تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المادة261

1 - إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به ادعاه وتوافرت فيه الشروط للإقرار بالنسب.

2 - إذا توافر هذين الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان.

ب-نسب المولود بعد الفرقة في وفاة الزوج:

المادة262

إذا لم تقر المطلقة أو المتوفي عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة.

المادة263

المطلقة أو المتوفي عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدها إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت. وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة واستمرار الزوجية.

المادة264

إذا ثبت نسب الولد بالفراش في زواج صحيح أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.

الفصل الثاني

النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة

المادة265

1 - المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمائة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج.

2 - إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق.

المادة266

1 - الموطوءة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ.

2 - متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج المقررة شرعاً للقرابة.

الفصل الثالث

الإقرار بالنسب

المادة267

1 - الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة. إن لم يكذبه العقل والعادة، ولم يقل أنه من الزنى. ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان مكلفاً.

2 - إقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب متى توافرت الشروط في الفقرة السابقة.

3 - إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقته أو بالبينة بما يعتد بها شرعاً.

المادة268

الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه، أو بالبينة ما لم يكن من زنا.

المادة269

1 - يصح إقرار الأم ببنوة ولد إذا توافرت فيه شروط الإقرار على أن تكون غير ذات زوج أو غير معتدة.

2 - يثبت نسب الولد بإقراره لأمه إذا توافرت شروطه.

الفصل الرابع

ثبوت النسب

المادة270

1 - يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

2 - تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى.

3 - يثبت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.

المادة271

1 - لا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.

2 - لا يثبت من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة من المختصين.

الباب الثاني

حقوق الأطفال

الفصل الأول

تحديد الحقوق

المادة272

حقوق الأطفال على أبويهم:

1 - حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.

2 - العمل على تثبت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للدين والاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.

3 - النسب والحضانة والنفقة طبق ما ورد في هذا القانون ومصادره الفقهية فيما لم ينص عليه.

4 - إرضاع الأم لأولادها عند الإسطاعة.

5 - اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، والعناية بصحتهم وقاية وعلاجاً.

6 - التوجيه الديني السليم، والتربية على السلوك القويم والقيم النبيلة المؤدية إلى الصدق في القول والعمل.

7 - اجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.

8 - التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية في المجتمع، وعلى الآباء أن لا يهملوا أولادهم بمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني وحاجة المجتمع.

9 - يتمتع الطفل المصاب باعاقة بالحق برعاية خاصة تناسب وضعه الصحي لتسيهل ادماجه في المجتمع.

10 - تعد الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال، وضمان حقوقهم ورعايتها وفق القانون.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير