تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 08:10 م]ـ

السلام عليكم

هنا المقاسمة أفضل من الثلث ..

فيكون أصل المسالة بعد التصحيح 15:

للأم: للجد: للأخ: للأخت: 2

سبحان الله! طالما المقاسمة أفضل، فلماذا ضخمنا الأرقام؟

أصل المسألة من / 6 / مقام الأم السدس،

للأم السدس: / 1 /، والباقي / 5 /، والجد والأخ والأخت أيضاً / 5 /، للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما المسألتان التاليتان فصحيحتان تماماً.

في الحقيقة طريقة الحساب بالساعة الزمنية " طريقة ذهبية " بارك الله في مبتكرها، فهي بفضل الله تسهل عملية المقارنة كثيرا.

هذه الطريقة كانت من جملة إكرام الله تعالى لي في هذا العلم، فأنا أدرسها لطلابي منذ عشر سنوات، لم أسمعها من إنسان من قبل أبداً.

بل كنت أفكر في نفسي كيف أسهل عملية حل مسائل الجد والوصول إلى الأفضل، فألهمني ربي عزوجل هذه الفكرة. والحمد لله رب العالمين.

ـ[المحبرة]ــــــــ[13 - 05 - 10, 09:01 م]ـ

سبحان الله! طالما المقاسمة أفضل، فلماذا ضخمنا الأرقام؟

أصل المسألة من / 6 / مقام الأم السدس،

للأم السدس: / 1 /، والباقي / 5 /، والجد والأخ والأخت أيضاً / 5 /، للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما المسألتان التاليتان فصحيحتان تماماً.

ليت المسألة اقتصرت على التضخيم فقط، بل الخطأ أعظم، فلقد حسبنا نصيب الأم بالثلث، وأصل المسألة من 3، ونسينا أمر وجود جمع من الإخوة، ولكن جل من لا يسهو ....

هذه الطريقة كانت من جملة إكرام الله تعالى لي في هذا العلم، فأنا أدرسها لطلابي منذ عشر سنوات، لم أسمعها من إنسان من قبل أبداً.

بل كنت أفكر في نفسي كيف أسهل عملية حل مسائل الجد والوصول إلى الأفضل، فألهمني ربي عزوجل هذه الفكرة. والحمد لله رب العالمين

ما شاء الله تبارك الله، إذا لكم السبق فيها، وهذا دليل تمكنكم بفضل الله

ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 05 - 10, 09:56 م]ـ

القسم العملي لبحث الجد والإخوة

الجزء الثاني: المسائل المعادة

المسائل المعادة:

المعادة من: عَدَّ يَعُدُّ، أو من عاد يعود

عَدَّ الشيء: يعده، كم جزء، أو كم قسماً، أما عاد: من العود والرجوع.

أي: إما أن نقول عد الإخوةُ الأشقاءُ الإخوةَ لأب على الجد، لينقصوا شيئاً من نصيبه لصالحهم.

أو: بعد أن يفرز الإخوة الأشقاء نصيب الأخوة لأب أمام الجد يعودون بنصيبهم لصالحهم.

إذاً:

بقي لنا أن ننظر في المسائل المعادة، وهي من أبسط ما في بحث الجد.

سبق أن قلنا في مذهبي (سيدنا علي وابن مسعود) رضي الله عنهما، أن الإخوة لأب لا يُعدون على الجد، أما في مذهب سيدنا زيد بن ثابت? فيُعدون عليه.

كل ما سبق ذكره وشرحه إذا كان الإخوة من نوع واحد (أشقاء، أو لأب)، أما لو اجتمع النوعان (الأشقاء، ولأب) في مسألة واحدة؟ مثل: مات: عن جد، وأخ ش، وأخ لأب.

فنقول: إما أن يكون الإخوة الأشقاء ذكوراً، أو إناثاً.

إن كانوا ذكوراً فقط، أو معهم إناث: نعد الإخوة لأب على الجد عداً فقط، فنعطي الجد الأفضل له، ثم نعود بنصيب الإخوة لأب للأشقاء مهما بلغ نصيبهم. مثل المثال السابق: (مات عن جد، وأخ ش، وأخ لأب) فنعطي الجد: المقاسمة أو ثلث جميع المال وهو (1من 3)، ونعطي الأخ ش (2من3) نصيبه ونصيب الأخ لأب.

ومثال آخر: (مات عن جد، وأخ ش، وأخت لأب) نعطي الجد: (2من5) على أساس المقاسمة، وهي للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخ ش (3من5) نصيبه/2/ونصيب الأخت لأب/1/.

إن كانوا إناثاً فقط:

نفس الكلام السابق نذكره هنا، ولكن بشرط أن لا يزيد نصيب الأخت الشقيقة عن فرضها (النصف عند الانفراد) أو (الثلثان عند التعدد)، فإن زاد شيء نرده إلى الأخوة لأب، وهذا ما نجده في المسائل الأربعة المشهورة بـ (الزيديات الأربع).

وهذا الكلام نفسه ينطبق: إن لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، أو معهم صاحب فرض.

وعلينا ملاحظة حسابية هامة:

1 - إن كان الجد والإخوة بدون صاحب فرض: يشترط أن لا يتجاوز عدد الإخوة ضعفي الجد، وإلا يُفرض له الثلث. وبالتالي لا يستفيد الإخوة الأشقاء من عد الإخوة لأب على الجد.

2 - إن كان مع الجد والإخوة صاحب فرض: يشترط أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من الربع. لأنه إن بقي الربع فما دون أيضاً لا يستفيد الإخوة الأشقاء من عد الإخوة لأب، لأن الجد سيُطالب بفرضه الأدنى وهو السدس.

وإليكم الأمثلة:

1 - مات عن: زوجة، وجد، وأخت شقيقة، وأختين لأب.

2 - ماتت عن: زوج، وجد، وأخت شقيقة، وأختين لأب.

3 - مات عن: جد، وأخت شقيقة، وأخت لأب.

شرح الأمثلة:

المسألة الأولى: للزوجة الربع، والأفضل للجد ثلث الباقي، فأُعطي له، وعُدنا بنصيب الأخت لأب للأخت ش، ووجدنا أنه لم يتجاوز فرضها النصف، فبقي لها.

بالأرقام: أصل المسألة/4/، للزوجة: الربع/1/، وللجد: ثلث الباقي/1/، وللأخت ش إلى فرضها النصف/2/. لم يبق شيء للأخت لأب.

والمسألة الثانية: للزوج النصف، ويستوي ثلث الباقي مع السدس فأعطيناه للجد، وعُدنا بنصيب الأخت لأب للأخت ش ولم يتجاوز فرضها، أيضاً بقي لها.

بالأرقام: أصل المسألة/6/، للزوج: النصف/3/، وللجد: ثلث الباقي، أو السدس/1/، وللأخت ش/2/ ولم يتجاوز فرضها، فبقي لها.

والمسألة الثالثة: الأفضل للجد المقاسمة، وأخذ نصيبه، ولما عدنا بنصيب الأخت لأب للأخت ش وجدنا أنه تجاوز حد فرضها، فأعطيناها فرضها والزائد رددناه إلى الأخت لأب.

بالأرقام: أصل المسألة/5 وبعد التصحيح10/ عدد الرؤوس، الجد أخذ/4/، وعدنا بنصيب الأخ لأب للأخت ش، فتجاوز النصف فأعطيناه إلى حد النصف/5/، والزائد/1/للأخت لأب.

أما كيف عرفنا وكيف جرى العمل؟ فالأمر بغاية البساطة، كيف سنعرف حدود فرضها النصف؟ نضرب كل المسألة بـ/2/حتى نستطيع التقسيم على /2/، فقلنا: /3×2=6/ وبه أعطينا الأخت الشقيقة حدود النصف فقط وهو/5/ والزائد/1/ رددناه للأخت لأب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير