1 - إذا وجد مانع لدى الأم أو من يليها من النساء حال دون إتمام الحضانة تنتقل الحضانة إلى الأقرب من النساء الحاضنات ثم للعصبات من الرجال على ترتيب الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
2 - تنتقل للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة إذا كان الولد في سن تنتقل فيه الحضانة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقلت الحضانة إلى محارم الولد من الرجال غير العصبات، بهذا الترتيب: الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم لأم ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال الأب فالخال الأم.
المادة289
إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلهم ثم أكبرهم سناً.
المادة290
إذا لم يوجد مستحق للحضانة، أو لم يطلبها أحد من مستحقيها، يضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.
المادة291
في جميع الأحوال المذكورة في المادة السابقة لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الولد ذكراً كان أو أنثى.
المادة292
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه، ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال (15) يوماً انتقل الحق إلى من يليه.
المادة293
الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات.
المادة294
1 - تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام.
2 - تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فترة الحضانة.
المادة295
1 - تسقط حضانة الأم أو غيرها من الحاضنات إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير، ولو لم يتم الدخول.
2 - إذا كان مصلحة المحضون بقاؤه مع أمه، ووافق القاضي على ذلك فيبقى الطفل في بيت زوج أمه، فإن لم يوجد أحد من الحاضنات انتقل إلى الأب.
المادة296
تعود الحضانة للأم إذا مات زوجها أو طلقها.
المادة297
تستمر حضانة الأم لطفلها المحضون إذا وجد به علة أو مرض أو عته أو خلل عقلي يستعصي على غير الأم حضانته وتربيته وذلك حتى يشفى الطفل أو يؤمن له مستشفى للعلاج تقوم الدولة بالانفاق عليه وتحت رقابة الحاضنة وإشرافها أو يتولى الأب الإنفاق عليه حسب حاله.
المادة298
1 - إذا نشزت الزوجة بتركها دار الزوجية وكان المحضون دون الرابعة من عمره تبقى الحضانة لها وتلزم بها.
2 - إذا نشزت المرأة وكان المحضون فوق الخامسة من عمره فاللقاضي وضعه عند أي من الزوجين مع مراعاة مصلحة الطفل.
المادة299
1 - على الأم المقيمة خارج دار الزوجية مطلقة، أو غير مطلقة، حضانة الصغير الذي لم يتم السنتين من عمره، وتلزم به إذا تعين ذلك ولم يوجد من يحل محلها.
2 - كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة توجب على النيابة العامة بناء على مراجعة الولي على النفس ملاحقة الحاضنة بجرم تسييب الولد وفق الأصول المتبعة في الجرم المشهود المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة300
1 - للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير الموجود عند أبيه.
2 - على القاضي أن يقرر التسليم دون قضاء خصومه بعد التأكيد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني.
3 - ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة.
المادة301
من يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالإدعاء للتظلم من هذا القرار، وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى في تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.
أجرة الحضانة
المادة302
أجرة الحضانة هي من النفقة الواجبة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها يساراً أو إعساراً.
المادة303
أجرة حضانة المحضون غير أجرة الرضاعة والنفقة ويلزم بها أب المحضون إن لم يكن له مال خاص به.
المادة304
¥