تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويتفق معه في الرأي الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين الأسبق و الذي يقول:" أن القانون المصري يسقط شهادة الشهود في الزواج العرفي ولا يعتد بهذا الزواج ولا تترتب عليه أية حقوق سوي إثبات نسب الأطفال الناتجين عنه".

مشيرا إلي أن بعض الفقهاء قد يختلفون في مسألة الاعتداد بشهادة الشهود في هذه العقود، ولكن في ظل ما يحدث الآن من مفاسد تحت ستار وجود الشاهدين لابد أن يعيد الفقهاء النظر لدرء هذا البلاء، مؤكدا أن القانون حينما ألغي شهادة الشهود ولم يعتد بها في الزواج العرفي لم يتناقض مع الفقه ولكنه اعتبر أن هذا العقد ذريعة للفساد وأن الاعتراف به وإقرار أي حقوق بناء عليه يؤدي إلي انتشاره وهو موقف يتفق مع الشريعة كما يؤكد د. بيومي لأنه اعتمد في ذلك علي قاعدة ومصدر من مصادر الشريعة، وهو مبدأ سد الذرائع وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، خاصة أن معظم هذه العقود تكون دون ولي.

وعن رأيه الشرعي يقول إنه لا يصف هذه العلاقات بأنها زواج، فالزواج الشرعي والقانوني هو الذي تتوفر فيه كل الشروط والأركان، ويكون موثقا في عقد ر سمي. أما ما دون ذلك فتشوبه الحرمة والبطلان، ويجب فسخ العقد والتفريق وأن هذا الرأي سيمنع الكثير من الشباب من الإقدام علي هذه العلاقات، مشيراً إلي أن الكثيرين منهم يتحايلون علي الشروط والأركان الشرعية للزواج بأن يزوجوا أنفسهم دون ولي ويخرج عدد منهم لزف العروسين بسياراتهم ظنا منهم أن هذا هو الإشهار، وفي كل هذا تحايل علي ما أمر به الله من شروط هذا الميثاق الغليظ.

وعن رأيه في الزواج العرفي يقول الشيخ يوسف القرضاوي:"إن الزواج في الإسلام عقد له أهمية خاصة، القرآن سماه ميثاقاً غليظاً كما قال في شأن النساء (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) يعني عهداً متيناً قوياً وهو نفس التعبير الذي أطلقه الله على النبوة، قال الله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) فأطلق على النكاح أو الزواج أو هذا الرباط المقدس هذه التسمية التي توحي بأهميته وقدسيته وقد جعل الله الزواج آية من آيات خلق السموات والأرض (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) فهذا الزواج لكي يكون زواجاً مَرضِيَّاً عنه في الإسلام له أركانه وشروطه، أول شيء أن يتم بإيجاب وقبول كأن يقول وكيل العروس: زوجتك موكلتي أو ابنتي أو موليتي فلانة بنت فلان على سنة رسول الله وعلى مهر كذا أو على المهر المسمى بيننا، ويرد العريس بالقبول على ذلك، فهذا الإيجاب والقبول فهذا شيء أساسي، ثم يكون ذلك عن طريق شهود حتى يشتهر هذا الزواج ويُعرف عند الناس وأقل الإعلام به أو الإشهار به أن يوجد شاهدان فهذا هو الحد الأدنى والمذاهب الثلاثة، مذهب الشافعي ومالك وأحمد تشترط وجود الولي أو من ينوب عن الولي "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وأيضاً لابد من مهر ولكن لو خلا العقد من المهر يكون لها مهر المثل أي مهر من مثلها وفي مثل بيئتها وأسرتها ومركزها والله تعالى يقول (وآتوا النساء صدُقاتهن نِحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) هذا هو الزواج.

كان الزواج يتم في القرون الماضية بهذه الصيغة، زوجتك بنتي بمهر كذا ثم قبلت ويحضر بعض الناس ويتم ذلك ولا يوثق ولا يُكتب ولا شيء من هذا، ولكن في العصر الحديث حيث أصبح كل شيء يخضع لأنظمة ولقوانين حتى لا يتلاعب الناس أو يتناكر الناس، فمن الممكن أن يتزوج شخص من فتاة وبعد مدة من الزمن يتركها ويقول لها أنا لم أتزوجك، أو ربما تتزوج فتاة من رجل وعندما تجد رجلاً أغنى منه تتركه وتتزوج ذاك وتقول للأول " لا يوجد شيء بيني وبينك"، فحتى لا يتناكر الناس وتضيع الحقوق وقد يترتب على ذلك ضياع أولاد وذرية فاشترط الناس في العصر الحديث ما نسميه التوثيق، أن يكون الزواج موثقاً، كما اشترط أشياء كثيرة، الآن لا تستطيع أن تفتح محلاً إلا أن تأخذ له رخصة، والرخصة بشروط معينة ومن الجائز أن يُسمح لك فتح المحل في مكان ولا يُسمح لك بأن تفتحه في مكان آخر، فهذا هو تنظيم الحياة فهذا يخضع لما سماه الفقهاء المصلحة المرسلة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير