، ثم يكتفي بِعَدِّ ذلك الكتاب مرجعاً عاماً كغيره.
ـــ الحواشي ــــــــــ
(1) - نص كتاب إجازات القراء للدكتور محمد فوزان العمر ( http://tafsir.org/vb/showthread.php?t=5887) .
- صدور الطبعة الثالثة من كتاب إجازات القراء ( http://tafsir.org/vb/showthread.php?t=9160).
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[13 Nov 2007, 05:29 م]ـ
جزاك الله خيرا يادكتور عبد الرحمن على تعليقك على كتاب شيخنا الشيخ عبد الرازق حفظه الله وجزاه عن طلبة كلية القرآن الكريم خير الجزاء، فقد كان شيخ أجيال في الدراسة بكلية القرآن الكريم، وعالما مقرئا كبيرا، صاحب مروءة وأخلاق شريفة بماسمعته عنه من أقرانه من علماء كلية القرآن الكريم إبان اجتماع تلك الكوكبة المباركة بها.
وقد تفضلتم يادكتور عبد الرحمن بملاحظات اولية على كتابه الإرشاد، بعد مقارنته بكتاب إجازات القراء للدكتور العمر،
وبعد أن قارنت بين الكتابين وجدتكم ركزتم على الملاحظات الشكلية، ولم تتعرضوا للمضمون الذي يبدو أنه سليم من الملاحظة في كتاب الإرشاد،
ويبدو لي أن ماتفضلتم به من ملاحظة ناتج عن أن الكتابين يعالجان مسألة واحدة،
فجاءت الملاحظات الشكلية حول عناوين بعض المباحث،
لكن يظهر لي أن ذلك لايؤثر في مزية كل منهما، بمضمونه المختلف عن الآخر.
كما أنكم ذكرتم من الملاحظات أن ((فائدة في حكم من توفي عنه المجيز قبل أن يتم القرآن ص 76)) هي في الإرشاد، وأنها كذلك في إجازات العمر، والدكتور العمر لم يذكر هذا الفائدة، لا في الطبعة الأولى ولا النسخة الألكترونية،فامتاز بهذه الفائدة إذا كتاب الشيخ عبد الرازق،
وعليه فقد اجتمع للمؤلفين موضوع واحد، فنسج أحدهما على منوال الآخر توضيحا له، أي أن شيخنا المقرئ المعروف رأى أن في كتاب إجازات القراء للعمر عبارات مهمة تستحق الذكر فذكرها كماهو واضح،
مثلا نص الدكتور العمر (الأصلُ في عَرْض القرآن الكريم أن يكون حفظًا عن ظهر قلب، ولم يكن عرض القرآن الكريم من المصحف من عمل السابقين)
فهذه العبارة بنصها عند الشيخ عبد الرازق، لكن أضاف الشيخ عبد الرازق كلاما طويلا وكأنه يريد أن يشرح هذه العبارة فقال بل كان اهتمام السابقين بحفظ القرآن الكريم .... وهذه الإضافة التوضيحية ليست عند الدكتور العمر ..
علما بأن (الإجازة من المصحف) محل اختلاف في الحكم بين الرجلين فالشيخ عبد الرازق يمنعها، والدكتور العمر يجيزها،
ثم وصل المؤلفان إلى نقطة التقاء مرة أخرى في جواز إعطاء الإجازة من المصحف عند الضرورة
فعبارة الدكتور العمر كالتالي:
والذي يظهر لي والله أعلم جواز هذا النوع من الإجازات بشروط هي:
أولاً: عدم قدرة القارئ على الحفظ. ثانيًا: إتقان القارئ وضبطه، ثالثًا: الإفادة في الإجازة بأنه أُجيز بقراءته من المصحف مباشرةً. رابعًا: يُمنع المجاز بهذه الطريقة من إجازة غيره فهي له بمثابة إجازة خاصة. خامسًا: عدم فتح هذا النوع من الإجازة أمام عآمة الناس، والضرورات تُقدَّر بقدَرها. سادسًا: أن يكون الطالب المجاز في بلدٍ أو مكانٍ يَقِلُّ أو يندُرُ فيه الحفظة لكتاب الله عزوجل.
وعبارة الشيخ عبد الرازق: وإذا كانت هناك ضرورة لإعطائها لأحد فيشترط مايلي:
عدم قدرته على الحفظ، إتقان القارئ وضبطه للأحكام،النص في الإجازة بهذه الطريقة من إجازة غيره فهي له بمثابة إجازة خاصة، عدم فتح هذا الباب أمام عامة الناس والضرورات تقدر بقدرها علما بأن الذي يعطي هذه الإجازة ينقطع إسناده .. /86
إخواني الكرام قراء الملتقى: بعد هذه الوقفة فيما لاحظه الإخوة على كتاب الإرشاد،
أرجو من الله أن يوفقنا جميعا في مانقول ونعمل، وأن نرفق بإخواننا ومشايخنا، وقرائنا، في إبداء ملحوظاتنا على كتبهم، وألا نحمل الأمور فوق ماتحتمل،
فما من أحد إلا يخطئ إلا من عصمه الله،
وقد قال الشمقمقي:
مهلا على رسلك حادي الأينق ولاتكلفها بمالم تطق
فطالما كلفتها وسقتها سوق فتى من حالها لم يشفق
والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.
ـ[السائح]ــــــــ[13 Nov 2007, 10:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
الصواب في اسم شيخنا حفظه الله:
عبد الرازق "
بتقديم الألف على الزاي، وليس كما هو مكتوب على غلاف هذا الكتاب والكتاب الآخر:
إيفاء الكيل بشرح متن الذيل في فنّ الضبط "
ذكّرتني بما وقع في مطبوعة رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للعالم الحافظ المفسٍِّر عبد الرازق بن رزق الله الرسعني الحنبلي (598 - 661) رحمه الله وأعلى درجته.
وقد أجاد الأستاذ محمد بن صالح البراك في تحقيق اسمه وتحريره في ديباجة الكتاب ص11 - 12، ومع ذلك كله سُمِّي في صفحة المجلد وفي داخلته، ثم في طالعته ص9: عبد الرزّاق!!! قبل التحقيق المُشار إليه بورقة!
والكتاب من مطبوعات دار ابن الجوزي سنة 1419.
ولم أر منه إلا المجلد الأول الذي حوى تفسير أكثر سورة آل عمران، ثم سورة النساء.
¥