تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 04 - 10, 05:04 م]ـ

قال أبو بكر ابن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/ 225) " اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَوْرِدِ الْعَزْلِ وَمُتَعَلِّقِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

الْأَوَّلُ: جَمِيعُ بَدَنِهَا، فَلَا يُبَاشِرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ فِي قَوْلٍ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ......

فَأَمَّا مَنْ قَالَ: إنَّهُ جَمِيعُ بَدَنِهَا فَتَعَلَّقَ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: ژ ہژ؛ وَهَذَا عَامُّ فِيهِنَّ فِي جَمِيعِ أَبْدَانِهِنَّ ".

ملحوظة: لفظ النساء عام في أفراد النساء، لا في أجزاء جسدهن كما قال ابن العربي -رحمه الله-!!

بارك الله فيكم، ابن العربي قال عام فيهن (في أفراد النساء الحائضات)، في جميع أبدانهن، وهو صحيح صادق، بل عموم النساء أقوى لأنه كالمعرف باللام جمعا، أما الفعل في سياق النهي والنفي فقد رأى إمام أهل الرأي أنه لا يفيد عموما ولا خصوصا ......

ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[04 - 04 - 10, 08:49 م]ـ

هل الشيخ هو الذي يسكن في مكة؟؟؟

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[05 - 04 - 10, 12:15 ص]ـ

هل الشيخ هو الذي يسكن في مكة؟؟؟

نعم.

..

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - 04 - 10, 12:17 ص]ـ

دراسة جيدة بارك الله فيكم وفي الشيخ، مع بعض الملاحظات على قواعد مختلف فيها كإثبات اللغة بالقياس، وصورة السبب داخلة قطعا في العموم، ومفهوم الصفة ....

لا يخفى أن أكثر القواعد الأصوية خلافية، لكن المقام هنا مقام تطبيق، فالشيخ حفظه الله لم يتعرض لتثبيت هذه القواعد، إلا إشارة، كما تراه في مسألة حمل المشترك على جميع معانيه، ومسألة تعارض التوثيق والتجهيل، وفي تتمة البحث إن شاء الله سترى تحريرا نفيسا لمسألة أصولية وهي مفاد الأمر بعد الحظر.

أما عموم النساء فمن المقرر أن (أل) تفيد عموم مدخولها، ومدخولها هنا هو أفراد النساء لا أجسادُهن، وإنما يكون كلامك صحيحا لو قيل: اعتزلوا جسد المرأة، أو جميع جسد المرأة، فالعموم في الأولى لأنه مفرد مضاف، وفي الثانية من (جميع) التي تفيد عموم مدخولها بالوضع.

أما عموم النهي عن القرب فهو دليل ثان لهذا القول يؤيده ولا يعارضه، وكون أبي حنيفة لا يراه لا يمنع من الاستدلال به، فالشيخ لم ينسبه للحنفية. وكونه أضعف من غيره لا يمنع الاستدلال به كذلك، ما دام الناظر يرى صحته، إذ الأدلة متفاوتتة الرتب. والله أعلى وأعلم.

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - 04 - 10, 02:38 ص]ـ

المسألة الثانية عشرة:

استدل بالآية على تحريم إتيان المرأة الحائض في فرجها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل،

وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

انظر: المدونة (57/ 1)، الأم (233/ 1)، المغني (419/ 1).

و به قال زفر من الحنفية.

انظر: المبسوط (16/ 2).

ومأخذ التحريم من قوله: " ولا تقربوهن " فهذا نهي، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]،وأما مأخذ ثبوته في هذه الصورة فمن قوله: " حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن "، فمد الله عز وجل التحريم إلى غاية، وهي انقطاع الدم، وذلك في قوله: " حتى يطهرن "، وشرط لحل إتيانهن بعده الاغتسال، وذلك في قوله: "فإذا تطهرن "،فمفهوم المخالفة (مفهوم الشرط): أنه لا يحل إتيانهن إذا لم يغتسلن، والقاعدة في الأصول: [أن مفهوم المخالفة الشرطي حجة في إثبات الأحكام].

وأجيب عنه بثلاثة أجوبة:

1 - أن الاستدلال بالآية مبني على حجية مفهوم المخالفة الشرطي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الشرطي ليس بحجة في إثبات الأحكام].

2 - أنه لا يسلم بأن الطهر في قوله تعالى: "فإذا تطهرن " بمعنى الغسل، فالطهر في كلام العرب يطلق على ثلاثة معان وهي:

انقطاع الدم، وطهر جميع الجسد، وطهر الفرج، فهو من باب المشترك اللفظي، والقاعدة في الأصول: [أن الاشتراك من أسباب الإجمال]،

والقاعدة في الأصول: [يجب التوقف في المجمل حتى يرد البيان].

[انظر: بداية المجتهد (130/ 1)].

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن صيغة تفعل إنما تطلق على ما يكون من فعل الآدميين، وهذه قرينة على تعين أحد معاني المشترك اللفظي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير