تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ألا ترى أن الفواكه المشكلة تنقع بالماء وهو ما نسميه عصير وأعني بالفواكه (فراولة تفاح عنب رمان وغيرها) فهذه توضع في ماء وتخلط بالخلاطات المعروفة، حتى تكون قطع صغيرة جدا ثم يستخرج مائها و توضع في جالون وتشرب، فلو نلاحظ أنها خلطت ووضع معها ماء. فهل تدخل تحت ما نتسائل عنه فإن قيل لا فما هو الدليل إلا إذا قلت بالتخصيص كالتمر والزبيب والبسر، أما إذا لم تقل بالتخصيص، فما هو الدليل على إخراج ما ذكرت من مسألة الخليطين، (يا حبذا لو توضح هذه المسألة جيدا)

فهل نقيد ونقول ما كان معروف بسرعة الاشتداد فيدخل تحت النهي (أعني بالخلط) وما كان غير معروف بسرعة الاشتداد فلا يدخل وإن خلطت مائة نوع؟؟

ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[14 - 06 - 10, 02:03 ص]ـ

أخي ياسر فقد أفدت وأجدت نفع الله بك وزادك علما وفقها ..

ألا ترى أن الفواكه المشكلة تنقع بالماء وهو ما نسميه عصير وأعني بالفواكه (فراولة تفاح عنب رمان وغيرها) فهذه توضع في ماء وتخلط بالخلاطات المعروفة، حتى تكون قطع صغيرة جدا ثم يستخرج مائها و توضع في جالون وتشرب، فلو نلاحظ أنها خلطت ووضع معها ماء. فهل تدخل تحت ما نتسائل عنه فإن قيل لا فما هو الدليل إلا إذا قلت بالتخصيص كالتمر والزبيب والبسر، أما إذا لم تقل بالتخصيص، فما هو الدليل على إخراج ما ذكرت من مسألة الخليطين، (يا حبذا لو توضح هذه المسألة جيدا)

لا لا تدخل في النهي لانها لاتسمى انتباذ فلول أتيت بتمر وزبيب -وهو المتفق عليه- ووضعتهما في إناء فيه ماء ثم شربت مباشرة لم تكن داخلا في النهي عن شرب الخليطين لأن المراد بالنهي هو النهي عن انتباذ الخليطين وما فعلته ليس انتباذ لأن الانتباذ هو أن تنقع الثمرة في الماء فترة بحيث إذا شربت تشعر أنك تشرب ماء الثمرة والنهي جاء عن الجمع بين النبيذين أو الجمع بين الثمرتين في نبيذ واحد

فهل نقيد ونقول ما كان معروف بسرعة الاشتداد فيدخل تحت النهي (أعني بالخلط) وما كان غير معروف بسرعة الاشتداد فلا يدخل وإن خلطت مائة نوع؟؟

كل من قال بالنهي قال بهذا القول ولكن مرادهم كما أوضحت هو خلط نبيذين او جمع ثمرتين في نبيذ وليس خلط ثمرتين في إناء فيه ماء ثم شربه مباشرة

إلا ابن حزم رحمه الله فإنه خص النهي بالخمسة أشياء المنصوص عليها في الاحاديث

والله أعلم

ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:02 ص]ـ

الأخ العزيز: ياسر , بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

هل إذا تم نبذ أحد الأصناف المنهي عن نبذها معا كل على حدة

فلو نبذت تمرا وحده

ونبذت زبيبا وحده

ونبذت تينا وحده

وهكذا

وعند الشرب خلطتهم جميعا

فهل يدخل ذلك في النهي؟

ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[14 - 06 - 10, 03:11 ص]ـ

ياعم الشيخ اقرأ المبحث في الكتاب وستجد الإجابة

اقرأه من النسخة التي أهديتها لك (ابتسامة)

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[14 - 06 - 10, 08:05 م]ـ

جزاك الله خير أخي ياسر، ولله درك، فقد أوضحت غاية التوضيح، لك فضل علينا بعد الله عز وجل، وأشكرك على رحابة صدرك أخي الكريم، نفع الله بك أخي ...

ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[15 - 06 - 10, 09:56 ص]ـ

جزانا وإياكم خير الجزاء

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[16 - 06 - 10, 01:51 م]ـ

بالنسبة للشراب المنتبذ بالتمر فقط، أود أن أستفسر عن علامة من علامات إسكاره وهو أنه إذا كان (ينش) أو يزبد فما الضابط في ذلك؟ وهل الإسكار لظهور مطلق (الرغوة) كما يسمونها على سطحه أم ماذا؟

جزاكم الله خيرا

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[22 - 06 - 10, 03:26 م]ـ

لتوضيح السؤال أكثر: من علامة إسكار أي شيء منتبذ هو إذا كان (ينش) أي يغلي و يزبد، أي عند ظهور (رغوة) أو (فقاقيع) على سطحه كما جاء في السنة، فالسؤال هو:

1 - ما ضابط ذلك؟

2 - هل عند ظهور (رغوة) أو فقاقيع ولو كانت يسيرة جدا، هل ذلك علامة على الإسكار؟ أم يلزم أن تكون منتشرة وواضحة؟

جزاكم الله خيرا،،،

ـ[كتاب التوحيد]ــــــــ[23 - 06 - 10, 06:00 ص]ـ

ممكن تحرير محل الخلاف:

وإفراد المتفق عليه وبحث المختلف فيه بشكل مختصر

وإخراج ماليس في الموضوع أصلا كالعصائر

أحسن الله إليكم ..

ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[23 - 06 - 10, 12:24 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير