تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 03:04 م]ـ

جزاك الله خيرا

أنا قرأت كتاب ابن مضاء قديما كاملا، ولم يتعرض رحمه الله للسؤال الذي أطرحه هنا

فهو يعترض على التعليلات النحوية التي لا ينبني عليها عمل ولا توجد عليها أثارة من علم، كقولهم: لماذا رفع الفاعل؟ ولماذا نصب المفعول؟

فكون الفاعل مرفوعا أو المفعول منصوبا أو غير ذلك من القواعد النحوية المعروفة فهذا أمر متفق عليه ولا يخالف فيه ابن مضاء، ولكنه يخالف في العلة التي اخترعها النحاة لذلك

وليست هذه المسألة هي المطلوبة أصلا هنا

وإنما المطلوب معرفة كيفية استنباط القواعد النحوية بناء على وجهة نظر الظاهرية، فقد حاولت أن أفكر بطريقتهم فوجدت أنني لن أستطيع أن أستنبط قاعدة نحوية مطلقا من كلام العرب، وربما يكون هذا قصورا عندي، ولذلك سألت هذا السؤال من باب الفائدة فقط، فأنا لا أريد مناظرتهم وإنما أريد معرفة وجهة نظرهم في هذا الأمر.

وأضرب لكم مثالا:

عندما يستنبط مثلا ابن مالك أو غيره من النحاة أن (أفعال السجايا لازمة دائما) فهذه القاعدة يستحيل أن تجدها بنصها في كلام العرب، وإنما هي ملاحظة لاحظها أحدهم بأن رأى فعلا من أفعال السجايا لازما، ثم رأى فعلا آخر لازما ثم رأى فعلا ثالثا لازما، وهكذا، فظن أن أفعال السجايا جميعا لازمة لأنه نظر فيها فوجدها هكذا.

ومن المقطوع به أن النحوي الذي وضع القاعدة لم يستقر كلام العرب جميعه، وحتى لو استقراه جميعه فما أدراه أن هذا الأمر في أفعال السجايا؟ لماذا لم يقل مثلا في أفعال الأعراض أو في أفعال الصفات؟

ومن المعلوم أن معظم القواعد النحوية أغلبية فهم يبنون القواعد على الأعم الأغلب وما ورد مخالفا لذلك يجعلونه شاذا أو مقصورا على السماع.

فإذا جاءنا فعل من الأفعال التي لم يسمع عن العرب تصريفها، ووجدناه من أفعال السجايا، فطبقا لهذه القاعدة النحوية يكون هذا الفعل لازما، ولكننا إن وجدنا العرب نطقت به متعديا فإننا نجعله متعديا ونقصره على السماع، وإن لم نسمعه عن العرب فإننا نجعله لازما بناء على هذه القاعدة

ولكن جعله لازما بناء على هذه القاعدة هو قياس محض؛ لأنه يحتمل أن يكون مخالفا للقاعدة؛ لأن القاعدة أصلا ظنية بناء على استقراء ناقص.

وبغض النظر عن تسمية هذا الأمر قياسا أو عدم تسميته قياسا، فالمطلوب هو معرفة وجهة نظر الظاهرية في هذه المسألة، فهل يسوغ مثل هذا الاستنباط النحوي بناء على قواعدهم؟

وهل يسوغ استعمال مثل هذا الاستنباط في الفقه أيضا؟

فإن كانوا يسوغونه في النحو دون الفقه فما الدليل على التفريق؟ وكيف يصح التفريق أصلا ما دام فهم النصوص الشرعية مبنيا على قواعد النحو واللغة؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[09 - 03 - 07, 03:43 م]ـ

الأخ الفاضل أبو مالك

إذا كان الفقهاء يجمعون أو يتفقون على إبطال القياس في العقائد والمغيبات فكيف يجيزونه في الأحكام؟ فما هو الدليل الذي خصص ذلك، فإن كان الدليل لإباحة القياس في الأحكام فاعتبروا يا أولى الأبصار وأمثالها من النصوص المجملة المحتملة فأين دليل تخصيص العقيدة من غيرها في هذه الأدلة .... فالعلماء ما داموا نفوا القياس في المغيبات والعقائد، فيجب أن ينفوه في الأحكام وإلا كان تحكماً لا دليل له يخصص هذا من ذاك .....

لو عرفت الإجابة على هذا السؤال أبا مالك ... لعرفت الإجابة على سؤالك عن النحو.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 04:12 م]ـ

الأخ (أبو علياء الغماري)

أولا: يبدو لي أنك لم تتبين السؤال المطلوب، فأرجو إعادة النظر فيما سبق قبل أن تسطر شيئا لا علاقة له بالموضوع.

ثانيا: هل كلامك هذا أنت تريد أن تستدل به على إبطال القياس في اللغة؟

ثالثا: يبدو لي أن دليلك هذا هو عين القياس؛ لأنك تريد أن تقيس المنع في الأحكام على المنع في العقائد، فإن لم يكن استدلالك هذا من نوع القياس، فأخبرني عن دليلك هذا من أي نوع هو؟

رابعا: سؤالك هذا سؤال معارضة وجدل، وليس جوابا عن سؤالي أصلا، فلست أريد مناظرتك في وجود القياس أو عدم وجوده، وإنما أطلب منك أن تخبرني كيف ستستنبط القواعد النحوية بناء على أصولك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير