[أحتاج إلى من يعرف لي هذا المصطلح المنطقي]
ـ[أبو وليد الأفغاني]ــــــــ[25 - 12 - 10, 06:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى كلّ من له إلمام بالأصول والمنطق جزاهم الله خيرا
فقد ورد عندي مصطلح: (النسبة الحكمية) في باب إعمال معنى الفعل في الظرف والحال والمفعول فيه، وورد هكذا:
ومنه معنى الفعل: (النسبة الحكمية) ولم يمثل لها المؤلف، وبحثت في معجم المصطلحات النحوية والبلاغية وبعض كتب المنطق إلاّ أني أظفر بنتيجة لذلك، لا للتعريف بالمصطلح ولا لما يقصده المؤلف
فأحتاج من الإخوة الكرام من يساعدني في حل هذه المشكلة، مع التعريف والتمثيل، والمأخذ، أي المصدر لأني أحتاجه في التحقيق
وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء
ـ[صالح بن صلاح]ــــــــ[25 - 12 - 10, 10:24 ص]ـ
حياك الله يا أخي لقد بحثت عن هذه المصطلح (النسبة الحكمية) فوجدته فيما نقلته لك، و أرجو أن أكون قد أفدتك
قال الزركشي في البحر المحيط في كلامه عن التعارض (4/ 408):
وَذَكَرَ الْمُنَاطَقَة شُرُوطَ التَّنَاقُضِ في الْقَضَايَا الشَّخْصِيَّةِ ثَمَانِيَةٌ اتِّحَادُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ وَالْإِضَافَةِ وَالْجُزْءِ وَالْكُلِّ وفي الْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ وفي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وزاد بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ تَاسِعًا وهو اتِّحَادُهَا في الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لِيَخْرُجَ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى وَتَرَى الناس سُكَارَى وما هُمْ بِسُكَارَى وهو رَاجِعٌ إلَى الْإِضَافَةِ أَيْ يَرَاهُمْ بِالْإِضَافَةِ إلَى أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ سُكَارَى مَجَازًا وما هُمْ بِسُكَارَى بِالْإِضَافَةِ إلَى الْخَمْرِ وَمِنْهُمْ من رَدَّ الثَّمَانِيَةَ إلَى ثَلَاثَةٍ وَهِيَ اتِّحَادُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ وَالزَّمَانِ وَمِنْهُمْ من يَرُدُّهَا إلَى الْأَوَّلَيْنِ لِانْدِرَاجِ وَحِدَةِ الزَّمَانِ تَحْتَ وَحِدَةِ الْمَحْمُولِ وَمِنْهُمْ من يَرُدُّهَا إلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وهو الِاتِّحَادُ في النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ لَا غير فَتَنْدَرِجُ الشُّرُوطُ الثَّمَانِيَةُ تَحْتَ هذا الشَّرْطِ الْوَاحِدِ وَنَبَّهَ الْأَصْفَهَانِيُّ شَارِحُ الْمَحْصُولِ على أَنَّ هذه الشُّرُوطَ ليس الْمُرَادُ بها اعْتِبَارُهَا في تَنَاقُضِ كل وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً من الْقَضَايَا بَلْ الْقَضِيَّةُ إنْ كانت مَكَانِيَّةً اُعْتُبِرَ فيها وَحْدَةُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ وَالْمَكَانِ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ جَالِسٌ زَيْدٌ ليس بِجَالِسٍ وَإِنْ كانت زَمَانِيَّةً اُعْتُبِرَ فيها وَحْدَةُ الزَّمَانِ وَبِالْجُمْلَةِ فَوَحْدَةُ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ مُعْتَبَرَةٌ في تَنَاقُضِ الْقَضَايَا بِأَسْرِهَا وَأَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ فَبِحَسَبِ ما يُنَاسِبُهَا قَضِيَّةً قَضِيَّةً فَافْهَمْهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَاحِثَ في أُصُولِ الشَّرْعِ الثَّابِتَةِ في نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يَجِدُ ما يُحَقِّقُ هذه الشُّرُوطَ فَإِذًا لَا تَنَاقُضَ فيها.
و قال الطوفي في شرح مختصر الروضة 1/ 171:
و هو (اي العلم) ينقسم إلى تصور وهو إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام، و قيل: حصول صورة الشيء في العقل والتصديق: نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب [أو السلب]، وقيل: إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً) انتهى.
و جاء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون للقاضي عبد رب النبي نكري: (1/ 209)
واعلم أن الحكماء قاطبة بعد اتفاقهم على أن التصديق بسيط عبارة عن الاذعان
والحكم فقط اختلفوا في أن متعلق الاذعان إما النسبة الخبرية ثبوتية أو سلبية. أو متعلقة
وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أولا وقوعها يعني أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة فاختار
المتقدمون منهم الأول وقالوا بتثليث أجزاء القضية المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة
الخبرية ثبوتية أو سلبية وهذا هو الحق إذ لا يفهم من زيد قائم مثلا إلا نسبة واحدة ولا
يحتاج في عقده إلى نسبة أخرى. والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك مغائر للتصور
مغايرة ذاتية لا باعتبار المتعلق. وذهب المتأخرون منهم إلى الثاني وقالوا بتربيع أجزاء
القضية المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة التقييدية ثبوتية أو سلبية التي سموها بالنسبة
¥