تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوفر الشروط المبينة في المادة (67) من هذا القانون.

المادة243

1 - يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق البائن بناءً على طلب الزوجة أو ذوي الشأن قراراً واحداً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيادة المحضون.

2 - يعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر في هذا الأمر حق الطعن بالطرق القانونية.

الفصل الثاني

أحكام العدة

المادة244

العدة مرة تربص تقضيها الزوجة إثر الفرقة أو الحكم النهائي بالتفريق أو التطبيق.

المادة245

أسباب العدة

1 - الفرقة بعد الدخول بالزوجة سواء أكان طلاقاً رجعياً أم بائناً أم كان فسخاً وسواء أكانت الفرقة بإرادة الزوج أم باتفاقهما أم بحكم القضاء.

2 - وفاة الزوج بعد زواج صحيح ولو قبل الدخول والخلوة الصحيحة.

3 - الدخول بالشبهة سواء أكان زواجاً باطلاً أم كان الدخول بشبهة دون عقد.

المادة246

تبدأ العدة

1 - في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو الحكم النهائي أو موت الزوج.

2 - في الدخول في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة أوتفريق القاضي أو موت الرجل.

3 - في الدخول بشبهة دون عقد من تاريخ آخر مباشرة جنسية.

المادة247

تبدأ عدة التفريق القضائي سواء بالتطليق أم بالفسخ أم بموت المفقود من تاريخ صدور حكم القاضي مبرماً.

المادة248

تنقضي العدة

1 - للمتوفي عنها زوجها إن لم تكن حاملاً بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من يوم وفاته.

2 - للحامل عند وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء.

3 - لغير الحامل في غير وفاة الزوج في الحالات الآتية:

أ-من تحيض تنقضي بثلاث حيضات كاملة في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر من الطلاق أو الفسخ.

ب-من لم تحض أو من بلغت سن اليأس وانقطع حيضها تسعون يوماً.

فإذا جاءها الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.

ج-المستحاضة التي استمر معها الدم تنقضي لأجل الفرقة بمضي تسعين يوماً إن لم يكن لها عادة طمثية معروفة فإن كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.

د-عدة من انقطع عنها الحيض قبل سن اليأس تنقضي بأقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة شمسية.

المادة249

عدة المبانة في طلاق الفرار إذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها تنقضي بأبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة.

المادة250

عدة المطلقة رجعياً إذا توفي زوجها خلال عدة الطلاق تنتقل إلى عدة الوفاة، فتنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من وفاته ولا يحسب ما مضى قبل ذلك.

المادة251

المرأة المدخول بها من زواج باطل أو دون عقد إذا توفي عنها الرجل فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.

المادة252

وفي جميع الأحوال لا تزيد عدة المرأة في الحالات السابقة على سنة شمسية.

المادة253

المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول إذا تزوجها من بانت منه قبل انقضاء عدتها ثم طلقها قبل دخول جديد تتم عدتها السابقة.

المادة254

عدة ممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع قبل أن تبلغ سن اليأس هي سنة شمسية كاملة.

المادة255

عدة الآيسة ثلاثة أشهر.

المادة256

لا تلزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.

المادة257

إذا توفي الزوج، والمرأة في عدة البينونة، فإنها تكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة، إلا إذا كان في مرض الموت، فتعتد بأبعد الأجلين.

الكتاب السادس

الولادة ونتائجها

الباب الأول النسب

الفصل الأول

النسب من الزواج الصحيح

المادة258

البنوة الشرعية: هي التي يتبع الولد أباه في الدين، والنسب، وينبني عليه الميراث، وينتج موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات أبوية وبنوية.

أ-في نسب المولود حال قيام الزوجية:

المادة 259

أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية.

المادة260

ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين الآتيين:

1 - أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.

2 - أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل، وذلك من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، فإذا زال المانع يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير