تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تكون النيابة الشرعية على النفس، وعلى المال للقاصر ومن في حكمه.

المادة343

القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة344

النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية أو مساعدة قضائية أو المحكوم عليه بعقوبة جنائية.

المادة345

الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين، والمعتوهين، والمغفلين، والسفهاء، والوكالة القضائية عن المفقودين، والمحكوم بعقوبة جنائية وفق ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.

المادة346

الوصاية والقوامة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة.

المادة347

تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولاية عليه من غير حكم، ويجب على الوالي في هذه الحالة رفع الأمر للمحكمة لاستمرار الولاية أو عدمها.

الفصل الثاني

تصرفات القاصر

المادة348

1 - ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.

2 - للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من الأموال لإدارتها.

3 - إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز هل تجديدها قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد.

المادة349

1 - للقاصر المأذون مباشرة أعمال الدارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات.

2 - لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزالة التجارة ولا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الأدارة.

3 - لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً.

المادة350

يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.

المادة351

1 - على المأذون بالإدارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً.

2 - يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً إسلامياً يختاره.

3 - لا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر من القاضي إلا بإذن منه.

المادة352

للقاضي عند اللزوم الحد من الإذن المنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة.

المادة353

1 - للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص.

2 - لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال.

الفصل الثالث

الولاية على النفس

المادة354

1 - للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملزمان القيام بها.

2 - لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة (48) ولاية على نفسه دون ماله. وإذا لم يوجد مستحق عين القاضي ولياً على النفس من أقارب القاصر العصبات إن وجد بينهم صالحاً لذلك، وإلا فمن غيرهم.

المادة355

1 - يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر.

2 - يُعد امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتُعد معارضة الحاضنة أو تقصيرهما في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها.

المادة356

يشترط في ولي النفس:

1 - أن يكون أميناً على نفس القاصر.

2 - أن يكون متحداً معه في الدين.

3 - أن لا يكون تحت ولاية غيره على نفسه.

المادة357

تسلب الولاية عن النفس حتماً في الحالات الآتية:

1 - إذا اختلت في الولي بعض شروط الولاية.

2 - إذا ارتكب الولي مع المولى عليه جريمة الاغتصاب، أو هتك العرض، أو قاده في طريق الدعارة.

3 - إذا صدر عليه حكم مبرم بجناية أوقعها هو أو غيره على نفس المولى عليه.

4 - إذا حكم على الولي أكثر من مرة بجريمة الدعارة مع غير المولى عليه.

المادة358

تسلب الولاية على النفس كلياً أو جزئياً في الحالات الآتية:

1 - إذا حكم على الولي بالأشغال الشاقة.

2 - إذا حكم عليه بجريمة اغتصاب أو هتك عرض مع غير المولى عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير