4 - من كان بينه هو وأحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.
5 - من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر.
المادة374
يتقيد الوصي بوثيقة الإيصاء بالشروط والمهام المنصوصة فيها، ما لم تكن مخالفة للشرع أو القانون.
المادة375
يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى إذا توافرت فيه الشروط وإن تساوت قدم الأفضل ويمكن أن ينفرد أو يكون معه مشرف أو ناظر في الوصاية.
المادة376
ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصيُ أو زوجة، أو أحد أصوله، أو فروعه أو من يمثلهم الوصي إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة.
ب-صلاحيات الأوصياء:
المادة377
إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من القاضي إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي.
المادة378
لا يجوز للوصي دون إذن القاضي مباشرة التصرفات الآتية:
1 - التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الأقراض أو الرهن أو أي نوع أخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2 - تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.
3 - استثمار الأموال وتصفتيها واقتراض المال للقاصر.
4 - إيجار عقار للقاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني.
5 - إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد.
6 - قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
7 - الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.
8 - الصلح والتحكيم.
9 - الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.
10 - رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له.
11 - التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.
12 - التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر.
13 - تبديل التأمينات أو تعديلها.
14 - استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
15 - ما يصرف في تزويج القاصرز
16 - إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرفات وخطة العمل.
ج-واجبات الأوصياء
المادة379
1 - إذا رأى الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو انه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذه السن فعليه أن يخبر القاضي عن ذلك بعريضة رسمية للنظر في استمرار الوصاية عليه.
2 - يبت القاضي في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصر وإجراء التحقيق أو الفحص الطبي.
المادة380
1 - على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف يوافق عليه القاضي كل ما يحصله من نقوده وما يرى القاضي لزوماً لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي.
2 - يدفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد.
المادة381
1 - على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.
2 - للقاضي إعفاء الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على ثلاثين ألف ليرة سورية.
المادة382
للقاضي أن يلزم الوصي بتقديم كفالة يقدرها وتكون مصاريفها على القاصر.
المادة383
1 - تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأى القاضي بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.
2 - لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب.
المادة384
1 - إذا رأى القاضي كف يد الوصي عين وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد.
2 - تسري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون.
المادة385
تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:
1 - بموت القاصر.
2 - ببلوغه الثامنة عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن.
3 - استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً.
4 - بعودة الولاية للأب أو للجد.
¥