html
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 05 - 10, 03:54 م]ـ
لقد رتبت فصلاً خاصاً للحساب، فيه: (تأصيل المسائل، العول، الرد، التصحيح)
على هذا الرابط
http://www.4shared.com/document/gmyIjdFU/___.html
لله دركم يا شيخ, لقد أكرمنا الله عز وجل بكم في هذا الملتقى المبارك.
ـ[المحبرة]ــــــــ[02 - 05 - 10, 06:54 م]ـ
مسائل للحل:
ماتت عن: زوج، وأم.
أصل المسألة 2:
للزوج: 1، للأم: 1
مات عن: زوجة، وأخت شقيقة.
أصل المسألة 4:
للزوجة: 1، للأخت ش: 3
مات عن: زوجة، وجدة.
أصل المسألة 4:
للزوجة: 1، للجدة: 3
مات عن: زوج، وأخ لأم.
أصل المسألة 2:
للزوج: 1، للأخ لأم: 1
مات عن: زوجة، وأم، وأخ لأم.
أصل المسألة الأولى 4:
للزوجة: 1، للأم والأخ لأم: 3
أصل المسألة الثانية 3 ..
أصل الجامعة 12:
للزوجة: 3، للأم: 6، للأخ لأم: 3 ..
مات عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم
لم نتمكن من معرفة حلها
¥