3 - إذا أصبح المولى عليه عرضة للخضر الجسيم في سلامته أو صحته أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء القدوة نتيجة اشتهار الولي بفساد السيرة، أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات، ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم على الولي بسبب ما ذكر.
4 - إذا ارتكب على المولى عليه جناية.
المادة359
1 - يجوز للقاضي بدلاً من سلب الولاية في الحالات السابقة أن يعهد بالقاصر إلى إدارة أحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المستعدة لذلك.
2 - يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد أولياء القاصر أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن، أو معهد خيري أو مؤسسة حتى يبت في الموضوع.
المادة360
إذا اشترط المتبرع بمال القاصر عدم تصرف وليه به يعين القاضي وصياً خاصاً على هذا المال.
الفصل الرابع
الولاية على المال
المادة361
1 - للأب وللجد العصبي من السلطة على مال القاصر ما للوصي ويسأل مسؤوليته، ويحاسب محاسبته.
2 - تكون الولاية على مال القاصر، أو الحمل حفظاً، وتصرفاً، واستثماراً للأب ثم الجد العصبي إن لم يكن الأب قد اختار وصياً، ولا يجوز لأحد منهما التخلي عن ولايته إلا بإذن القاضي.
3 - لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفه فيه.
4 - لا يجوز لأحد ولو أباً أو جداً عصبياً التبرع بمال القاصر أو بمنافعه تحت طائلة البطلان والضمان والمسؤولية الجزائية.
المادة362
ليس للقاصر بعد بلوغه سن الرشد أن ينقض شيئاً من تصرفات ولي المال النافذة عليه.
المادة363
للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر لحسابه أو لحساب شخص آخر
المادة364
1 - للقاضي أن ينزع الولاية على المال أو يحدّ منها حسب القانون، إذا أصبحت أموال القاصر في خطر أو خيف عليها بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر منه.
2 - ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعية المالية إلى الناظر إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك، ويتعين في هذه الحالة سماع أقوال الولي.
3 - وله أن يعهد بالولاية كاملة إلى من يراه أهلاً ولو لم يكن قريباً، أو أن يعهد بهذه الولاية إلى إدارة أحد المعاهد الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المؤهلة لذلك إلى جانب الناظر.
المادة365
يعين القاضي وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.
المادة366
1 - تنتهي الولاية المالية على القاصر ببلوغه ثماني عشرة سنة شمسية.
2 - تستمر الولاية على القاصر إذا بلغ هذه السن مجنوناً أو معتوهاً بحكم من المحكمة وبطلب من الولي فوراً.
المادة367
لا فرق في جميع الحالات السابقة بين أن تكون أسباب سلب الولاية سابقة على الولاية أم لاحقة.
المادة368
تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.
المادة369
1 - يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها أو سقوطها أو توقفها بالنسبة إلى المال أيضاً.
2 - إذا سلبت المحكمة الولاية أو حدت منها لا تعود إلا قرار منها إذا زالت الأسباب التي دعت سلبها.
الفصل الخامس
الوصاية على مال القاصر
أ-نصب الأوصياء وأهليتهم:
المادة370
1 - يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.
2 - وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها.
3 - إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.
4 - لا يحق للوصي المختار القيام بأي تصرف يتعلق بأموال القاصر إلا بعد صدور القرار بتثبيت وصايته.
المادة371
إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار يعين القاضي وصياً.
المادة372
يجب أن يكون الوصي المختار عادلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر.
المادة373
لا يجوز أن يكون وصياً
1 - المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
2 - المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد اعتباره.
3 - من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية.
¥