1 - يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره على أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام.
2 - ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة.
الفصل السابع
القوامة
المادة399
المجنون، والمعتوه، محجوران لذاتهما ويقام على كل منهما قيم بوثيقة.
المادة400
السفيه والمغفل يحجران قضاء وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة.
المادة401
السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يُعدّ من مثله تبذيراً.
المادة402
المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهه.
المادة403
تصرفات المجنون والمعتوه تُعد باطلة سواء أكانت قبل صدور وثيقة الحجر أم بعدها
المادة404
1 - إن تصرف السفيه، والمغفل قبل قرار الحجر صحيح ونافذ.
2 - لا يقبل إقرار أي منهما في الأمور المالية، ولو كان الالتزام ناشئاً قبل الحجر.
المادة405
للمحجور عليه (لسفه أو غفلة) الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عليه.
المادة406
للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لإدارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون.
المادة407
تكون القوامة للابن الراشد ثم للأب ثم للجد العصبي ثم لمن يختاره القاضي.
الفصل الثامن
الوكالة القضائية
المادة408
المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان.
المادة409
يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.
المادة410
إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلا قضائياً.
المادة411
1 - ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بثبوت موته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر، إذا مضى على فقده أربع سنوات في حالة السلم وسنة واحدة في حالة الحرب.
2 - ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك في اليوم التالي لانقضاء أربع سنوات من تاريخ فقدانه.
المادة412
إذا حكم بموت المفقود واستحق ورثته تركته ثم جاء هذا المفقود أو تبين أنه حي فله الباقي من تركته في يد ورثته عيناً كان أو قيمة ولا يطالبهم بما ذهب من أيديهم استهلاكاً.
المادة413
يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح.
الفصل التاسع
المساعدة القضائية
المادة414
إذا اجتمع في الشخص علتان من العلل الثلاث: الصم والبكم والعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، أو اعتراه لسبب آخر عجز جسماني شديد بحيث أصبح يخشى عليه من الانفراد في التصرفات، جاز للقاضي أن يعين له مساعداً قضائياً ليعينه في تصرفاته كلها أو في نوع منها ويشترك معه في إبرامها.
المادة415
إذا تصرف الأصيل كان تصرفه غير نافذ وللمساعد إجازته أو رفضه.
المادة416
إذا امتنع المساعد عن الاشتراك رفع الأمر للقاضي للبت فيه أو عين شخصاً آخر بديلاً عنه أو مسح للأصيل بالانفراد بالعمل.
الباب الثالث
مرض الموت
المادة417
وهو مرض الذي يغلب فيه الهلاك عادة ويموت فيه الإنسان قبل مرور سنة وهو على حالة واحدة سواء أكان بسببه أم بسبب مرض آخر فإن امتد مرضه سنة فأكثر أصبحت تصرفاته صحيحة.
المادة418
يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب فيها الهلاك ولو لم يكن مريضاً كالأمراض والأوبئة والكوارث الطبيعية سواء أكانت في البحر أو الجو أو الحكم بالإعدام الذي استنفذ فرص العفو.
المادة419
التصرف الإنشائي المنجز الذي فيه معنى التبرع نافذ من جميع المال إن صدر في حالة الصحة أما المضاف إلى ما بعد الموت فينفذ من ثلث المال فقط.
المادة420
جميع تصرفات المريض مرض الموت الإنشائية من بيع وشراء ونحوهما أو بقصد التبرع أو المحاباة تأخذ حكم الوصية مهما تكن التسمية التي تعطى له، وتنفذ من ثلث المال فقط.
المادة421
إقرار المريض بدين لغير وارث صحيح وينفذ من جميع ماله وإن استغرقه.
¥