تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

18 - والسنة للمعتكف أن لا يزور مريضاً، ولا يجيب دعوة، ولا يقضي حوائج أهله بل يوكل من يقوم لهم بذلك من محارمهم، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد. [فتاوى اللجنة الدائمة 10/ 410].

19 - إذا خرج المعتكف من معتكفه وكان ناذراً لذلك، فيجب عليه قضاء ذلك اليوم، وعليه كفارة يمين، لأنه في نذره، لأن الوفاء بنذر الطاعة واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه " كمن خرج لإنقاذ ماله، أو إسعاف أهله، أو خوفاً على نفسه، أو ما شابه ذلك. [الفقه الإسلامي وأدلته 3/ 1771].

مبطلات الاعتكاف:

يبطل الاعتكاف بأحد الأمور التالية:

1 - الردة: فمن ارتد عن دينه والعياذ بالله، فقد خرج من الإسلام وأصبح في عداد الكفار، والكافر غير مطالب بفروع الدين، ما لم يؤمن بأصوله، والاعتكاف من فروع الدين. وإذا عاد إلى الإسلام فلا قضاء عليه عند جمهور العلماء.

2 - الحيض والنفاس: وقد سبق توضيح ذلك.

3 - الجماع: فمن جامع أثناء اعتكافه فقد بطل بمقتضى الدليل القرآني، فقد قال الله تعالى: " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد "، فمن جامع فقد بطل اعتكافه، وكذلك المرأة المعتكفه. ويبطل الاعتكاف أيضاً بالقبلة والمباشرة مع الإنزال للآية السابقة. وكذلك لو أنزل بسبب النظر المحرم.

4 - الخروج بلا ضرورة ولا حاجة.

5 - السكر، والإغماء والجنون الطويلان، وذلك لعدم أهليتهم للعبادة.

ثالثاً / يوم العيد:

ويتعلق به عدة أحكام منها:

1 - حكم صلاة العيد:

صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإن كان الأصل أن يؤديها المسلمون جميعاً، لما فيها من تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ولشهود دعوة الخير، وغفران الذنوب، فالملائكة تتنزل في ذلك اليوم، نسأل الله ألا يحرمنا أجره.

ومن أتى إلى مصلى العيد، فالصحيح أن مصلى العيد لا يأخذ حكم المسجد من كل جانب، فلا يُسن لمن أتى إليه أن يصلي ركعتين، بل السنة في حقه أن يجلس لأن هذا الوقت وقت نهي، ولأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. . . " [أخرجه البخاري ومسلم].

وفي لفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو أضحى، فصلى بالناس ركعتين، ثم انصرف ولم يصل قبلها ولا بعدها " [أخرجه ابن حبان بسند صحيح على شرط الشيخين 7/ 58].

2 - أكل تمرات قبل الصلاة:

من السنة للمسلم يوم العيد قبل خروجه من بيته إلى مصلى العيد، أن يأكل تمرات، ويقطعهن وتراً كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حتى يخرج المسلم وهو مفطر ولا يصدق عليه أنه صائم، لأنه يحرم صيام يوم العيدين يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وكذلك يحرم صيام أيام التشريق الثلاثة إلا لمن لم يجد الهدي، فعن أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات " وقال مُرَجَّأ بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وتراً " [أخرجه البخاري].

وعن بريدة رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي " [أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة].

وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: " ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وتراً " [أخرجه ابن حبان، والحاكم بإسناد حسن، انظر صحيح ابن حبان 7/ 53].

قال ابن حجر رحمه الله: ورواية ابن حبان أصرح في المداومة على ذلك.

3 - مخالفة الطريق أثناء الخروج لصلاة العيد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير