إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام ونفي النسب لزمه نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه.
المادة220
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.
المادة221
يقع التفريق باللعان بين الزوجين فرقة مؤبدة.
الفصل الثاني
التفريق للإيلاء
المادة222
إذا حلف الزوج بما يفيد امتناعه عن المباشرة الجنسية مع زوجته أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة على أن لا تقل عن أربعة أشهر واستمر على يمينه حتى انقضت المدة وقع التفريق حكماً ما لم يفئ إليها قبل ذلك.
المادة223
إذا يحق للزوجة طلب التطليق للإيلاء إذا استمر الزوج على يمينه حتى مضى أربعة أشهر.
المادة223
إذا رغب الزوج في الفئ قبل التطليق فيمهله القاضي مدة مناسبة، فإن لم يفئ فيطلقها عليه.
المادة225
يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون الفيئة بالفعل قبل مضي أربعة أشهر، إلا إذا كان هناك عذر شرعي؛ فتصح الرجعة بالقول.
المادة226
يقع التفريق بالإيلاء بين الزوجين طلقة بائنة.
الفصل الثالث
التفريق للظهار
المادة227
الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه بالتأبيد أو بظهرها أو بعضو منها يحرم النظر إليه.
المادة228
يجوز للزوجة طلب التفريق بسبب الظهار من زوجها إذا امتنع عن التفكير والعودة إلى زوجته خلال أربعة أشهر.
المادة229
يقع التفريق بالظهار بين الزوجين بحكم القاضي طلقة بائنة إذا لم يكفر عن يمينه خلال أربعة أشهر من تاريخ اليمين بالظهار.
الفصل الثالث
التفريق لاختلاف الدين
المادة230
1 - إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلما معاً فالزواج باقٍ بينهما.
2 - إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فزواجهما باقٍ ولها طلب الفسخ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمها بإسلامه.
3 - إذا كانت غير كتابية عُرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً سماوياً خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبت أو امتنعت عن إبداء الرأي بعد إعلامها فسخ الزواج بينهما.
4 - إذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج إن كان أهلاً له، فإن أسلم خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبى أو امتنع عن إبداء الرأي بعد إعلامه فسخ الزواج بينهما.
5 - إن كان الزوج غير أهل للعرض فسخ القاضي الزواج بينهما دون عرض، واعتدت الزوجة، فإذا صار أهلاً وأسلم قبل انقضاء العدة، يلغى الفسخ وتعود الزوجية حكماً.
المادة231
يشترط لبقاء الزوجية في الحالات السابقة ألا يوجد سبب من أسباب التحريم.
المادة232
في جميع الأحوال التي يسلم فيها أحد الزوجين أو كلاهما أمام المحكمة الشرعية. لا يجوز البحث في صدقة في إسلامه ولا في الباعث على الإسلام.
المادة233
إذا ارتد الزوج قبل الدخول فسخ القاضي الزواج وإذا وقعت الردة بعد الدخول وعاد إلى الإسلام خلال العدة عادت الزوجية ولها الفسخ.
المادة234
ردة الزوجة وحدها لا توجب فسخ الزواج.
الباب السادس
فسخ الزواج
المادة235
يفسخ عقد الزواج إذا انعقد على إحدى المحرمات، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
المادة236
يجب على القاضي أن يأمر بمتاركة المتداعيين لبعض فوراً لحين صدور الحكم في دعوى الفسخ. وأن يعلم النيابة العامة بذلك، لاتخاذه ما تراه.
المادة237
عند مخالفة هذا الأمر تجري ملاحقة الزوجين بجريمة التزاني بين المحارم.
المادة238
لكل من الزوجين طلب التفريق في الحالات الآتية:
1 - إذا حصل تغرير من أحد الزوجين بواقعة معينة أو بوصف ما كان ليبرم عقد زواجه لو علم به ثبت لمن غُرر به طلب فسخ الزواج.
2 - الإخلال بشرط صحيح متفق عليه مسجل في العقد.
3 - عدم دفع المهر قبل الدخول وعجزه عن تأمين المسكن الشرعي.
المادة239
تقع الفرقة بجميع هذه الحالات طلاقاً بائناً.
الكتاب الخامس
آثار انحلال الزواج
الفصل الأول
آثاره في الزوجية
المادة240
1 - الطلاق الرجعي لا يزال الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته في أثناء العدة بالقول أو الفعل مع النية ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.
2 - توثق الرجعة في حال توثيق الطلاق بالسجل الرسمي.
3 - يجب إعلام المرأة المطلقة بالرجعة خلال فترة العدة.
4 - تنقطع الرجعة وتبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.
المادة241
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج
المادة242
¥