ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 07:36 م]ـ
حصل خير إن شاء الله، والمهم أنه تم التصحيح
وقد أعدنا تحميل الملف من جديد
كما أنه خطأ بسيط يمكن التنبه له من خلال قراءة الأمثلة
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيراً لكنكم لم تبينوا إن بقي شيء بحاجة إلى إيضاح في بحث الجد والإخوة
حتى أعمل إدراج بحث ذوي الأرحام
ـ[المحبرة]ــــــــ[21 - 05 - 10, 09:44 م]ـ
الحمد لله بات كل شيء واضحاً
وننتظر بحث ذوي الأرحام
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 11:20 م]ـ
ذوو الأرحام
عبد الجواد محمد الصباغ
عملي في هذا البحث:
أولاً- تقسيم البحث:
بعد الدراسة، وجمع المتفرقات، وجدت من الضرورة إعادة ترتيب وتبويب هذا البحث حتى يسهل التعامل معه، ودراسة المذاهب فيه، وبالتالي تسهل النتيجة من ذلك.
فقسمت البحث إلى قسمين رئيسيين: نظري، وعملي، ثم العملي أيضاً قسمته إلى قسمين.
ثانياً- تخريج الأحاديث:
قمت بتخريج الأحاديث الواردة في البحث، مما يبين قوة حجة فريق على آخر.
ثالثاً- التفصيل في مذهب أهل القرابة:
صحيح هناك ثلاثة مذاهب، واحد مهجور، والثاني: أقرب للقياس، ولكن لم يُعمل به، والسبب نراه في مكانه إن شاء الله، والثالث: وهو المعمول به، فكان أولى من غيره بالتفصيل.
رابعاً- تركت تخريج الأحاديث إلى نهاية هذا القسم النظري.
والله من وراء القصد، والله ولي التوفيق
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
القسم الأول: القسم النظري
(دراسة فقهية بحتة)
توريث ذوي الأرحام وبيان اختلاف الصحابة والأئمة في ذلك
التعريف لغة:
جمع رحم، وهو مكان تكوين الجنين في بطن أمه.
ثم أطلق لغة: على القرابة مطلقاً، سواء أكانوا أقارب من جهة الأب، أم من جهة الأم، لأن الرحم يجمعهم.
اصطلاحاً: أقرباء الميت الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة.
مرتبتهم في التوريث:
تأتي مرتبتهم في التوريث: عند فقدِ أصحاب الفروض، والعصبات، سوى الزوجين. فلا ميراث لهم مع وجود صاحب فرض، أو عصبة (عدا الزوجين) 2.
مشروعية توريثهم:
اختلف الصحابة رضوان الله عنهم في توريثهم على قولين، وسار على ذلك التابعون والفقهاء.
القول الأول:
وهو قول: عمر، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وغيرهم من كبار الصحابة رضوان الله عنهم. ووافقهم على ذلك من الفقهاء: أبو حنيفة، وأحمد، والمتأخرون من المالكية والشافعية.
ذهبوا: (إلى توريث ذوي الأرحام، إذا لم يكن ثمة أصحاب فروض، ولا عصبات).
دليلهم:
1 - قول الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال/75 - الأحزاب/6].
2 - قوله عليه الصلاة والسلام: ( ... والخال وارث من لا وارث له) 3.
3 - قوله عليه الصلاة والسلام: (ابن أخت القوم منهم) 4.
4 - لما مات ثابت بن الدحداح_رضي الله عنه_ قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم- لعاصم بن عدي: (هل تعرفون له فيكم نسباً؟) قال: إنه كان فينا غريباً، ولا نعرف له إلا ابن أخته، فدعا ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر فأعطاه ميراثه.5
5 - أُتي عمر بن الخطاب_رضي الله عنه_ في عم لأم وخالة فأعطى العم الثلثين والخالة الثلث6.
6 - المعقول: إن ذوي الأرحام أحق بالميراث من بيت المال، لأن بيت المال تربطه بالميت رابطة واحدة، وهي رابطة الإسلام، أما ذوو الأرحام فتربطهم بالميت رابطة الإسلام والرحم، فهم أقوى ممن له رابطة واحدة، مثل: الأخ لأبوين مع الأخ لأب، فالأول أحق بالميراث من الثاني.
القول الثاني:
وهو قول: زيد بن ثابت، وابن عباس في بعض الروايات، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير.
ووافقهم المتقدمون من المالكية والشافعية: (إلى عدم توريث ذوي الأرحام)، وقالوا: بِرَدِّ الفاضل إلى بيت المال، لأنه أعم فائدة.
دليلهم:
1 - حديث: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه) 7.
2 - وحديث: (سُئل رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عن ميراث العمة والخالة، فقال: (أخبرني جبريل: أن لا شيء لهما) 8.
3 - الأصل في التوريث أن يكونه بنص شرعي قاطع، وهو غير متوفر هنا، وإن الميراث لا مجال فيه للعقل والرأي، ولا يثبت إلا بنص شرعي في القرآن أو السنة، ولم يرد نص يدل على توريثهم.
¥