ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 06:35 م]ـ
القسم العملي لبحث الجد والإخوة
الجزء الثالث: مسائل خاصة تابعة للبحث
الزيديات الأربع
المسألة الأكدرية، وما في حكمها
الزيديات الأربع:
سميت هذه المسائل بهذا الاسم، لتصدي زيد بن ثابت رضي الله عنه لحلها.
علمنا مما سبق: نعود بنصيب الأخوة لأب إلى الأخت الشقيقة، إلى حدود فرضها، فإن زاد شيء نرده إلى الأخ أو الأخوة لأب، وفي هذه المسائل (الزيدية) زيادة عن فرض الأخت الشقيقة، هذه الزيادة تُردُّ من جديد إلى الأخ لأب.
ملاحظة هامة: هذه الزيادة المردودة يتقاسمها الأخوة لأب على عدد الرؤوس، إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، وفيما يلي بيان ذلك:
1 - جد، وأخت ش، وأخ لأب.
2 - جد، وأخت ش، وأختان لأب.
3 - أم، وجد، وأخت ش، وأخ لأب، وأخت لأب. (وتسمى مختصرة زيد).
4 - أم، وجد، وأخت ش، وأخوان لأب، وأخت لأب. (وتسمى تسعينية زيد).
الأولى: (العشرية- أصلها بعد التصحيح/10/): جد، وأخت ش، وأخ لأب:
الأفضل للجد المقاسمة: (لأن عدد الإخوة أقل من مثليه)، ولما عدنا بنصيب الأخ لأب إلى الأخت ش، تجاوز حد فرضها، فنعطيها إلى حد فرضها (النصف)، والزائد رددناه إلى الأخ لأب.
الثانية: (العشرينية أصلها بعد التصحيح/20/): جد، وأخت ش، وأختان لأب:
وفيها أيضاً الأفضل للجد المقاسمة: (لأن عدد الإخوة أقل من مثليه)، ولما عدنا بنصيب الأختين لأب إلى الأخت ش، تجاوز حد فرضها، فنعطيها إلى حد فرضها (النصف)، والزائد/1/ رددناه إلى الأختين لأب، ثم صححنا المسألة فأصبح أصلها/20/.
كيف ذلك: لنحدد نصف الأصل الأول/5/ نضرب بـ/2/ فيصبح الأصل/10/تصحيحاً، ثم نصحح مرة أخرى لنقسم/1/ على الأختين لأب؛ فيصبح الأصل/20/.
الثالثة: (مختصرة زيد): أم، وجد، وأخت ش، وأخ لأب، وأخت لأب:
في هذه المسألة تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي، فإن حللنا المسألة على أساس المقاسمة ستطول قليلاً، ثم تقبل الاختصار بالقسمة على/2/، لذلك سميت بـ (مختصرة زيد)، أما إن حللناها على أساس ثلث الباقي فسنصل إلى نفس النتيجة بشكل مختصر. كما يلي:
أصل المسألة من/6/
نعطي الأم: فرضها السدس/1/.
ويبقى /5/، ثم لاستخراج ثلثها نضرب كامل المسألة بـ/3/ فيصبح الأصل/18/.
نعطي الجد ثلث الباقي /5 /.
والأخت ش: إلى حد النصف /9/.
يبقى /1 / للأخ والأخت لأب: فنضطر إلى تصحيح المسألة بضربها بـ/3/ فيصبح/54/، ونتابع التصحيح، فتستقيم القسمة على الجميع.
الرابعة: (تسعينية زيد): أم، وجد، وأخت ش، وأخ لأب، وأخت لأب:
العمل فيها نفس العمل في المسألة السابقة، لكن التصحيح اختلف من/3/ إلى /5/ فأصبح الناتج /90/، وله سميت: (تسعينية زيد).
المسألة الأكدرية:
سميت هذه المسألة بالأكدرية؛ لأكثر من سبب:
أولاً- لأنها كَدَّرتْ قواعد باب الجد والإخوة حيث خالفتها في ثلاثة أمور:
1) أن قاعدة هذا الباب إذا لم يبق إلا السدس أن يسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.
2) أن مسائل هذا الباب لا تعول، والأكدرية عالت.
3) أنه في غير المسائل المعادة لا يُفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فُرِض لها.
ثانياً- هذه المسألة كما كدّرت قواعد باب الجد والإخوة، فقد كدّرت أيضاً قواعد الفرائض كلها، حيث ضُمَّ فيها فرض، إلى فرض، ثم قسما بين صاحبيهما قسمة تعصيب، وليس في الفرائض فرضان مستقلان يُضم أحدهما إلى الثاني، وليس في الفرائض وارث فُرِض له ثم وُرِّث بالتعصيب.
ثالثاً- كدّرت على سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه، حيث الجد لم يستطع أن يعصّب الأخت ليحصل على فرضه (الأدنى وهو السدس)، وأيضاً: الأخت أخذت فرض النصف مع وجود الجد، والمذهب أن تأخذ نصف حظ الجد.
لذلك بعد أن أعطى كل صاحب فرض فرضه، جمع فرضي الجد والأخت، والناتج قسمه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه تخلّص من الإشكالية.
رابعاً- يُروى أنّ المرأة المتوفاة من بني الأكدر.
طريقة الحل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: نحل المسألة بشكل عادي، بمعنى نفرض السدس للجد، والنصف للأخت، حتى تعول المسألة من /6إلى 9/، ثم نصححها، بضرب أصل المسألة العائل/9/بـ/3/، فيصبحالناتج/27/.
المرحلة الثانية: نجمع نصيبي الجد والأخت فيصبح/4/ ثم نقسمهما على الجد والأخت تعصيباً (للذكر مثل حظ الأنثيين)، أي / 9 × 3 = 27/ وهو الأصل العائل المصحح، فيصبح للجد ضعفا نصيب الأخت، وبه يستقيم مذهب زيد من جديد، حيث عصّب الجد الأخت.
مسألة في حكم الأكدرية:
الصورة السابقة للمسألة الأكدرية هكذا وردتنا، وتوجد مسألة تأخذ نفس الحكم قياساً، ويمكن اعتبارها أيضاً (أكدرية)، وهي: (زوج، جدة، جد، أخت لأب).
أي: ما سبق ذكره من الكلام على المسألة الأكدرية في صورتها الأولى، والتي فيها الأخت الشقيقة، هو نفسه ينطبق على الصورة الثانية إذا كانت الأخت لأب، لأن الفروض لم تتغير.
كما أنّ الإمام الرحبي لم يفرق بينهما، حيث قال:
والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كمّلها
زوج وأم وهما تمامها فاعلم خير أمة علامها
وبه يكون قد استُكمل بحمد الله وتوفيقه بحث الجد والإخوة.
¥