المادة322
1 - إذا كانت الحاضنة غير الأم أو الجدة لأم فليس لها السفر بالولد داخل القطر إلا بإذن وليه. مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة (320) من هذا القانون.
2 - ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.
المادة323
تستمر نفقة الأب على الأنثى إلى أن تتزوج، وعلى الذكر حتى يبلغ عاقلاً راشداً قادراً على الكسب. ما لم يكن كل منهما مستمراً في دراسته بنجاح.
المادة324
على ولي الأنثى المحرم أن يبقيها في بيته حتى تتزوج إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعة بغير حق فلا نفقة لها عليه.
المادة325
1 - ابن المسلم الأصلي يكون مسلماً.
2 - ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه.
3 - إذا أسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً، سواء أكان مولوداً بعد الإسلام أم قبله.
4 - إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً.
5 - لا يطبق حق اختيار الدين على الصغير الذي ولد بعد إسلام أبيه.
6 - يبقى المحضون أثناء فترة الحضانة على الفطرة دون تأثير من أحد أبويه.
المادة326
تسقط الحضانة في إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (283و284) من هذا القانون.
2 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
3 - إذا استوطنت بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته للمحضون.
4 - إذا لم يطالب به من انتقل إليه حق الحضانة بعد ستة أشهر من استحقاقها.
المادة327
لا يسقط حق الحضانة بحضانة أولادها:
1 - بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة شرعاً.
2 - بالإسقاط، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها.
المادة328
يعود حق الحضانة لمن سقط عنه إذا زال سبب سقوطه.
الباب الرابع
الرضاع
المادة329
يجب على الأم إرضاع طفلها إذا لم يمكن تغذيته من غير لبنها، أو كان الطفل لا يأخذ غير ثديها، أو كان أبوه معسراً ولا يوجد من ينفق عليه.
المادة330
أجرة رضاع الولد الذي لا مال له سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.
المادة331
لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة الطلاق الرجعي، أو الطلاق البائن.
المادة332
تستحق المطلقة المرضع بعد انتهاء العدة، أو في عدة الوفاة، أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة.
المادة333
إذا كانت المرضع ليست أماً فإنها تستحق الأجرة على الإرضاع في كل حال.
المادة334
المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في مكان إقامته.
المادة335
إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن، أو فيها، وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة.
المادة336
1 - تعد أجرة الإرضاع ديناً صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء، أو الإبراء.
2 - لو ماتت الأم قبل قبضه كان لورثتها المطالبة به، باعتباره من تركتها.
3 - ولو مات الأب قبل أن تقبضه الأم أُخذ من تركته كغيره من الديون، أسوةً بسائر الغرماء.
الكتاب السابع
الأهلية والنيابة الشرعية
الباب الأول
الأهلية
الفصل الأول
الأحكام الموضوعة
المادة337
1 - الأهلية نوعان: أهلية وجوب، وأهلية أداء.
2 - أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات الحقوقية.
المادة338
1 - يتمتع الشخص قبل ولادته بأهلية وجوب ناقصة تثبت له بعض الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول كالنسب والوقف والوصية والميراث.
2 - يتمتع الشخص منذ ولادته باهلية وجوب كاملة.
المادة339
1 - كل شخص دون السابقة من العمر هو عديم أهلية الأداء.
2 - يتمتع الشخص السليم بأهلية الأداء الناقصة منذ إتمامه السابعة من العمر.
المادة340
ليس لأحد أن يتنازل عن أهليته، ولا أن يعدل من أحكامها.
المادة341
1ً-يعد فاقد الأهلية:
1 - الصغير غير المميز.
2 - المجنون والمعتوه.
2ً-ويعد ناقص الأهلية:
1 - الصبي المميز.
2 - السفيه.
3 - ذو الغفلة.
4 - المحكوم حكماً جنائياً.
3ً-ويعد كامل الأهلية كل من بلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
الباب الثاني
النيابة الشرعية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة342
¥