[سؤالان فى الاصول عن الإجماع وصيغ العموم]
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[19 - 12 - 10, 08:03 م]ـ
السلام عليكم
اخوانى الاحباب
عندى بعض الاسئلة
اولا:- أعلم رأى جمهور الاصوليين فى أنه لابد للإجماع من مستند من الشرع
وسؤالى هو
-هل يقبل هذا المستند- ان كان حديثا- ان كان هذا الحديث ضعيف ام لابد أن يكون صحيحا
وهل لو قبل هل يندرج هذا القبول تحت بند (تلقى الامة له بالقبول) ام ماذا؟
ثانيا - اسمع كثيرا من بعض المشايخ من يقول ان هذا لفظ من الفاظ العموم يراد به الخصوص
فمتى يراد بألفاظ العموم الخصوص؟
هل توجد قرائن لهذا؟
بارك الله فيكم
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[22 - 12 - 10, 04:52 ص]ـ
اين أنتم ياأهل الاصول
لا أعتقد ان السؤال صعب
اتمنى الاهتمام
اخوكم
ـ[عبد العزيز كرعد الصومالي]ــــــــ[24 - 12 - 10, 10:25 م]ـ
أخي إجماع العلماء في مدلول خبر يدل على صحة ذالك الخبر, وإن كان ضعيفاً, لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
قال ابن عبد البر في التمهيد (16/ 218) لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: هو الطهور ماءه, قال: وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده, لكن الحديث عندي صحيح, لأن العلماء تلقوه بالقبول. أهـ
وقال أيضاً في التمهيد (20/ 145) " روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدينار أربعة وعشرون قيراطاً, قال: وهذا وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه" أهـ فانظر كيف صح الحديث وإن كان سنده ليس بذاك بمجرد تلقي العلماء وإجماع العلماء على مدلوله. ولكن مجرد موافقة الإجماع خبراً لا يدل على أنه عنه بل ذلك الظاهر إن لم يوجد غيره.
القرائن اللذي يدل على عدم قصد التعميم كثيره يا أخي, منها دلالة السياق, فإن دل السياق علي إيراد الخصوص فإنه يحمل عليه. هذا ما أستحضر من القرائن.
ـ[صالح بن صلاح]ــــــــ[25 - 12 - 10, 04:54 ص]ـ
بالنسبة للعام الذي أريد به الخصوص، قد فرق العلماء بينه و بين العام المخصوص، فقال بعضهم و هم متأخرو الحنابلة: أن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام، فإن أراد به بعضاً معيناً فهو العام الذي أريد به الخصوص، و إن أراد سلب الحكم عن بعضٍ منه فهو العام المخصوص، مثاله: قوله: قام الناس، فإذا أردت إثبات القيام لزيد فقط فهو عام أريد به الخصوص، و إن أردت سلب القيام عن زيد فهو عام مخصوص.
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[27 - 12 - 10, 08:42 ص]ـ
عندي إضافة مهمة وهي أن الإجماع حجة بذاته " إذا ثبت " ولم تكن مجرد دعوى فهو حجة بذاته وليس لأنه يدل على أن الحديث الذي استند إليه صحيح أم لا إذ لو قلنا أنه لا بد للإجماع من دليل من القرآن والسنة لأسقطنا حجية الإجماع وصار الدليل ليس الإجماع وإنما النص ونحن نعلم أنه لا إجماع مع النص فلو كان النص موجودا فإننا لا نلتفت إلى الإجماع وهكذا يسقط الإجماع وهذا لم يقل به أحد " أصلاً أنا أطالب من ادعى أن هذا هو رأي الجمهور أن يأتيني بالدليل من أقوال أهل العلم "
أمر آخر وهو كيف تعرف أن سبب إجماع الأمة في مسألة معينة هو هذا الحديث الضعيف ثم تحكم له بالصحة ربما يكون مستندهم في الإجماع شي آخر غير هذا الحديث،
أمر ثالث أضيفة:- تلقي الأمة للأمر بالقبول لا يعني الإجماع ولأنه قد يكون أمراً تلقته الأمة بالقبول وهناك من يخالف من العلماء ومع ذلك تجد أهل العلم يقولون فيه تلقته الأمة بالقبول ويقصدون الجمهرة الغالبة منهم وهذا لا يحكي إجماعاً وأنا أقطع بذلك.
شيء أخير / عندي حديث ضعيف واتفق علماء الأمة على حكم تضمنه الحديث دون النص على أن دليلهم هذا الحديث والحديث يضعفه علماء من الأمة فكيف تحكم بصحته بمجرد أنه وافق الإجماع هل يجوز لي أن أقول هذا حديث صحيح والدليل أنه وافق الإجماع،، هذا لم يقل به أحد
فإن أصبت فمن الله وبتوفيقه وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والله أعلم
ـ[صالح بن صلاح]ــــــــ[27 - 12 - 10, 09:34 ص]ـ
لعل لهذه النقولات فائدة في نفس موضوع مستند الإجماع:
قال الآمدي في الإحكام (1/ 322):
(المسألة السابعة عشرة اتفق الكل على أن الأمة
لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند وجب اجتماعها خلافا لطائفة شاذة فإنهم قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير مستند.) انتهى
¥