وثانياً: لأنه لا يجوز لنا ان نحدث عيداً جديداً، لأن الأعياد توقيفية، فقال أنسرضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: (ما هذان اليومان؟) قاولا: كنا نعلب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويم الفطر) (7)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم " اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم " (1/ 433): إسناده على شرط مسلم، ووجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: (إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين) والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه.
وروى أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة (8)، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) قالوا: لا، قال: (هل فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) (9)، والمسيح عليه السلام وأمه بريئان من كل ما يخالف الحق، والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
ـ (1) ورواه البخاري (3815)، ومسسلم (2430)، والنسائي في الكبرى (8354) والترمذي (3877)، وأحمد (640)، (1109)، (1212)، وفي فضائل الصحابة (1563)، (1597)، (1580)، (1583)، (1583)، وعبد الرزاق (144006)، وابن أبي شيبة (11/ 188 ـ 189)، والبزار (467)، (468)، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (2985)، (2986)، وأبو يعلى (522)، (612)، والطبري في تفسيره (7026)، وعبد الله بن أحمد في زائد المسند (938)، والدولابي في الذرية الطاهرة (28)، والمحاملي في الأمال (164)، والطبراني في الكبير ج (23) رقم (4)، (5)، والحاكم (2/ 497)، (3/ 184)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (2742)، وأبو نعيم في المعرفة (349)، (7371)، والبيهقي في لاسنن الكبير (6/ 367)، وابن عبد البر في الاستيعاب (4/ 1823)، والبغوي في شرح السنة (3954)، وفي التفسير (1/ 463ـ 464)، وابن عساكر (138/ 88)، (74/ 75 ـ 79) من طرق عن عشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي به.
ورواه الطبري (7027) من طريق المنذر بن عبد الله الحزامي، والحاكم (3/ 569)، وأبو نعيم في المعرفة (4041)، وابن عساكر (74/ 75) كلهم من طريق محمد بن كناسة (المنذر ومحمد) كلاهما عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بدون ذكر علي مرفوعاً، وخالفهما ابن جريج عند ابن أبي عاصم (2987)، فرواه عن هشام عن أبه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر مرفوعاً به، والصواب أنه من حديث علي كرواية الجماعة، وهو الذي صوبه الدارقطني في علله (312)،
ــ (2) رواه البخاري (3411)، ومسلم (2431) وقد خرجه بتوسع في تخريجي لمنتخب، عبد الله بن حميد برقم (566).
ــ (3) هو إمام الحرمين
ــ (4) لقد قال هذا على اعتبار أن المسيح عليه السلام إله، وهو باطل عند كل من له أدنى عقل، والله المستعان.
ــ (5) يعني كتاب الدكتور المسمى بحنين عبد المسيح
ــ (6) وأقول: هل رأوا العذراء على الحقيقة حتى يعلموا أن الذي ظهر إن كان ظهر فعلاً على صورتها أم لا؟
ــ (7) حديث صحيح، وقد جرجته في منتخب " عبد الله بن حميد " برقم (1393).
ــ (8) هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر
ــ (9) رواه أبو داوود (3313)، وإسناده صحيح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء (1/ 437): هذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقاته مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة