5 - بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.
6 - بقبول استقالته.
7 - بزوال أهليته
8 - بفقده.
9 - بعزله.
المادة386
1 - يعزل الوصي في الحالات الآيتة:
أ-إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة (373) من هذا القانون.
ب-إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.
ج-إذا رأى القاضي في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة.
2 - يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل.
المادة387
1 - على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى القاضي وإلى الناظر إن وجد.
2 - إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب.
3 - يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان.
المادة388
كان وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشر أيام لإقامة الدعوى عليه بجريمة إساءة الائتمان.
المادة389
1 - إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل.
2 - للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه.
المادة390
1 - لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر بأموال الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد.
2 - لا تبدأ هذه المدة في حال انتهاء الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت إلا من تاريخ تقديم الحساب النهائي للوصاية.
المادة391
1 - للقاصر بعد رشده وترشيده أن يطلب تعويضاً عن تصرفات وصيه الضارة الواقعة قبل ذلك كلاً أو بعضاً ولو أبرأه إبراء عاماً مع إمكان مساءلته جزائياً.
2 - يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده أو ترشيده.
المادة392
يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب.
المادة393
على وصي الحمل أن يبلغ القاضي انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين القاضي غيره حيث يقوم بتسليم أموال الحمل إلى وليه الشرعي.
وصي الأم
المادة394
1 - ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من غير تركة أمه سواء أكان عقاراً أم منقولاً مشغولاً بالدين أو خالياً منه.
2 - لا يتصرف وصي الأم فيما ورثه الصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما، وإلا جاز تصرفه في تركتها ببيع المنقول وحفظ ثمنه وشراء ما لا بد للصغير منه خاصة.
3 - ليس لوصي الأم بيع العقار ما لم يكن عليها ديون أو أوصت بوصية فإنه يملك بيع العقار المشغول بالدين أو للوصية لأداء الدين وتنفيذ الوصية.
4 - في غير هذه الحالات تطبق احكام المادة (378) بحق وصي الأم من هذا القانون.
الفصل السادس
الناظر وواجباته ومسؤولياته
المادة395
يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي.
المادة396
1 - يتولى الناظر مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليه.
2 - على الوصي إجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة أموال القاصر وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال.
المادة397
1 - إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى القاضي إقامة وصي جديد.
2 - إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر.
المادة398
¥