قال السمعاني: "مقرئا فاضلا كثير التصانيف، حسن السيرة متعبدا حسن العيش منفردا قانعا باليسير يقرئ أكثر أوقاته ويروي الحديث"
وقال عبد الغفار الفارسي:"ثقة جوالا إماما في القراءات والروايات عالما بالأدب والنحو، أكبر من أن يدل عليه مثلي وهو أشهر من الشمس وأضوء من القمر ذو فنون من العلم."
ولد سنة 371 وتوفي سنة 454 هجرية.
اهـ
غاية النهاية من الموضع الذي أشرتم إليه حفظكم الله.
ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[24 Apr 2006, 07:41 ص]ـ
وقف التعانق أو المعانقة يسمى عند علماء الوقف المتقدمين وقف المراقبة، وأول من نبَه عليه الإمام أبو الفضل الرازي.
وسماه ابن الجزري مراقبة التضاد، وعرفه بأنه: إذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر.
وقد أشار إليه السجاوندي عند تعليقه على قوله تعالى: (فأصبح من النادمين * من أجل ذلك)، حيث قال: (النادمين) ج. (من أجل ذلك) ج، كذلك؛ أي: هما جائزان على سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع؛ لأن تعلق (من أجل) يصلح بقوله: (فأصبح)، ويصلح بقوله: (كتبنا)، وعلى (أجل ذلك) أجوز؛ لأن ندمه من أجل أنه لم يوار أظهر ".
وعرَّفه الهمذاني فقال: المراقبة بين الوقفين ألا يثبتا معاً، ولا يسقطا معاً بل يوقف على أحدهما ".
وعرَّفه صاحب (المستوفى في النحو) فقال: " المراقبة: أن يكون الكلام له مقطعان على البدل كل واحد منهما إذا فُرِضَ فيه الوقف وجب الوصل في الآخر، وإذا فُرِضَ فيه الوصل وجب الوقف في الآخر ".
وفي كنوز ألطاف البرهان (طبع عام 1290): " رموز (مع، ومعانقة) هذه ثلاث رموزات (ه) باتحاد المعنى مع ترادف العلامات، أعني: هذه الرموز الثلاثة علامة للمعانقة، أي إذا تعانق الوقفان، أي إذا اجتمعا في محل واحد فوقف القارئ على أحدهما ولا وقف على الآخر بل وصله فلم يختل المعنى فحينئذ صح له الوقف على أحدهما شاء ... فلا يصح الوقف عليهما من غير وصل أحدهما وكذلك لا يصح الوصل فيهما من غير وقف على أحدهما.
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[25 Apr 2006, 12:01 م]ـ
جزى الله خيرا شيخنا أبا عبد الملك على ما تفضل به ولكن:
أشكل علي الجمع بين حديث أم سلمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية"
وبين ما ذهب إليه السجاوندي بقوله:
وعلى"أجل ذلك" أجوز لأن ندمه من أجل أنه لم يوار أظهر"
وقوله "نادمين " رأس آية.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[25 Apr 2006, 12:17 م]ـ
د. أنمار] جزاك الله خيرا وهذه الفائدة ترد على ما نسب الشيخ الأخضر.
لم أفهم أخي الكريم:د. أنمار قولكم
وهذه الفائدة لما نسب للشيخ الأخضر.
فلا زال الجميع متفقا على أقدم تاريخ لظهور التنبيه على هذا النوع من الوقوف وهو في القرن الرابع.
وقوله "لا أصل له" لا يتضمن استنقاصا لمن استحسن هذا الاجتهاد من علمائنا كالرازي وغيره.
قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر عن الوقوف جميعها "وأكثر ما ذكر الناس في أقسامه غير منحصر ولا منضبط"ج:1ص:178
ـ[د. أنمار]ــــــــ[25 Apr 2006, 07:04 م]ـ
الوقف المسمى بالمعانقة لا أصل له وأنه يعتقد أنه من وضع كتاب المصاحف القرآنية.
ما نسب للشيخ من قوله كتاب المصاحف، لم يتبين لي وجهه. فهل يقصد العلماء أنفسهم؟ فإن كانوا كذلك فهم من قعدوا هذا العلم، وما علمنا أن السلف من الصحابة والتابعين ذكروا صلي وقلي وج ووو
فإن قبلنا من العلماء ذلك وقبلنا الوقف الكافي والتام والجائز والحسن فلا حرج في قبول وقف التجاذب، بدون استنكار.
أما إن قصد غير علماء القراءات فيرد عليه بأن ما ظهر بالبحث أن أبا الفضل الرازي هو أول من نسبت إليه.
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[26 Apr 2006, 10:00 م]ـ
أحسن الله إليك وجزاك خيرا
ما دمت كما قلت (لم يتبين لك وجه ما نسب للشيخ)
إذاً كان الأحسن والأولى بك أن لا تستنكرحتى يتبين لك وجه ما استشكلته.
فأنا لم أستفصل في مقصده وهو لم يبينه وعلى كل حال سأوافيك بالجواب قريبا وشكر الله لك.
ـ[معاذ صفوت محمود]ــــــــ[29 Apr 2006, 12:26 م]ـ
أرجو من الإخوة الأفاضل ألا يحولوا مسار الموضوع إلى ردود على بعضهم البعض، لأن هذا يذهب ببركة العلم، وجزاكم الله خيرا، والموضوع شيق ومفيد.
ـ[سلطان الفقيه]ــــــــ[29 Apr 2006, 04:41 م]ـ
¥