الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ الْأَلَمِ عَقِيبَ الضَّرْبِ وَمِنْ الِانْكِسَارِ عَقِيبَ الْكَسْرِ لَيْسَ بِفِعْلِ الْعَبْدِ لِاسْتِحَالَةِ اكْتِسَابِ مَا لَيْسَ بِقَائِمٍ فِي مَحَلِّ قُدْرَتِهِ.
الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّ إفَادَةَ النَّظَرِ الصَّحِيحِ بِمَجْمُوعِ الْكَسْبِ وَالْخَلْقِ لَا بِالْخَلْقِ فَقَطْ.
الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّ قُدْرَةَ الْعَبْدِ مُؤَثِّرَةٌ فِي فِعْلِهِ لَا أَنَّ لَهُ قُدْرَةً غَيْرَ مُؤَثِّرَةٍ.
الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّ الْعِلَلَ وَالْأَسْبَابَ مِثْلُ الْقُوَى وَالطَّبَائِعِ مُؤَثِّرَةٌ حَقِيقَةً لَا عَادِيَةً فِيمَا يَبْدُو مِنْهَا مِنْ الْآثَارِ.
السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ مَقْدُورٌ وَاحِدٌ بَيْنَ قُدْرَةِ قَادِرَيْنِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْأَشْعَرِيَّةِ أَيْضًا.
السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّ الْأَرْوَاحَ لَيْسَتْ بِجِسْمٍ وَلَا جُثْمَانِيٍّ بَلْ هِيَ أُمُورٌ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الْمَادَّةِ.
الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّهُ يَعْرِفُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى الْعِلْمَ بِهِ إمَّا بِلَا كَسْبٍ كَوُجُوبِ تَصْدِيقِ النَّبِيِّ وَحُرْمَةِ الْكَذِبِ الضَّارِّ وَإِمَّا مَعَ الْكَسْبِ بِالنَّظَرِ وَتَرْتِيبِ الْمُقَدِّمَاتِ وَقَدْ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ.
التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّ صِفَاتِهِ تَعَالَى بَاقِيَةٌ بِبَقَاءٍ هُوَ نَفْسُ تِلْكَ الصِّفَةِ.
الْخَمْسُونَ: وَأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بِالْمُشَارَكَةِ فِي جَمِيعِ الْأَوْصَافِ.
الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ: وَأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ جِنْسٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعِهِ مِنْ الْمُشَابَهَةِ، وَالْمُضَاهَاةِ، وَالْمُسَاوَاةِ وَإِطْلَاقُ اسْمِ الْجِنْسِ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ جَائِزٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ: تُؤَوَّلُ الْمُشَابِهَاتُ إجْمَالًا وَيُفَوَّضُ تَفْصِيلُهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى.
الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ: وَأَنَّ حُكْمَ الْمُتَشَابِهَاتِ انْقِطَاعُ رَجَاءِ مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ مِنْهَا فِي هَذِهِ الدَّارِ.
الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: وَأَنَّ الْقَضَاءَ، وَالْقَدَرَ غَيْرُ الْإِرَادَةِ الْأَزَلِيَّةِ.
الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ: وَأَنَّهُمْ حَكَمُوا بِكُفْرِ مَنْ يَقُولُ النَّبِيُّ يَعْلَمُ الْغَيْبَ.
السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ: وَأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا، وَالْحَقُّ وَاحِدٌ.
السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: وَأَنَّ الدَّلِيلَ اللَّفْظِيَّ قَدْ يُفِيدُ الْيَقِينَ إنْ تَوَارَدَ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ عِنْدَ عَدَمِ صَارِفٍ.
الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ: وَأَنَّ الْمَحَبَّةَ بِمَعْنَى الِاسْتِحْمَادِ لَا مُطْلَقِ إرَادَةٍ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ الطَّاعَةِ.
التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ: وَأَنَّهُ يَنْعَمُ الْكَافِرُ فِي الدُّنْيَا.
السِّتُّونَ: وَأَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْكَافِرُ بِأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ.
الْحَادِي وَالسِّتُّونَ: وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنْ الصَّغَائِرِ عَمْدًا وَمِنْ الْكَبَائِرِ مُطْلَقًا.
الثَّانِي وَالسِّتُّونَ: وَأَنَّهُ يَصِحُّ إمَامَةُ الْمَفْضُولِ.
الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ: وَأَنَّ الْمَوْتَ فَسَادُ بِنْيَةِ الْحَيَوَانِ لَا عَدَمُ الْحَيَاةِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَوْ عَرْضٌ يَخْلُقُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ.
الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ: وَأَنَّ الْأَعْرَاضَ لَا تُعَادُ.
الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ: وَأَنَّ تَوْبَةَ الْيَأْسِ مَقْبُولَةٌ.
السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ: وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ مَا لَا يُقْبَلُ حُسْنُهُ أَوْ قُبْحُهُ السُّقُوطُ كَوُجُوبِ الْإِيمَانِ وَحُرْمَةِ الْكُفْرِ.
السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ: وَأَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ مَدْلُولَا الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِيمَا يُدْرَكُ عَقْلًا وَعِنْدَ الْبَعْضِ مُطْلَقًا لِحِكْمَةِ الْآمِرِ وَالنَّاهِي.
الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ: وَأَنَّ الْإِقْرَارَ جُزْءُ الْإِيمَانِ وَإِنْ شَرْطًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ كَالْأَشَاعِرَةِ.
التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ: وَإِنْ بَلَغَ فِي شَاهِقِ الْجَبَلِ وَلَمْ تَصِلْ إلَيْهِ الدَّعْوَةُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِالصَّانِعِ فِي مُدَّةِ الِاسْتِدْلَالِ دُونَ الْأَعْمَالِ بِحَسَبِ وُجُودِهِ وَوَحْدَتِهِ وَاتِّصَافِهِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ الْعِلْمِ، وَالْقُدْرَةِ، وَالْإِرَادَةِ وَكَوْنِهِ مُحْدِثَ الْعَالَمِ وَتَنْزِيهِهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ.
السَّبْعُونَ: وَأَنَّ الْعَقْلَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي إدْرَاكِ بَعْضِ الشَّرْعِيَّاتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْحُكْمِ.
الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ: وَأَنَّهُمْ أَثْبَتُوا الْحَالَ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ.
الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ: وَأَنَّ إرْسَالَ الرُّسُلِ وَاجِبٌ بِمَعْنَى لِيَاقَةِ الْحِكْمَةِ فَقِيلَ فَنِزَاعٌ لَفْظًا.
الثَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ: وَالِاسْتِطَاعَةُ مَعَ الْفِعْلِ.
أَقُولُ فِيهِ شَيْءٌ يَظْهَرُ بِالرُّجُوعِ إلَى شَرْحِ الْعَقَائِدِ نَعَمْ قَدْ يُنْسَبُ ذَلِكَ إلَى بَعْضِ الْأَشَاعِرَةِ خِلَافًا لِجُمْهُورِ الْأَشَاعِرَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ هَذَا مَا يَحْضُرُ لَنَا مِنْ كُتُبِهِمْ إنْ كَانَ زَائِدًا عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَكَانَ بَعْضُ مَا ذُكِرَ رَاجِعًا إلَى بَعْضٍ آخَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ. ا. هـ.
¥