تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أضف رأيك مع دليلك من فضلك, ما هي دلالة الأمر بعد الحظر]

ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[29 - 10 - 10, 09:41 م]ـ

Question السلام عليكم, أود الحصول على الرأي الجامع لدلالة الأمر بعد الحظر

هل هو:

للإباحة

للوجوب

للندب

يعود كما كان قبل الحظر

حسب القرينة

فأريد رأيك أنت مع الدليل أو التعليل, ولك كل الشكر. Question مأجورا غير مأمور

ـ[أبو سليمان الهاشمي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 10:33 م]ـ

قال تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) هذا أمر (فأتوهن) بعد الحظر المتقدم (ولا تقربوهن) ومعلوم أن الجماع بعد الطهر مباح ليس بواجب ولا مندوب

ـ[خالد مبارك عريج]ــــــــ[29 - 10 - 10, 11:10 م]ـ

ذكرت الخلاف

واظن الأرجح الرأي القائل بأنه يعود لما كان عليه قبل الحظر

(و إذا حللتم فاصطادوا)

(و لا تقربوهن حتى يطهرن).

ـ[أبو سفيان الأثرى المصرى]ــــــــ[29 - 10 - 10, 11:13 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وعلى آله وصحبه وبعد،

قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ}

هنا أمر بالإصطياد بعد الحل، وليس على سبيل الوجوب بالإجماع، ولا على سبيل الإستحباب أيضاً.

فالأمر بعد النهى يفيد رفع النهى، فيبقى الإصطياد على ما كان عليه من قبل، فيكون مباحاً.

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 10 - 10, 11:28 م]ـ

الأمر بعد الحظر يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر

ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 03:35 م]ـ

جزاكم الله كل الخير, ولكن هل يمكن تعدية حكم الإباحة دائما, إلى ما بعد الحظر,

فعندنا مثلا قوله تعالى: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا" فهل يمكن القول بأن الأمر هنا للإباحة؟

وقول نبينا عليه الصلاة والسلام:"فإذا أدبرت الحيضة فصل"

لعل قاعدة الإباحة لا تصلح دوما.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 07:20 م]ـ

جزاكم الله كل الخير, ولكن هل يمكن تعدية حكم الإباحة دائما, إلى ما بعد الحظر,

فعندنا مثلا قوله تعالى: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا" فهل يمكن القول بأن الأمر هنا للإباحة؟

وقول نبينا عليه الصلاة والسلام:"فإذا أدبرت الحيضة فصل"

لعل قاعدة الإباحة لا تصلح دوما.

أخي ماذا تقصد بقاعدة الإباحة هنا؟

ولا تنس أننا قلنا لك أن الأمر بعد الحظر يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر

ـ[أبو سفيان الأثرى المصرى]ــــــــ[30 - 10 - 10, 08:11 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وعلى آله وصحبه وبعد،

فالأمر بعد النهى يفيد رفع النهى، فيبقى الإصطياد على ما كان عليه من قبل

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات

هذا ما قلنا، بارك الله فيك.

ـ[طالبة ميراث النبوة]ــــــــ[31 - 10 - 10, 01:04 ص]ـ

السلام عليكم هل الموضوع للمدارسة، أو هو طلب مساعدة من صاحب السؤال؟

ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[31 - 10 - 10, 01:33 ص]ـ

للجميع الشكر, وهو للمدارسة وليس لطلب المساعدة, والذي أبغيه من وراء المدارسة الوصول إلى أن الأمر بعد الحظر ليس دوما للإباحة كما هو المشهور على الألسنة, بل كما ذكره:

أخي الحبيب أبو سفيان

والحبيب الآخر أبو سلمى

وأخي خالد والجميع الأفاضل.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 10 - 10, 01:56 ص]ـ

بارك الله فيك الآن فهمنا قصدك من السؤال

أحسنتَ

ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:48 م]ـ

أهلا بالحبيب أبي سلمى وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو علي الحمد]ــــــــ[02 - 11 - 10, 09:24 م]ـ

للجميع الشكر, وهو للمدارسة وليس لطلب المساعدة, والذي أبغيه من وراء المدارسة الوصول إلى أن الأمر بعد الحظر ليس دوما للإباحة كما هو المشهور على الألسنة, بل كما ذكره:

أخي الحبيب أبو سفيان

والحبيب الآخر أبو سلمى

وأخي خالد والجميع الأفاضل.

نعم، ليس هو دائماً للإباحة على الراجح

قال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع (15/ 39): (إذا جاء الأمر بعد النهي فهو للإباحة، وإذا جاء الحل بعد التحريم فإنه يُقصد به انتفاء التحريم، ولا ينفي أن يكون الشيء واجباً).

وقد اختلف في الأمر بعد الحظر على أقوال، منها: قيل: إنه للإباحة. وقيل: إنه للوجوب. وقيل: للندب. وقيل غير ذلك. والراجح: أن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد ما كانت تفيده قبل الحظر، وهو اختيار شيخ الإسلام، قال ابن النجار في (شرح الكوكب المنير3/ 60): (وذهب الشيخ تقي الدين وجمعٌ إلى أنه لرفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر). قال ابن كثير رحمه الله ـ عند تفسير قوله تعالى:} وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا {المائدة (2) ـ: (وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجباً ردّه واجباً، وإن كان مستحباً فمستحب، أو مباحاً فمباح، ومن قال: إنه على الوجوب يُنتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة يَرِد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول). وقد سمعت شيخنا عبد الكريم الخضير ـ في شرح الموطأ ـ يرجح ما قرره ابن كثير هنا، وذكر آية المائدة. والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير