تبدأ الأجرة من يوم انتهاء العدة دون حاجة إلى القضاء، ولا تسقط بمضي المدة ولا تبرأ إلا بالأداء.
المادة305
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة طلاق رجعي من أب المحضون.
المادة306
لا تستحق الحاضنة أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً وتقيم فيه بالفعل، أو كانت مقيمة عند أهلها، أو كانت متزوجة والصغير معها بموافقة زوجها والقاضي.
المادة307
تبقى نفقة المحضون في الحالات المذكورة في المادة السابقة على أبيه إن لم يكن للصغير مال.
المادة308
إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل فإن كان الأب ميسوراً ولا مال للصغير، فالأم وإن طلبت أجرة أحق به من المتبرعة.
المادة309
إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الأم بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع، على أن تبقى الحضانة والمبيت لدى الأم.
المادة310
إذا رفضت الأم الحاضنة الحضانة مجاناً ولم يكن للصغير مال وكان أبواه معسراً، ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها ديناً على أبيه.
المادة311
إذا كان الأب ميسرواً، وللصبي مال فإن كانت المتبرعة أجنبية فلا يسلم إليها الصغير، بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.
المادة312
إذا تعذر على الأب إتمام النفقة تلزم الأم الموسرة بإكمال النفقة على المحضون، وإن عجزا فالدولة تلزم بذلك من صندوق التكافل الأسري.
المادة313
إذا طلبت الحاضنة تمديد فترة الحضانة حسب تقدير القاضي وفق القانون مراعاة لمصلحة الصغير سقطت أجرة الحاضن في فترة التمديد.
المادة314
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه وبين دين الأب على الحاضنة
المادة315
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره وللبنت الخامسة عشرة من عمرها.
المادة316
إذا لم يكن الأب متوفياً انتقلت الحضانة إليه بعد انتهاء مدتها، إلا إذا طلبت الأم تمديد الحضانة حتى سن الرشد فتىً كان أو فتاة، ورأى القاضي مصلحة المحضون في ذلك، ووافق المحضون على هذا التمديد.
المادة317
لا تستحق أجرة الحضانة خلال فترة التمديد.
المادة318
1 - إذا كان الولي غير الأب أو الجد العصبي فعلى القاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح، من الأم ثم الولي ثم من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد.
2 - في حال ضم الولد إلى أمه أو من تقوم مقامها تُلزم بالنفقة ما دامت قادرة عليها.
3 - إذا ثبت أن الولي ولو أباً، مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية.
المادة319
1 - يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤون المحضون وتأديبه وتوجيهه وتعليمه، ولكن لا يبيت إلا عند حاضنته إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.
2 - إذا لم يكن للمحضون من يحضنه بالشروط المذكورة في المادتين (283و284) وجب على الدولة إيداعه في مؤسسات اجتماعية تربوية تضمن تنشئته على أسس من القيم الدينية والأخلاقية.
المادة320
1 - ليس للأم أن تسافر بولدها في أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه.
2 - للأم الحاضنة المواطنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها.
3 - ولها أن تسافر بد داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن تكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة.
4 - تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2و3 السابقتين.
المادة321
1 - لكل من الأبوين رؤية المحضون لدى الآخر وزيارته واستزارته واستصحابه والمبيت في بيته مع أفراد أسرته حسبما يقدره القاضي من المصلحة دورياً مرة على الأقل خلال خمسة عشر يوماً. على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.
2 - إذا كان أحد أبويه متوفياً أو غائباً بحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي.
3 - إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4 - عند المعارضة في ذلك فللقاضي الشرعي أن يأمر بتأمين حق الزيارة وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم بالأساس.
5 - وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات.
¥