6 - إذا تبين أن عسر الزوج كان خارج إرادته أو أنها تزوجته وهي تعلم أنه فقير وكانت الزوجة موسرة تسقط نفقتها وتكلف بالإنفاق على نفسها وعلى زوجها بشرط أن لا يكون إعساره عن كسل أو تعنت أو أمر طارئ.
7 - فإن لم يكن للزوجة مال تنفق منه ـ ولا ترغب بالطلاق ـ قدر لها القاضي نفقة بقدر الكفاية وألزم من تجب عليه نفقتها فيما لو لم تكن متزوجة بأن ينفق عليها قدر الكفاية وتحتسبه ديناً على الزوج، وله حق الرجوع على الزوج وإذا أذن القاضي للزوجة بالاقتراض ممن ليس مكلفاً بنفقتها فإن له الخيار بين الرجوع على الزوج أو الزوجة وهي ترجع على زوجها.
المادة209
تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق المعتاد ويؤدي ما عليه من نفقات.
الفصل الرابع
التفريق للشقاق بين الزوجين والضرر
المادة210
1 - إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، جاز له أن يطلب من القاضي التفريق.
2 - إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة.
3 - إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيهما قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة.
المادة211
1 - التطليق للإضرار يثبت الضرر بطريق الإثبات الشرعية.
2 - تقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط الزوجية حسبما تقرره المحكمة.
3 - لا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.
4 - تقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا شهادة الأصل للفرع أو شهادة الفرع للأصل.
المادة212
1 - يجب لأهلية الحكمين العدالة والأمانة ومعرفة أصول التحكيم، وأن لا يكون عضواً في هيئة المحكمة الناظرة في نفس الدعوى ولا وكيلاً فيها.
2 - على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر الحكمان دعوته.
3 - امتناع أحد الزوجين عن حضور هذه المجالس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم، وإن تعذر حضورهما أو حضور أحدهما لعذر يقدره القاضي ناب عنهما من له وكالة خاصة يفوضه بحضور المجالس العائلية.
4 - يجب تأمين مقر خاص تابع للمحكمة الشرعية لمباشرة إجراءات التحكيم تحت إشراف القاضي.
المادة213
1 - يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة.
2 - وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة.
3 - للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من احدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته.
4 - إذا اختلف الحكمان حكَّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين.
المادة214
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي على أن يكون معللاً في حال وجود دعاوى أخرى بين الطرفين أو وجود شكاوى بينهما. وللقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير وفي هذه الحالة يعين حكمين آخرين وللمرة الأخيرة.
الباب الخامس
التفريق بحكم الشرع والقانون
الفصل الأول
التفريق للعان
المادة215
1 - اللعان هو شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان المشروعة تجري بين الزوجين في مجلس القاضي.
2 - على القاضي أن يدعو الزوجة إلى الجلسة المحددة لأيمان اللعان.
3 - إذا حلف الزوج أيمان اللعان ونكلت الزوجة عن الحلف، أو تغيبت بعد تبليغها أصولاً أو غابت وتعذر إبلاغها، حكم القاضي بنفي النسب.
المادة216
يحرم على الرجل أن يتزوج من لاعنها بعد تمام اللعان، كما يحرم عليه الزواج من ابنه المنفية باللعان.
المادة217
يجب اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
المادة218
إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الأخر، وألحق الولد بأمه.
المادة219
¥