وكذلك يطلقون على ديار أهل السنة بدولة الباطل، كما ذكر المجلسي ما نصه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية" انتهى كلامه من كتابه "بحار الأنوار" (75/ 412).
كما تعتقد الشيعة الإمامية ـ إخواني في الله ـ بوجوب مخالطة أهل السنة بعقيدة التقية، حيث أكد شيخهم الحر العاملي في كتابه "وسائل الشيعة" (11/ 479) هذه العقيدة تحت باب بعنوان "وجوب عشرة العامة ـ يعني: أهل السنة والعامة هم أهل السنة عند الشيعة ـ بالتقية" انتهى كلامه.
وجاء في كتاب "بحار الأنوار" للمجلسي ما نصه: "من صلى خلف المنافقين ـ والمنافقون هنا هم أهل السنة والجماعة ـ بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة" انتهى كلامه.
نذكر الآن أمثلة لاستعمال الشيعة الإمامية لعقيدة التقية:
ومن هذه الأمثلة ما ذكره بعض علماء السنة، أن في قريتهم رجلاً من أهل السنة تزوج بامرأة شيعية، وقد كانت تظهر محبتها للسنة وأهلها، ثم حملت هذه المرأة وأنجبت طفلاً، فأمر هذا العالم والد الطفل أن يسميه عمر، فذهب الزوج إلى زوجته وهي مريضة بسبب متاعب الحمل، وقال لها: إني أريد تسمية ابني، فقالت المرأة بمنتهى الأدب: أنت أبو الولد والأمر إليك، فقال الوالد: إنني سميته عمر، فيقول الزوج بعد ذلك: يا عجب ما رأيت، لقد نهضت المرأة بسرعة مذهلة من فراشها، وصاحت بصوت مرتفع قائلة: لم تجد من الأسماء غير هذا الاسم؟! وذلك لأن الشيعة ـ إخواني في الله ـ يكرهون الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وكذلك من الدلائل المشاهدة والملموسة بين أهل السنة، هو اختلاط الكثير من هؤلاء الشيعة الإمامية ببعض أهل السنة لفترات طويلة، تصل إلى عدة سنين بدون أن يظهر هذا الرافضي عقيدته الفاسدة، وكل هذا تحت عقيدة التقية التي يدينون بها.
ثاني عشر: عقيدة الشيعة الاثنا عشرية في نكاح المتعة:
فتعريف نكاح المتعة عند الشيعة الإمامية هو الزواج المؤقت والاتفاق السري بين الرجل والمرأة، على ممارسة الجنس بينهما بشرط واحد فقط، وهو أن لا تكون المرأة في عصمة رجل آخر. وحينئذ يجوز نكاحها بعد أداء صيغة الزواج بين الرجل والمرأة المتمتع بها، حيث لا يحتاج الأمر فيه إلى شهود، ولا إلى إعلان، بل ولا حتى إلى إذن وليها.
قال شيخهم الطوسي في النهاية ما نصه: "يجوز أن يتمتع بها من غير إذن أبيها وبلا شهود ولا إعلان" انتهى كلامه.
وأما عن صيغة هذا الزواج ـ إخواني في الله ـ الذي تباح فيه فروج النساء عياذاً بالله عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية، فهي كلمات يقولها الرجل أمام المرأة المتمتع بها عند الخلوة بها، فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من كتابه الكافي (5/ 455): "أن جعفر الصادق سئل: كيف أقول لها إذا خلوتُ بها؟ ـ يعني: إذا خلا بهذه المرأة التي يريد أن يتمتع بها ـ، قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوم، وإن شئت كذا كذا سنة بكذا وكذا درهماً، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه، قليلاً كان أم كثيراً" انتهى كلامه.
ننتقل إلى فضل نكاح المتعة ومكانته عند الشيعة الإمامية:
أقول: إخواني في الله، إن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية قد وضعوا أحاديث وروايات ترغب وتدعو إلى نكاح المتعة، حتى جعلوا ممارسة هذه الفاحشة واستحلال فروج النساء سراً من أعظم القربات والطاعات التي يتقرب بها الشيعة إلى الله تعالى، فزعموا أن الله عز وجل يغفر للمتمتع بعد فراغه من هذه الجريمة، وقيامه من على هذه الفاحشة بقدر الماء الذي مر على رأسه عند اغتساله، فقد روى إمامهم المجلسي في كتابه "بحار الأنوار" (100/ 306) ما نصه: "عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ ـ هذا سائل يسأل ـ قال ـ أي الإمام ـ: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافاً على من أنكرها ـ يعني: على أهل السنة ـ لم يكلمها ـ يقصد هنا المرأة التي يرتكب معها هذه الفاحشة وهذه الجريمة التي تقدَّم وتعرض باسم الإسلام والدين ـ كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها ـ أي: إلى المرأة المتمتع بها ـ إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل ـ أي بعد أن انتهى من هذه الجريمة والعياذ بالله ـ غفر الله له بقدر ما صب من الماء على شعره، قلت: ـ أي يسأل هذا ـ بعدد الشعر؟
¥