11 - إذا أخل أحد الأبوين بواجبه نحو الآخر أو نحو أطفاله كان سبباً من الأسباب التي تدعو لرفع الأمر للقضاء، واعتباره من الإساءة التي تساعد على طلب التفريق بين الزوجين.
الفصل الثاني
كفالة الصغير القاصر ومجهولي النسب والمهملين
المادة273
كفالة الصغير: هي الالتزام برعاية طفل مهمل وحمايته وتربيته وتعليميه والإنفاق عليه كما يفعل الأب مع ولده.
المادة274
الطفل المهمل: من كان دون سن الرشد، وكان:
1 - مولوداً من أبوين مجهولين أو من أب مجهول، وأم معلومة تخلت عنه.
2 - أو من عجز أبوه عن رعايته لفقره.
3 - أو كان له أب ساقط الولاية وأم ساقطة الحضانة لعدم قيامهما بالواجب نحوه.
المادة275
1 - تنظيم الكفالة بموجب عقد بين القاضي والكفيل.
2 - إذا كان للطفل أبوان على قيد الحياة اشترطت موافقته وإلا اشترطت موافقة الحي منهما.
المادة276
1 - رجلاً أو أمرأة كامل الأهلية من ذوي الأخلاق الحسنة، غير محكوم بجرم شائن.
2 - جمعية خيرية متخصصة برعاية الأطفال والقيام على شؤونهم المعيشية والاجتماعية والتربوية.
المادة277
يجب اتحاد الدين بين الشخص الكفيل ورئيس الجمعية.
المادة278
يكون الطفل المهمل مسلماً:
1 - إذا كان أحد أبويه مسلماً.
2 - إذا وجد وليداً في حي أو شارع معظم سكانه من المسلمين بموجب بيان من مختار المحلة، أو وجد ملقى على باب أحد المساجد أو الزوايا.
المادة279
تضع وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نموذجاً لعقد الكفالة يتضمن:
1 - شروطه.
2 - وحقوق الطفل المهمل.
3 - ومن كان حياً من أبويه.
4 - وعنوانه.
5 - والتزامات الكفيل.
6 - وأسلوب مراقبته.
7 - وإنهاء العقد وأصول فسخه.
8 - وأصول تسجيل الطفل في السجل المدني إذا لم يعرف له أبوان أحدهما أو كلاهما.
المادة280
يجب على كل من وجد طفلاً مهملاً أن يقدم له المساعدة اللازمة والعناية وأن يبلغ عنه دوائر الشرطة أو مديرية الشؤون الاجتماعية لأيداعه إحدى المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية ريثما تتم الاجراءات القانونية الآتية":
1 - يجب على الجهة المودع لديها الطفل إعلام القاضي بالواقعة مفصلة، وبأوصاف الطفل وبصورته الشخصية.
2 - على القاضي إعلان ذلك بصحيفة يومية وبواسطة الإذاعة والتلفاز للتعرف على ذوي الطفل والدعوة لاستلامه.
3 - إذا لم يتقدم أحد لاستلامه فإنه يكون طفلاً مهملاً.
الباب الثالث
الحضانة
المادة281
الحضانة: حفظ الولد مما قد يضره، والعناية بتربيته وتعليمه ورعاية شؤونه بما لا يتعارض مع حق الولاية على النفس ومصلحة الصغير.
المادة282
الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الحياة الزوجية قائمة بينهما.
المادة283
يشترط فيمن يتولى الحضانة ذكراً كان أو أنثى:
1 - البلوغ والعقل وسن الرشد، والقدرة على تربية الطفل وحفظه.
2 - أن يكون قادراً على رعايته صحة وخلقاً
3 - السلامة من الأمراض الخطيرة والمعدية والمضرة بسلامة وصحة المحضون، وما تحول دون قيام الحاضنة بواجبها نحو ولدها.
4 - رعاية المحضون بما لا يتعارض مع حق الولي على النفس.
المادة284
إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط:
أ-أن تكون ذات رحم محرم من المحضون إن كان ذكراً.
ب-أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون وذلك بمجرد العقد إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الولد شريطة موافقة زوج الحاضنة الثانية ووضع الحاضنة.
ج-أن لا يكون في بيتها أو في بيت أبيه من يبغض الصغير المحضون، أو يؤذيه وألا يكون بينه وبين أبيه عداوة أو نزاع قضائي أو خصومة.
2 - أن تكون أمينة على تربية الطفل. وقادرة على حفظ مصالحه.
هـ-أن تكون غير مرتدة عن الإسلام.
و-تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين.
المادة285
إذا كان الحاضن رجلاً يشترط:
أ-أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساءز
ب-أن يكون ذا رحم محرم من المحضون إن كان المحضون أنثى.
جـ-أن يكون متحداً معه في الدين.
د-أن يكون الحاضن من العصبات.
المادة286
تثبت الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، يقدم فيها من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ويعتبر فيه الأقرب من الجهتين باستثناء الأب.
المادة287
تبدأ الحضانة للأم أولاً، فلأمها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت الأم، فللأخت الأب، فلبنت الشقيقة، فلبنت الأخت لأم، فلبنت الأخت لأب، فللخالات، ثم للعمات.
المادة288
¥