تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حمل: الفوائد المنتقيات من شرح الشيخ عبدالله الفوزان على الورقات]

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:04 م]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد،

فهذه فوائد انتقيتها من شرح الشيخ عبدالله الفوزان ـ حفظه الله ـ لمتن الورقات،

وهي مرفقة في ملف نصي وملف بي دي أف،

وسأقوم بنشرها هنا أيضا تباعا بإذن الله عز وجل.

هذا وقد أثبتّ عناوين الفقرات التي وضعها الشيخ حتى يسهل الرجوع إلى موضع الفائدة في الكتاب.

والحمد لله رب العالمين

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:08 م]ـ

مقدمة الورقات

تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه

تعريف أصول الفقه:

أولا: باعتبار مفرديه:

الأصل:

لغة: ما يبنى عليه غيره

اصطلاحا: له معان منها:

أ. الدليل: كقولنا أصل وجوب الصيام الآية كذا ... ومنه أصول الفقه أي أدلته

ب. القاعدة المستمرة: كقولنا: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل

ج. المقيس عليه: في باب القياس حيث إن الأصل أحد أركانه

الفقه:

لغة: الفهم، أي فهم غرض المتكلم من كلامه. ثم خُص به علم الشريعة

اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

معرفة: المراد هي المعرفة الظنية لقوله التي طريقها الاجتهاد

الأحكام الشرعية: المأخوذة من الشرع من حلال وحرام ومستحب ...

الشرعية: أي لا العقلية أو الحسية أو العادية

طريقها الاجتهاد: ثبوتها ـ أي المعرفة ـ يكون بالاجتهاد وهو بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي

ثانيا: تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَما على هذا الفن:

سوف يأتي بعد الحديث عن الأحكام الشرعية

الأحكام الشرعية

الحكم

لغة: المنع، ومنه قيل للقضاء حكم، لأنه يمنع من مخالفة المقضي

اصطلاحا: ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع

خطاب الشرع: الكتاب والسنة

أفعال المكلفين: جميع أعمال الجوارح

المكلفون: يشمل نوعين:

أ. المكلف الآن ويشمل كل بالغ عاقل

ب. من ليس مكلفا الآن، ولكن من طبقة المكلفين فيجري عليه التكليف حال زوال المانع من جنون أو صغر

التكليف

لغة: إلزام ما فيه كلفة أي مشقة

اصطلاحا: طلب ما فيه كلفة أي مشقة

الطلب نوعان:

أ. طلب فعل وهو الأمر: إن كان على سبيل الإلزام فواجب وإلا فهو مندوب

ب. طلب الترك وهو النهي: إن كان على سبيل الإلزام فمحرم وإلا فمكروه

الأحكام نوعان:

أ. تكليفية: ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير وهي الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح

ب. وضعية: ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من فعل أو ترك

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[28 - 07 - 10, 07:10 م]ـ

أقسام الحكم التكليفي

1. الواجب

الواجب

لغة: الساقط واللازم، لأن الساقط يلزم مكانه

اصطلاحا:

أ. تعريفه بالرسم أي ببيان الثمرة والحكم والأثر: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه؛ وحدّه بحكمه يأباه المحققون

ب. تعريفه بالحد أي ببيان الحقيقة والماهية: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما؛ وهو التعريف الأدق، وعليه أكثر الأصوليين

طلب الشارع فعله: خرج بذلك المحرم والمكروه والمباح

طلبا جازما: خرج المندوب

حكم الواجب: يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويضاف إلى ذلك تصويبان:

أ. الإمتثال: فيثاب من فعله امتثالا

ب. يستحق تاركه العقاب أمثل من قوله يعاقب، وقد يقال إنه يترتب العقاب على تركه

تقسيمات الواجب:

أولا باعتبار الفعل:

أ. معين وهو الأكثر وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاة

ب. مبهم في أقسام محصورة يجزي فعل الواحد منها كما في خصال الكفارة

ثانيا باعتبار الوقت:

أ. مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان

ب. موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة

ثالثا باعتبار الفاعل:

أ. عيني وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، أما مع عدم القدرة فهناك تفصيل بحسب العبادة

ب. كفائي وهو ما يسقطه فعل البعض ولو مع القدرة وعدم الحاجة

2.3. المندوب والمباح

المندوب

لغة: اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل، وقيده بعضهم إلى الدعاء إلى أمر مهم

اصطلاحا: ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم

ما طلب الشارع فعله: أخرج المحرم والمكروه والمباح

طلبا غير جازم: أخرج الواجب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير