# إن حصل التَلَف بسبب الحادث: هذه المسألة تنقسم إلى قسمين:
1) القسم الأول: أن يكون التلف في أحد الركّاب.
أ/إن كان ركوبه بغير اختيار منه، فعلى سائق السيارة الضمان مطلقاً؛ لأن حكمه حكم الغاصب.
ب/إن كان ركوبه باختيار منه وبإذن من قائد السيارة، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات:
- -أن يكون سبب الحادث تعدّي (وهو فعل مالا يجوز، مثل: سرعة زائدة) أو تفريط (وهو ترك ما يجب، مثل: نام أو ترك إطار ممسوح) من قائد السيارة، فعليه الضمان، ويَتَرَتّب عليه ثلاث أشياء:
• ضمان ما تَلِف من الأنفس بالدية.
• ضمان ما تَلِف من الأموال.
• وجوب الكفّارة عن كلّ ميّت.
- -أن يكون الحادث بسبب تصرّف من السائق يريد به السلامة من الخطر وتفاديه، فلا ضمان عليه؛ لأنه مُحْسِن، وقال تعالى {ماعلى المحسنين
من سبيل}.
- -أن يكون الحادث من غير سبب من السائق، أو سبب لا حيلة له به، فلا ضمان عليه.
2/القسم الثاني: أن يكون التلف في غير الركّاب: فهذا القسم حالان:
الحالة (أ):أن تكون الإصابة أو الحادث بفعل من المُصِيب وهو قائد السيارة، إن كان يريد الإحسان فلا ضمان.
الحالة (ب):أن تكون الإصابة أو الحادث بسبب فعل من المُصاب، إن كان يمكن تلافيه فعليه الضمان، وإلاّ فلا.
(الشيخ سامي الصقير-من شرحه على زاد المستقنع)
أبو عباد08 - 07 - 2005, 09:37 Am
الفائدة (12):
يقول الشيخ سليمان العلوان-حفظه الله، وأحسن الله خلاصه-:الدعاء على الأخ بأن يقع في المعصية محرّم، وترك ذلك أحوَط، ومن أراد ذلك بأن يقع أخوه في المعصية فهذا يُعتبر أنه يحب ذلك، فيدخل في قوله تعالى: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ...... }
(جلسة الخميس للشيخ العلامة سليمان العلوان-أحسن الله خلاصه-بعد الظهر28/ 3/1424)